نظام رعاية الاحداث

      التعليقات على نظام رعاية الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: نظام رعاية الاحداث
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت واستنادا الى أحكام المادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
مؤسسة الاحداث هي المؤسسة المعدة لقبول الاحداث ذكورا واناثا ممن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 2
الغرض من انشاء هذه المؤسسات : – رعاية الاحداث وتربيتهم وادخالهم المدارس التابعة لوزارة التربية فيما إذا لم يكن في المؤسسة مدرسة تابعة لها وتعليمهم المهارات والحرف التي تؤهلهم لكسب عيشهم بأنفسهم .

مادة 3
تفتح وزارة التربية مدرسة ابتدائية للاحداث داخل المؤسسة بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتبع فيها أنظمة وزارة التربية .

مادة 4
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد البنايات المناسبة لدور رعاية الاحداث وترصد لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة المبالغ اللازمة في ميزانيتها لتحقيق الأغراض المذكورة في المادة الثانية وعليها تأمين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين لتحقيق هذه الأهداف .

مادة 5
يشترط في مدير المؤسسة أن يكون حاملا شهادة عالية أو شهادة تخصص .

مادة 6
1 – مدير المؤسسة هو المسؤول عن جميع أوجه النشاط المختلفة داخل المؤسسة وخارجها وعن انتظام التعليم والعمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة أعمالهم .
2 – لمدير المؤسسة أن يوجه العقوبات التالية : –
أ – الانذار – وهو تنبيه الحدث شفاها أو تحريرا بعدم تكرار مخالفته .
ب – الحرمان من بعض الفعاليات المدرسية أو حرمانه من زيادة أهله وذويه لمدة مناسبة يقررها المدير .
جـ – حسم بعض الدرجات من درجات السلوك .

مادة 7
يؤلف مدير الخدمات الاجتماعية العام لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل بناء على اقتراح مدير المؤسسة للنظر في طلبات الالتحاق بدور رعاية الاحداث ويجوز الاعتراض على قرارات لجنة القبول لدى مدير الخدمات الاجتماعية العام ويكون قراره قطعيا .

مادة 8
يقدم طلب الانتماء على استمارة خاصة مع تصويرين شمسيين ويشترط في طالب الانتماء توفر الشروط التالية : –
1 – عراقي الجنسية (أو من غير العراقيين من العرب) .
2 – فاقد الأبوين أو أحدهما وليس له معيل شرعي قادر على اعالته بشهادة مصدقة من الجهة المختصة .
3 – سالما من الأمراض السارية أو المعدية أو العقلية ومزودا بشهادة مصدقة ضد الجدري والتيفوئيد .
4 – فقير الحال بشهادة مصدقة من أمانة العاصمة أو البلدية .
5 – أتم السادسة ولم يتجاوز العاشرة من عمره للصف الأول الابتدائي ويقبل الطالب في الصفوف الأخرى بعد اضافة سنوات الدراسة التي قضاها في المدرسة المنقول منها الى السن المذكورة ويفضل في القبول من هم أصغر سنا .
6 – يمكن قبول غير اليتيم إذا ثبت أن والده مسجون أو مصاب بمرض لا يرجى شفاؤه أو غائب غيبة طويلة مع مراعاة الشروط أعلاه .

مادة 9
تقطع علاقة الحدث بالمؤسسة في الحالات التالية : –
1 – إذا تجاوز الثامنة عشرة من العمر ويجوز استمراره سنة إضافية إذا كان في السنة الأخيرة من مرحلته الدراسية .
2 – إذا أصبح له معيل شرعي يقدر على اعالته .
3 – إذا ثبت تعذر إصلاحه وأصبح بقاؤه في المعهد مؤثرا على سلوك الطلاب فبالإمكان نقله إلى المدرسة الإصلاحية ويجوز إعادته إذا صلح .

