نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة للبنك المركزي العراقي

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة للبنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة للبنك المركزي العراقي
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – تصنف الأوراق الرسمية في البنك المركزي العراقي لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام بموجب الجداول الملحقة وفق ما يلي : –
1 – دائرة الصيرفة الجدول رقم 1
2 – دائرة الاحصاء والابحاث الجدول رقم 2
3 – مديرية التحويل الخارجي الجدول رقم 3
4 – مديرية الاصدار الجدول رقم 4
5 – مديرية الادارة الجدول رقم 5
6 – مديرية التفتيش الجدول رقم 6
7 – مديرية مراقبة المصارف الجدول رقم 7
8 – مديرية الخزينة الجدول رقم 8
9 – سكرتارية مجلس الادارة الجدول رقم 9
2 – تعتبر الأوراق الرسمية المبينة في الجدول رقم (10) ذات طبيعة مشتركة بين كافة دوائر البنك المركزي لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 2
تؤلف لجنة للقيام بإتلاف الأوراق الرسمية من رئيس وعضوين ينتخبهم محافظ البنك المركزي العراقي ولا يجوز اتلاف الأوراق الرسمية بموجب أحكام هذا النظام الا بقرار من اللجنة .

مادة 3
تنظم قوائم مفصلة تتضمن أنواع الأوراق الرسمية المطلوب اتلافها ومواضيعها من قبل الدائرة المختصة توافق عليها اللجنة وتقترن بمصادقة المحافظ .

مادة 4
يتم إتلاف الأوراق المبينة في المادة الثالثة حرقا بحضور جميع أعضاء اللجنة وينظم محضر بذلك يوقع من قبلهم وترسل نسخة منه الى الدوائر المختصة .

مادة 5
يجوز تصنيف أي قسم من الأوراق التي لم تذكر في الجداول الملحقة بهذا النظام ضمن احدى مجموعات الجداول من قبل مجلس إدارة البنك المركزي العراقي .

مادة 6
تصنف الأوراق الرسمية لفروع البنك المركزي العراقي وفق الطريقة المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام .

مادة 7
لمجلس إدارة البنك المركزي العراقي إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عزيز الحافظ
وزير الأشغال الاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة أديب الجادر
وزير التخطيط وزير الصناعة
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1964

الأوراق الرسمية الخاصة بدائرة الصيرفة

الجدول1
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – النسخ الأولى من سجلات وكارتات اليومية والأستاذ العام والحسابات الجارية .
2 – سجلات خزانة دائرة الصيرفة والنسخ الأولى من مستندات خزانة دائرة الصيرفة .
3 – سجلات عناوين وأرقام الحسابات .
4 – التعليمات والمخابرات النافذة المفعول الخاصة بالترتيبات الصيرفية مع مراسلي البنك خارج العراق .
5 – سجلات ومخابرات القروض الحكومية المعقودة مع الجهات الأجنبية .
6 – الترتيبات الفنية لاتفاقات الدفع المعقودة بين الجمهورية العراقية والأقطار الأخرى ومخابراتها .
7 – التعليمات والمخابرات النافذة المفعول الخاصة بالترتيبات الصيرفية مع عملاء البنك المركزي العراقي داخل العراق .
8 – نماذج تواقيع وصلاحيات توقيع مراسلي البنك المركزي العراقي في الخارج وعملائه داخل العراق والموظفين المخولين بالتوقيع عن البنك المركزي العراقي النافذة المفعول (غير الملغاة) .
9 – تقارير الخبراء .
10 – ميزانيات البنك السنوية وجداول الحسابات الشهرية .
11 – كافة التعليمات الداخلية والصلاحيات وموافقة المحافظية ومطالعات المشاور الحقيقي النافذة المفعول .
12 – سجلات القروض الممنوحة للدوائر الحكومية وشبه الحكومية ونسخ عقودها .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – المخابرات مع مراسلي البنك خارج العراق وعملائه وفروعه داخل العراق عدا النافذة المفعول منها .
2 – الصكوك والحوالات المسحوبة على الحسابات الجارية لدى البنك ومستندات الدائن والمدين والنسخ الثانية من التقارير اليومية للحسابات الجارية .
3 – النسخ الثانية من مستندات الأستاذ المركزي والنسخ الثانية من سجلات وكارتات الحسابات الجارية واليومية والأستاذ العام .
4 – البرقيات الصادرة والواردة واستماراتها وتأكيداتها باستثناء المتضمنة تعليمات نافذة المفعول .
5 – النسخ الثانية والثالثة من سجلات ومستندات خزانة دائرة الصيرفة .
6 – نسخ سجلات الأوراق النقدية والمسكوكات لمديرية الخزانة ومستندات الخزانة الخاصة بها وشهادات حرق العملة .
7 – المخابرات العامة والمتفرقة .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – السجلات المساعدة عدا ما نص عليه بهذا النظام .
2 – سجلات أمناء الصندوق للدفع والقبض وتقاريرهم اليومية .
3 – النسخ الثانية من كشوفات الحسابات الجارية .
4 – الاشعارات الدائنة والمدينة .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – سجلات البريد العادي والمسجل والطوابع وأجور البرقيات .
2 – الجداول الاحصائية وتقارير المعلومات المقدمة إلى الجهات داخل البنك .
3 – النسخ الثالثة من تقارير الحسابات الجارية اليومية وجداول حركة الحسابات المتعلقة بها .
4 – مخابرات الصكوك المرفوضة .
5 – المخابرات الموجهة الى حملة مفاتيح خزانة دائرة الصيرفة عدا النافذة المفعول بها .
6 – سجلات التصفية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – برقيات أرصدة الخزائن وحسابات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الالوية لدى فروع مصرف الرافدين وفروعنا وتأكيداتها .
2 – نسخ السكرتارية (النسخة الثالثة) من الكتب الصادرة عن دائرة الصيرفة .
3 – نماذج التواقيع وصلاحيات التوقيع الملغاة .
4 – الايصالات البريدية .
5 – سجلات أرقام مستندات الأستاذ المركزي والمستندات الدائنة والمدينة .

