عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحديد قيمة العقار و منافعه رقم (85) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-02 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – أ) من البند (اولاً) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لعدم توفر العدد الكافي من موظفي مديرية ضريبة الدخل العامة الذين هم بالدرجة الرابعة من فوق للاشتراك في لجان الكشف المشتركة على العقارات، المشكلة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978، وخاصة في المحافظات، ولمعالجة هذه الحالة .
فقد شرع هذا القانون .