مادة 10
إذا أكمل الحدث الدراسة الابتدائية ولم يتجاوز عمره الثامنة عشرة فعلى المؤسسة الحاقه بمرحلة دراسية نظرية أو مهنية أعلى أو تدريبه أو تشغيله في احدى المهن أو الحرف التي تتلاءم وقابلياته مع الاستمرار على ايوائه واطعامه واكسائه .

مادة 11
1 – يمنح الراغبون من الاحداث عطلة صيفية أمدها (45) يوما في شهري تموز وآب ويسلم الحدث الراغب في العطلة الى ذويه على أن تتكفل المؤسسة بنفقات سفره ذهابا وإيابا .
2 – يخصص مبلغ (175) مائة وخمسة وسبعين فلسا أسبوعيا لكل حدث (كمصرف جيب) على أن يدفع بعوائم أصولية من قبل المسؤول عن الصرف وبتصديق مدير المؤسسة .

مادة 12
يؤلف في كل مؤسسة مكتب للبحث الاجتماعي يضم عددا من حملة الشهادات العالية ذات الاختصاص ويقوم بالواجبات التالية : –
أولا – فيماي تعلق بفن خدمة الفرد
أ – دراسة حالة كل طالب على حدة عن طريق الملاحظة والاختبار الشخصي للوقوف على دوافعه وميوله ومستوى ذكائه تمهيدا لمساعدته وتوجيهه .
ب – توجيه الطالب التوجيه الصحيح الذي يتفق وقابلياته الخاصة وقدرته العقلية ومحاولة اكتشاف مواهبه .
جـ – الإشراف على حياة الطالب اليومية وإرشاده الى التصرف الاجتماعي العام السليم بتعليمه الآداب الاجتماعية المتصلة بالحياة العامة والخاصة وكل ما من شأنه تثبيت العادات الحسنة فيه .
د – القيام بالزيارات المنزلية ومقابلة ذوي الطلاب الذين يتصلون بهم ومعرفة انطباعاتهم عن سلوك أولادهم والايصاء بتنظيم اتصالهم بذويهم .
هـ – الإشراف على دراسة وغذاء وراحة وألعاب الطلاب .
و – اعداد تقرير سنوي عن كل طالب فيما يخص تقدمه العلمي وحالته النفسية والصحية وعلاقاته مع زملائه والمسؤولين عنه .
ثانيا – فيما يتعلق بفن خدمة الجماعة .
تنظيم حياة الطلاب داخل المؤسسة بما يتفق وروح التعاون الاجتماعي فيما بينهم وذلك بتكوين جمعيات داخلية تخلق نوعا من التنافس بين المجموعات وتهدف كل جمعية الى خدمة المجموع (كجماعة الفنون والتمثيل وجماعة الموسيقى وغيرها) وذلك لأشغال أوقات فراغهم وكذلك الإشراف على تنظيم المؤسسة ونظافتها .

مادة 13
تسند إدارة القسم الداخلي الى موظف من حملة الشهادة الاعدادية أو شهادة ذات اختصاص على الأقل ويكون مسؤولا عن سير الأعمال في المؤسسة بعد الدوام الرسمي وفق المنهج والتعليمات الصادرة من قبل مدير المؤسسة وعليه توجيه أعمال كافة موظفيها ومستخدميها .

مادة 14
تخصص للحدث نسبة مقدارها (خمسون من المائة) من أرباح المواد المبيعة من انتاجه وتسجل في دفتر التوفير الخاص به .

مادة 15
1 – تجهز المؤسسة الأرزاق والكساء واللوازم الأخرى وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام وتعين الاستمارات الخاصة بها بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .
2 – يعتبر كافة ما يجهز به الحدث ملكا له ولا يسترجع منه ويؤشر في السجلات .
3 – لمدير المؤسسة القيام بصرف أغذية خاصة غير المدرجة في جدول الأرزاق وذلك بناء على توصية تحريرية من الطبيب .
4 – يستحق الخفراء الأرزاق المقررة للأحداث .