الأوراق الرسمية الخاصة بدائرة الاحصاء والأبحاث

الجدول2
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات ميزان المدفوعات مع الجداول المتعلقة بها .
2 – اضبارات الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها والميزانيات الملحقة والمستقلة .
3 – اضبارات مجلس ووزارة الاعمار الملغاة .
4 – اضبارات الخطة الاقتصادية وما يتعلق بها .
5 – اضبارات تحصيلات ضريبة الدخل الاعتيادية والاضافية .
6 – اضبارات الدخل القومي .
7 – اضبارات موازنات البنك المركزي العراقي .
8 – اضبارات شركة التمويل الدولية .
9 – اضبارات صندوق النقد الدولي وبنك الانماء والاعمار الدولي وما يتعلق بهما .
10 – اضبارات مؤسسة الانماء الدولية .
11 – اضبارات المؤسسات الدولية المقترحة .
12 – اضبارات الأرصدة الاسترلينية والعملات النادرة .
13 – اضبارات البحوث الاقتصادية .
14 – اضبارات المؤسسات العربية المالية والاقتصادية .
15 – اضبارات مفاوضات النفط والاحصائيات النفطية .
16 – اضبارات المعلومات عن اسرائيل .
17 – اضبارات مخابرات فتح مصارف وصيارفة جدد .
18 – اضبارات دراسة قابلية التحويل .
19 – اضبارات مكافحة التهريب .
20 – اضبارات هيئة الأمم المتحدة .
21 – اضبارات الأنظمة الداخلية للمصارف التجارية .
22 – اضبارات المؤتمرات الدولية والعربية .
23 – اضبارات الدراسات على الصناعات الوطنية .
24 – اضبارات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمالية والفنية مع الدول المختلفة والمخابرات المتعلقة بها .
25 – اضبارات اتفاقيات القروض .
26 – اضبارات تقارير الأوضاع الاقتصادية العالمية .
27 – اضبارات البنك المركزي العراقي .
28 – اضبارات الاتحاد الأوربي للتجارة الحرة .
29 – اضبارات السوق الأوربية المشتركة .
30 – اضبارات اتحاد المدفوعات العربية والسوق العربية المشتركة .
31 – اضبارات تأسيس شركة ملاحية بين العراق وايران وباكستان .
32 – اضبارات الوحدة الاقتصادية العربية .
33 – اضبارات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
34 – اضبارات اتحاد البريد العربي .
35 – اضبارات الذهب .
36 – اضبارات الأرصدة المجمدة للرعايا الأجانب .
37 – اضبارات استمارات ثي سي فور لغاية 31/10/60
38 – اضبارات موجودات قروض الحكومة العراقية لدى صناديق احتياط الموظفين .
39 – اضبارات قروض وسلف المصارف الحكومية .
40 – اضبارات مخابرات قروض الحكومة العراقية .
41 – سجلات الاحصائيات المتعلقة بالبلديات والادارة المحلية والتعليم الابتدائي .
42 – اضبارات نشرات لجنة تنظيم تجارة الحبوب ومديرية التجارة العامة .
43 – اضبارات إجازات البناء .
44 – اضبارات الزمالات والإيفادات والدورات التدريبية .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمسة وعشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات فعاليات البنوك التجارية والاختصاصية .
2 – اضبارات المخابرات مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية حول ايراداتها ومصروفاتها .
3 – اضبارات احصائيات العملة المتداولة .
4 – اضبارات البطاقات الاحصائية الخاصة بالمكائن الاحصائية .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى .
2 – اضبارات احصائيات التجارة الخارجية ومخابراتها .
3 – اضبارات استيراد وصادرات العراق .
4 – اضبارات الكتب الواردة من المصارف .
5 – اضبارات الاحصائيات الخاصة برساميل الشركات العراقية المساهمة .
6 – الاضبارات المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة والانتاج الحيواني والتأمين .
7 – اضبارات جداول الاحتياطات النقدية .
8 – اضبارات جداول الاعتمادات والمشتريات والمبيعات مبوبة حسب البنوك والأقطار والتي تخص شعبة المكائن .
9 – اضبارات أرصدة ميزانيات البنوك بالعملات الأجنبية مع فروعهم ووكلائهم خارج العراق .
10 – اضبارات عمليات الائتمان التجاري للمصارف والصيارفة .
11 – اضبارات مسحوبات العملاء من حساباتهم لدى المصارف والصيارفة .
12 – اضبارات الودائع الثابتة والجارية والتوفير وصندوق توفير البريد .
13 – اضبارات اجمالي عدد المودعين لدى المصارف والصيارفة .
14 – اضبارات أسعار الخصم والتحويل الحر والسوق اليومية .
15 – اضبارات نسبة السيولة .
16 – اضبارات أسعار الفائدة .
17 – اضبارات الحسابات الجارية والثابتة للدوائر الحكومية وشبه الحكومية .
18 – اضبارات الموازنات الموحدة للمصارف والصيارفة .
19 – اضبارات سجلات أرصدة اعتمادات البنوك .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات التقارير المرسلة من ممثلياتنا في الخارج .
2 – اضبارات موجودات الخزينة المركزية وخزائن الالوية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الخطوط البيانية .
2 – اضبارات استمارات ثي . سي . فور من 1/11/60
3 – اضبارات جداول الاعتمادات المفتوحة والملغاة والموقوفة .
4 – اضبارات أسعار الجملة وتكاليف المعيشة .
5 – اضبارات التقارير اليومية لوضع الموجودات الأجنبية في المصارف .
6 – اضبارات الجداول الاحصائية المرسلة من البلديات والادارة المحلية والتعليم الابتدائي .
7 – اضبارات الأسعار اليومية للعملات الأجنبية .
8 – اضبارات استمارات التسجيل للمكائن الإحصائية .
9 – اضبارات نسخ البرقيات الواردة والصادرة الخاصة بالبنك .
10 – اضبارات نشرات المكائن .
11 – اضبارات مسودات كتب وجداول ميزان المدفوعات .
12 – اضبارات جداول حسابات غير المقيمين .
القسم السادس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
النسخ الزائدة من جداول ثي . سي . ثرى . وثي . سي . فور .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية التحويل الخارجي