مادة 16
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 17
يلغى نظام دور رعاية الاحداث رقم (45) لسنة 1958 .

مادة 18
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
ووكيل وزراء الدفاع
والتخطيط والوحدة
عبد العزيز الحافظ رشيد مصلح
وزير الاقتصاد وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري اسماعيل مصطفى
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الصاحب العلوان شامل السامرائي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
مصلح النقشبندي عبد الحسن زلزلة
وزير الأوقاف وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء محمد جواد العبوسي
وزير العمل والشؤون وزير المالية
الاجتماعية
عبد المجيد سعيد عبد الفتاح الالوسي
وزير التربية وزير الأشغال الاسكان
عبد الغني الراوي محسن حسين الحبيب
وزير الزراعة وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1057 في 31 – 12 – 1964

الملاك القياسي للمؤسسة

الجدول
عنوان الوظيفة المؤهلات العدد اللازم
1 – مدير المؤسسة شهادة عالية أو شهادة تخصص 1
2 – مدير داخلي شهادة اعدادية أو تخصص
3 – مراقب داخلي شهادة اعدادية أو تخصص 3
4 – الباحثات شهادة عالية أو تخصص باحثة لكل (30) حدثا وإذا زاد لغاية (75)
فباحثتان وما زاد على (75) حدثا فثلاث باحثات
5 – كاتب حسابات خريج اعدادية (فرع التجارة) 1
6 – مأمور مخزن شهادة اعدادية
7 – كاتب ادارة شهادة متوسطة
8 – ممرضة أو ممرض شهادة مهنية 1 ممرضة واحدة لكل مؤسستين متجاورتين
9 – حلاق (مهنة 1 حلاق واحد لكل مؤسستين
10 – خياطة (مهنية 1 للمؤسسات التي تجهز نفسها
11 – مدرب مهني شهادة مهنية أو تخصص 1 للمؤسسات
12 – طباخ 1 لكل مؤسسة
13 – معاون طباخ 1 لكل مؤسسة
14 – مربية 1 لكل (30) حدثا و(2) فيما إذا زاد لغاية (75)
حدثا وثلاث فيما زاد على (75) حدثا
15 – غسالة 1 نفس نسب المربيات
16 – فراش 1 لكل مؤسسة
17 – خادم 2 لغاية (50) حدثا و(2) لما زاد على (50) لغاية
(100) حدث و(3) إذا زاد عن 100 حدث
18 – حارس 2 لكل مؤسسة
19 – بستاني (فلاح) 1 لكل مؤسسة
20 – موزع (معاون فراش) 1 لكل مؤسسة

جدول الاستحقاق والتجهيز

الجدول2
1 – جدول استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق
التسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 600
2 جبن 40
أو قشطة 40
أو بيض بيضتان
أو زبد 40
3 حليب 400 يجوز تعويضه أو جزء منه باللبن وبقيمته
4 لحم ضان 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بنفس الكمية من
السمك أو الدجاج وبقيمته من لحم البقر أو المعلاق
5 سكر 40
6 شاي 4
7 معجون طماطة 45
8 دهن نباتي 40
9 تمن عنبر 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمته من المعكرونة أو البرغل
أو الشعرية
10 صابون أو الهيل 15
11 مسحوق صابون غسيل 15
12 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 حسب الموسم
أو خضرة مجففة 50 فاصولية أو باذنجان أو بامية يابسة
أو بطاطة 150
13 فاكهة 350 حسب الموسم ويجوز تعويضها بقيمتها من الحلويات
أو رقي 500
أو بطيخ 500
أو برتقال 200 يجوز تعويضه بقيمته من الموز
تمر أو دبس 50
ملاحظة
1 – لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل . بصل . بهارات . تمر هند . ليمون دوزي . مشمش . لوز . ثوم . نشاء . طحين . راشي وما شابه ذلك .
2 – يجوز استعمال النفط الأبيض أو الأسود في الطبخ والتدفئة وتسخين الحمامات ويجهز حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الأسعار المقررة من قبل الشركة .
3 – ان الاستحقاق الوارد في الجدول أعلاه يمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز أقل منها إذا وجد فيه الكفاية .