الجدول3
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – الاجازات الصادرة الى المجازين بالتعاطي بالتحويل الخارجي .
2 – اضبارات المصارف الأجنبية وصندوق النقد الدولي وبنك الانماء والتعمير .
3 – اضبارات بيانات وتعليمات التحويل الخارجي .
4 – اضبارات قرارات لجنة التموين العليا .
5 – اضبارات مخابرات مديرية التسجيل ومراقبة الشركات .
6 – اضبارات المحاكم والدعاوى وما يتعلق بهما .
7 – اضبارات شركات النفط وأمور النفط .
8 – اضبارات اتفاقيات المدفوعات والاتفاقية التجارية .
9 – اضبارات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
10 – اضبارات ضمانات غير المقيمين وحساباتهم .
11 – اضبارات تثبيت سعر الدينار العراقي .
12 – اضبارات الحسابات المجمدة بالجنيه المصري .
13 – اضبارات التحويل من والى الأردن .
14 – اضبارات التجار الممنوعين من التحويل الخارجي .
15 – اضبارات كشوفات ثي . سي . فور .
16 – اضبارات مخابرات استيراد الذهب والفضة .
17 – اضبارات تهريب التحويل الخارجي .
18 – اضبارات مخالفات البنوك التجارية والاستيراد .
19 – اضبارات النسخ الثانية من المذكرات المحالة الى لجنة مراقبة التحويل الخارجي (فيما يتعلق بشعبة التحاويل فقط) .
20 – اضبارات التصريحات الكمركية .
21 – سجلات الجلسات والدعاوى والمخالفات الخاصة باللجنة القضائية ولجنة التحويل الخارجي وسجل تسلسلها .
22 – اضبارات بأسماء البنوك التي تقيد فيها حسابات الشركات والأشخاص غير المقيمين المفتوحة في سجلات البنوك .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات المصارف وفروعها في العراق .
2 – اضبارات شركات النقل والفنادق المجازة بالتعاطي بالتحويل الخارجي .
3 – اضبارات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والجمعيات والشركات وغرف التجارة والمحاسبون القانونيون .
4 – اضبارات فروع البنك المركزي العراقي .
5 – اضبارات تصدير الدنانير العراقية الى ايران .
6 – اضبارات السفارات والممثليات الأجنبية في العراق .
7 – اضبارات مخصصات عوائل الأجانب في العراق .
8 – اضبارات المشتريات للهيئات الدبلوماسية في العراق .
9 – اضبارات تحويل وفورات ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج وموظفيها .
10 – اضبارات المكتب الدائم لتثبيت الأسعار .
11 – اضبارات الغاء وتمديد الكفالات .
12 – اضبارات استمارات (ج) لاستيراد الفضة والذهب .
13 – اضبارات الشهادات المرسلة من قبل البنوك حول تأييد ورود مبالغ الى العراق .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية .
2 – اضبارات كشوفات ومذكرات حسابات التحويل الخارجي .
3 – اضبارات رسوم التحويل الخارجي .
4 – اضبارات عمولة التحويل الخارجي المعادة من الأشخاص المجازين والمذكرات الدائنة الخاصة بها .
5 – اضبارات مزايدات بيع العملات الأجنبية .
6 – اضبارات الحوالات والرزم البريدية .
7 – اضبارات تمديد مدة نفاذ صكوك المسافرين وكتب الاعتماد .
8 – اضبارات الطلبات الشخصية .
9 – اضبارات العرائض المقدمة لاستيراد وتصدير الذهب والفضة والعملات .
10 – اضبارات مذكرات تأييد ورود المبالغ المصدرة والواردة من والى دائرة الاحصاء والأبحاث ودائرة الصيرفة .
11 – اضبارات نسخ المنشورات وتعليمات شعبة التصدير .
12 – اضبارات المخابرات المتعلقة بشعبة البطاقات .
13 – اضبارات كتب التخويل الخاصة بتحويل رواتب الموفدين والمجازين في الخارج .
14 – اضبارات قضايا المتقاعدين .
15 – اضبارات تعليمات الحجاج .
16 – اضبارات كشوفات البنوك وفروعها .
17 – اضبارات تعليمات مدير التحويل الخارجي الداخلية .
18 – اضبارات تقارير الوضع الاقتصادي الدولي .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الرقابة على النقد في القطر السوري .
2 – اضبارات تخصيصات الدفع في لندن للبضائع التي ليست من المنطقة الاسترلينية .
3 – اضبارات معالجة المرضى خارج العراق والتقارير الطبية .
4 – اضبارات التأمين على الأشخاص والمسافرين .
5 – اضبارات الحسابات الموقتة .
6 – اضبارات كفالات الطلاب في أمريكا .
7 – اضبارات وثائق الطلاب .
8 – اضبارات كتب المصارف والعرائض للطلاب الذين يدرسون خارج العراق والايفادات والزمالات وللمجازين دراسيا .
9 – اضبارات رواتب موظفي سفاراتنا في الخارج .
10 – اضبارات استمارات التحاويل المنظورة بعد اكمال تدقيقها .
11 – اضبارات فهرس البطاقات .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات مخابرات التحويل الخارجي بخصوص التعليمات الجديدة .
2 – اضبارات أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية الصادرة عن دائرة الصيرفة .
3 – اضبارات جداول مشتريات البنوك من العملات الأجنبية .
4 – اضبارات مشتريات ومبيعات العملات الأجنبية .
5 – اضبارات نسخ المخابرات الزائدة .
6 – اضبارات المعدل العام لأسعار الجملة في السوق وجداولها .
7 – اضبارات قوائم الاستمارات التي تقدم الى شعبة التدقيق .
8 – اضبارات النسخ الثانية من الاستمارات المتعلقة بمعاملات شراء البنوك للعملات من بعضها البعض وقيد المبالغ في الحسابات غير المقيمة .
9 – اضبارات استمارات التحاويل غير المنظورة بعد اكمال تدقيقها .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية الاصدار

الجدول4
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات تأسيس المصرف الوطني العراقي .
2 – اضبارات مخابرات طبع وسك العملة وما يتعلق بها .
3 – اضبارات المسكوكات التذكارية العراقية والأجنبية .
4 – اضبارات الخزائن والقاصات والدواليب وتوزيع المفاتيح في المركز الرئيسي والفروع .
5 – اضبارات مخابرات تزوير العملة العراقية والأجنبية .
6 – اضبارات العملة العراقية الواردة والمهداة .
7 – اضبارات مخابرات نماذج العملة الأجنبية الواردة .
8 – اضبارات مخابرات الذهب والفضة .
9 – اضبارات مخابرات السندات والقروض الداخلية وطبعها .
10 – اضبارات تأسيس دائرة الابطال وتسجيل الأوراق النقدية من الفئات العالية .
11 – اضبارات السلفة المستديمة لسحب الأوراق النقدية البالية من التداول .
12 – اضبارات البناية الجديدة .
13 – اضبارات تدقيق الحسابات .
14 – اضبارات مكائن ومعدات متنوعة لدائرتي الاصدار والخزينة .
15 – اضبارات ترتيبات تسلم العملة من المصارف .
16 – اضبارات توحيد النقد .
17 – اضبارات تقارير واحصائيات العملة المتداولة .
18 – اضبارات الغرف الحصينة .
19 – اضبارات عرض نماذج العملة ومطبوعاتها في المعارض .
20 – اضبارات وسجلات ابطال وحرق الأوراق النقدية .
21 – اضبارات تخمينات احتياجاتنا من العملة .
22 – اضبارات استبدال الأوراق النقدية التالفة .
23 – اضبارات شهادات حرق الأوراق النقدية المبطلة لعملة الجمهورية .
24 – اضبارات الزيادة والنقص في الخزائن .
25 – اضبارات التقارير الشهرية عن أعمال دائرتي الاصدار والخزينة .
26 – اضبارات طلبات التجار العراقيين لاستيراد معامل وأدوات سك .
27 – اضبارات قوانين وأنظمة العملة في الدول الأجنبية .
28 – اضبارات زيارة مدير الاصدار لمؤسسات طبع الأوراق النقدية وسك المسكوكات .
29 – اضبارات سجلات تداول العملة .
30 – اضبارات العملة المخزونة والمبطلة والمحروقة .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
سجلات مصاريف الاصدار العامة والنثرية .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات مستندات تسليم وتسلم المسكوكات التذكارية وكشوفاتها .
2 – اضبارات طلبات سحب المسكوكات .
3 – اضبارات خزن المسكوكات امانة لدى المصارف ودائرة الصيرفة .
4 – اضبارات طبع شهادات أوراق نقدية للأغراض الداخلية .
5 – اضبارات مخابرات استبدال العملة القديمة خارج العراق .
6 – اضبارات المسكوكات التالفة وبضمنها المسكوكات المتداولة بصورة غير مشروعة .
7 – اضبارات ايجار الغرفة الحصينة .
8 – اضبارات حراسة العملة والخزائن .
9 – اضبارات الاشتراكات في المطبوعات .
10 – اضبارات ودائع المصارف .
11 – اضبارات قرطاسية ومطبوعات مديرية الاصدار .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات مقاولات متعهدي النقل .
2 – اضبارات الاحصائيات والمعلومات العامة .
3 – اضبارات الشهادات والسلف المستديمة لسحب العملة البالية من التداول .
4 – اضبارات الاشعارات على تأمين نقل العملة .
5 – اضبارات بيانات الموجود النقدي لدى المصارف .
6 – اضبارات الجداول الأسبوعية عن وضعية العملة .
7 – اضبارات النقل بين الخزائن .
8 – اضبارات النسخ الزائدة .
9 – اضبارات طلب الطوابع البريدية والايصالات البريدية للمواد المسجلة .
10 – اضبارات تقارير مهندس الصيانة .
11 – اضبارات أسعار العملات الأجنبية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات نشرات البواخر اليومية .
2 – اضبارات اشعارات المعاملات اليومية في الخزينة الرئيسية .
3 – اضبارات تكاليف المعيشة واسعار الجملة .
4 – اضبارات تقرير البنك الاتحادي السويسري .
5 – السجلات القديمة المستعملة من قبل لجنة العملة الخاصة بتسجيل ارقام تسلسل الأوراق النقدية المبطلة من الفئات العالية .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية الادارة