2 – جدول استحقاق الفرد السنوي من الكسوة
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية 1 (للاحداث) من القماش الصوفي مع بنطلون سرج اضافي
2 بدلة شتائية 2 (للاناث) من فساتين شتائيين
3 بدلة صيفية 1 (للاحداث) بنطلونين وقميصين من القماش المتعارف عليه
4 بدلة صيفية 2 (للبنات) من فستانين صيفيين وبلوزين
5 بلوز صوف 1 (للاحداث)
6 فانيلة نصف ردن 3
7 فانيلة بدون ردن 2
8 لباس داخلي (اتك) 6 (للاناث)
9 لباس داخلي للرجال 6
10 ايشارب 1
11 غطاء رأس 1 (للاحداث)
12 قميص 3 (للاحداث)
13 تنورة 2 (للبنات)
14 جواريب 6
15 مناديل 6
16 منشفة حمام 1 كل ثلاث سنوات
17 خاولي 2
18 بدلة عمل 1
19 معطف 1 كل سنتين
20 صدرية 2 (للاناث)
21 نعال أو ما يعوض عنه 2
22 حذاء جلدي 2 واحد صيفي
23 حزام جلدي 1
24 حزام جلدي رياضة 1
25 حذاء لكرة القدم 1 )
26 قميص لكرة القدم 1) تجهيز 24 طالبا فقط
27 جواريب لكرة القدم 1 )
28 فانيلة لكرة السلة 1 تجهيز لعشرة طلاب
29 فانيلة لكرة الطائرة 1 تجهيز لاثني عشر طالبا
30 فرشة أسنان 1
31 معجون أسنان 2
32 مشط 2
33 ليفة حمام 2 من النوع الجيد
34 قنينة صبغ حذاء 2
35 دهن لصبغ الحذاء 2
36 فرشة حذاء 1
37 فرشة صبغ حذاء صغيرة 1
38 بنطلون رياضة أسود 2
39 بجامة شتائية (أو دشداشة) 2 من القماش المتعارف عليه
40 بجامة صيفية (أو دشداشة) 2 من القماش المتعارف عليه

ملاحظة
ان الاستحقاق الوارد في الجدول يمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز كميات أو أعداد أقل منها اذا وجد فيه الكفاية وما يصلح للاناث من هذه التجهيزات تجهز للاناث وما يصلح للذكور يجهز به الذكور .

3 – جدول بالمواد الثابتة لكل حدث ومدد استهلاكها
التسلسل المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديدي 1 الحد الأدنى للاستهلاك عشر سنوات
2 بطانية صوف 3 الحد الأدنى ثلاث سنوات
3 دوشك قطن (فراش) 1 يشمل الوجه كل سنة ويشطب من السجلات دون حاجة
الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب بما في ذلك
الوجه الداخلي ) الشلة ويضاف القطن
كل 3 سنوات مرة واحدة
4 وسادة قطن 1 كذلك
5 شراشف نوم 4 من قماش الهمايون ويستهلك بسنتين ويشطب من
السجلات دون حاجة الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب
6 غطاء فراش 1 يبدل كل ثلاث سنوات
7 خزانة خشب أو حديدية 1 مدة الاستهلاك (للخشب) خمس سنوات، وللحديد
(عشر سنوات)
8 المواد الخزفية والزجاجية 1
صحن من الخزف للتمن 1 )
صحن من الخزف للمرق 1 تستهلك حسب الحاجة
صحن فاكهة من الخزف 1 )
ملعقة أكل 1 تستهلك حسب العرف المتبع
سكين 1 )
شوكة 1 ) تستهلك حسب الحاجة
قدح ماء 1 )
سراحية ماء 1 )