الجدول5
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات الأوامر الوزارية والمراسيم .
2 – اضبارات مخابرات تأسيس مشروع دور موظفي ومستخدمي البنك المركزي العراقي وفروعه .
3 – اضبارات المناقصات والمزايدات ومخابرات شعبة التجهيزات والمخزن .
4 – اضبارات الوصولات والمستندات .
5 – اضبارات القوائم السوداء وافلاس التجار وتصفية الشركات .
6 – الاضبارات الشخصية لموظفي ومستخدمي البنك ودفاتر خدماتهم واضباراتهم السرية .
7 – اضبارات أعضاء مجلس الادارة .
8 – اضبارات صندوق الاحتياط والتقاعد .
9 – اضبارات مخصصات غلاء المعيشة .
10 – اضبارات الضمان والتأمين الصحي لموظفي ومستخدمي البنك وصندوق الضمان الصحي .
11 – اضبارات تعليمات فرع البصرة .
12 – اضبارات دورة ضباط الاحتياط .
13 – اضبارات التقارير السرية لمديرية الأمن العامة .
14 – اضبارات الترفيعات والعلاوات .
15 – اضبارات لجنة الانضباط والتنبيهات والعقوبات .
16 – اضبارات أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية .
17 – اضبارات حكام ونواب حكام صندوق النقد الدولي .
18 – اضبارات الدورات التدريبية .
19 – اضبارات العقود الخاصة بالموظفين والمستخدمين .
20 – اضبارات حملة المفاتيح .
21 – اضبارات استخدام الأجانب والخبراء .
22 – اضبارات المدققون القانونيون وتقارير مراقب الحسابات العام .
23 – اضبارات التقارير الخاصة حول الزيادة والنقص في الخزينة .
24 – اضبارات تقارير مديرية التفتيش .
25 – اضبارات واجبات مديريات البنك .
26 – اضبارات وزن الذهب ونقل العملة .
27 – اضبارات هيئة رقابة البدالات والبرق اللاسلكي .
28 – اضبارات التسلم والتسليم .
29 – اضبارات أوامر الحجز والأسرة المالكة السابقة .
30 – اضبارات بناية البنك المركزي العراقي .
31 – اضبارات المذكرات المرفوعة الى السيد المحافظ .
32 – اضبارات المشاور الحقوقي .
33 – اضبارات محاضر جلسات مشروع الدور .
34 – اضبارات المشتركين في مشروع الدور .
35 – اضبارات العقود المبرمة مع لجنة المبايعات .
36 – اضبارات النسخ الأصلية لقرارات لجنة المبايعات .
37 – اضبارات المخابرات العامة السرية .
38 – اضبارات تهريب رؤوس الأموال .
39 – اضبارات مخابرات الأمانة العامة لإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ومخابرات وبيانات الامانة العامة للأموال المحجوزة .
40 – اضبارات استمارات المصروفات العامة واستمارات ومستندات الرواتب .
41 – اضبارات أمانات وغرامات وايرادات التحويل الخارجي .
42 – اضبارات وصولات استلام المبالغ النقدية والصكوك .
43 – اضبارات نسخ قرارات اللجنة القضائية .
44 – اضبارات صندوق المشاريع الثقافية والاجتماعية .
45 – اضبارات عناوين الدوائر الرسمية .
46 – اضبارات بنك التسليف التعاوني .
47 – اضبارات قرارات المحاكم .
48 – اضبارات سجلات المصروفات العامة .
49 – اضبارات استقطاعات صندوق الاحتياط .
50 – اضبارات الأستاذ العام .
51 – اضبارات الرواتب .
52 – اضبارات الاثاث والمخزن والتجهيزات .
53 – اضبارات ضمان الموظفين .
54 – اضبارات سجلات الأراضي والدور الجاهزة .
55 – اضبارات حسابات قروض مشروع الدور .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس وعشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات مخابرات نقابة المصارف .
2 – اضبارات الغرف التجارية والزراعية .
3 – اضبارات الأشخاص المحجوزة أموالهم من قبل الحاكم العسكري العام .
4 – اضبارات استمارات ومستندات مشروع الدور .
5 – اضبارات مذكرات الأستاذ المركزي ومستندات الدائن والمدين والتأمين والاستقطاعات لمشروع الدور .
6 – اضبارات شركة التأمين الوطنية الخاصة بشعبة الحسابات الإدارية .
7 – اضبارات مديرية صندوق التقاعد الخاصة بشعبة الحسابات الإدارية .
8 – اضبارات مخابرات الحسابات الإدارية الخارجية .
9 – اضبارات الإيجارات .
10 – اضبارات مستندات القيود الداخلية .
11 – اضبارات مخابرات مشروع الدور الداخلية .
12 – اضبارات سجلات استرداد رسوم الطابو .
13 – اضبارات معاملات للمراجعة خاصة بلجنة المبايعات .
14 – اضبارات مرفقات الصكوك (التحويل الخارجي) .
15 – اضبارات سجلات قرارات هيئة الكشف والتقدير .
16 – اضبارات سجلات الأستاذ لمشروع الدور (النسخة الثانية) .
17 – اضبارات المشتركين في مشروع الدور .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الرواتب وما يتعلق بها ومخصصات أفراد الشرطة .
2 – اضبارات قرمات الصكوك .
3 – اضبارات مذكرات الدفع .
4 – اضبارات رواتب الموفدين والمبعوثين .
5 – اضبارات حساب اجتماعات وضريبة دخل أعضاء مجلس الإدارة .
6 – اضبارات السلف والعقود الخاصة بها .
7 – اضبارات مخابرات ضريبة الدخل وملاحق تقرير الضريبة .
8 – اضبارات استمارات قيام الحياة الزوجية .
9 – اضبارات أجور لجنة التقدير ومهندس مشروع الدور .
10 – اضبارات تدقيق معاملات مشروع الدور .
11 – اضبارات نسخ مشروع الدور من الأوامر الإدارية .
12 – اضبارات مهندس مشروع الدور .
13 – اضبارات وسجلات الطوابع ومذكرات التسليم والتسلم الخاصة بها ووصولات البريد .
14 – اضبارات أعضاء مجلس الادارة .
15 – اضبارات أجور لجنة الكشف والتقدير .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات نشر الإعلانات والبيانات .
2 – اضبارات مستندات مصروفات الإصدار .
3 – اضبارات الميزانيات السنوية وجداول الحسابات .
4 – اضبارات الأسهم في البنوك والشركات العائدة الى رجال العهد السابق .
5 – اضبارات الأمناء المشارفين على الشركات .
6 – اضبارات مذكرات السلف الداخلية .
7 – الاضبارات التحقيقية داخل البنك .
8 – اضبارات بيع كتب كارل ايفرسن .
9 – اضبارات قوائم مطبعة الحكومة والطبع والنشر والقرطاسية .
10 – اضبارات سجلات القرطاسية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات النسخ الثانية من المخابرات حول تغيب ومباشرة الموظفين والمستخدمين .
2 – اضبارات التقارير الادارية وتقارير شعبة الذاتية الشهرية .
القسم السادس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الاشتراكات في الصحف .
2 – اضبارات مخابرات النثرية ومستنداتها .
3 – اضبارات البسة الفراشين .
4 – اضبارات مناقصات المقاولين .
5 – اضبارات النسخ الثانية من قرارات لجنة المبايعات .
6 – اضبارات النماذج والعروض المقدمة الى لجنة المبايعات .
7 – اضبارات طلبات التوظف ودفاتر امتحانهم .
8 – اضبارات مخابرات طلب البنوك للاستمارات .
9 – اضبارات نشرات بأسماء وعناوين موظفي البنك .
10 – اضبارات النسخ الثانية من قوائم الرواتب .
11 – اضبارات النسخ الزائدة من المخابرات والجداول .
12 – اضبارات النداءات التلفونية الشخصية .
13 – اضبارات تأمينات وكفالات مشروع الدور وبدلات مستندات المشروع .
14 – اضبارات وصولات طلبات الموظفين لبعض اللوازم .
15 – اضبارات طبع الخرائط .
16 – اضبارات النسخ الثانية من قرارات لجنة الكشف والتقدير .
17 – اضبارات سجلات تأمين الدور .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية التفتيش

الجدول6
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات أوامر ايداع المفاتيح الاحتياطية .
2 – اضبارات دور التسليم والتسلم .
3 – اضبارات جداول الأثاث .
4 – اضبارات المخابرات السرية .
5 – اضبارات تقارير الأعمال والتقرير الفصلي للمديرية .
6 – اضبارات مستندات الأستاذ المركزي .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس وعشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – سجلات موظفي ومستخدمي البنك .
2 – اضبارات المخابرات مع فروع البنك .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات تسليم السندات .
2 – اضبارات شهادات حرق الأوراق النقدية .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات مستندات قيد المصروفات الإدارية .
2 – اضبارات جداول الحسابات وميزان المراجعة .
3 – اضبارات التقارير اليومية لموظفي المديرية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات قائمة أسعار العملات الأجنبية .
2 – اضبارات تقرير النشاط الأسبوعي للسوق .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية مراقبة المصارف

الجدول7
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات التقارير المرفوعة الى المشاور الحقوقي .
2 – اضبارات الدعاوى المقامة على المصارف والصيارفة .
3 – اضبارات الموازنات وحساب الأرباح والخسائر للمصارف والصيارفة والمخابرات المتعلقة بها .
4 – سجلات الودائع للمصارف التجارية والاختصاصية والصيارفة وسجلات التسهيلات المصرفية والودائع غير المطالب بها والاجازات الصيرفية وسجلات المستخدمين الأجانب في المصارف .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات المخابرات العامة مع البنوك والدوائر داخل العراق وخارجه .
2 – اضبارات أعمال مراقبة المصارف واضبارات مراقبة المصارف في الالوية .
3 – اضبارات الصيارفة اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية .
4 – اضبارات الصيارفة الآخرين الواردة اضباراتهم من مديرية ضريبة الدخل بعد صدور قانون مراقبة المصارف .
5 – اضبارات الموظفين والمستخدمين غير العراقيين .

الأوراق الرسمية الخاصة بمديرية الخزينة .

الجدول8
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات مخابرات الأوراق النقدية المفقودة عند النقل .
2 – اضبارات كتب التخويل باستلام وتسليم العملة والمستندات .
3 – اضبارات سبائك الذهب وسجلاتها .
4 – اضبارات التقارير عن الزيادة والنقص المكتشف في البنوك .
5 – اضبارات التقارير والكتب السرية .
6 – اضبارات مفاتيح خزينة البنك .
7 – اضبارات مخابرات اكتشاف العملة المزورة .
8 – اضبارات الأوراق النقدية المرفوضة .
9 – اضبارات سحب العملة من التداول .
10 – اضبارات شهادات حرق الأوراق النقدية المبطلة .
11 – اضبارات سجلات موجودات الأوراق النقدية .
12 – اضبارات سجلات موجودات الأوراق النقدية المبطلة .
13 – اضبارات السندات المحتفظ بها أمانة في الخزينة .
14 – اضبارات المعاملات اليومية .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات الحرس .
2 – اضبارات أوامر الدفع والتسليم .
3 – اضبارات الاحصائيات والتقارير الشهرية من موجودات الخزينة .
4 – اضبارات مخابرات دفع الأوراق النقدية لدائرة الصيرفة من قبل المصرف التجارية .
5 – سجلات أرقام الأوراق النقدية المبطلة لفئتي العشرة دنانير والخمسة دنانير .

الأوراق الرسمية الخاصة بسكرتارية مجلس الادارة

الجدول9
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارات مناهج الجلسات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه .
2 – اضبارات التقارير عن بناية البنك المركزي العراقي .
3 – اضبارات نسخ تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى شعب البنك والكتب الواردة بتنفيذها .
4 – الاضبارات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة .
5 – سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات التقارير عن أعمال البنك المركزي العراقي الصادرة عن مديرية الإدارة .
2 – اضبارات التقارير والنشرات الفصلية الصادرة عن دائرة الإحصاء والأبحاث .

الجدول10
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية : –
1 – اضبارة القوانين والأنظمة والتعليمات .
2 – الوقائع العراقية .
3 – الملاك .
4 – اضبارة شؤون الموظفين .
5 – اضبارة المخابرات العامة والمتفرقة (عدا دائرة الصيرفة) .
6 – اضبارة اللجان .
7 – اضبارة قرارات مجلس الإدارة .
8 – اضبارة الصلاحيات .
9 – اضبارة مقاطعة اسرائيل .
10 – اضبارة الأوامر الادارية .
11 – اضبارة الأثاث واللوازم .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس وعشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
سجلات الصادرة والواردة ودفاتر الذمة .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – اضبارات المخابرات مع دوائر البنك .
2 – اضبارات مشروع دور الموظفين .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
دفاتر تجهيز القرطاسية .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها : –
1 – دفاتر وأوراق توقيع الموظفين بالحضور للدوام .
2 – دفاتر الأجندة .