قانون التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-27 00:00:00

مادة 1
1 – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، أينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل .
2 – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانياً) من (المادة الثانية) من القانون .

مادة 2
يلغى البند (ب) من الفقرة (اولاً) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعاً لذلك .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث وجد ان الاكاديمية ليست تشكيلاً عسكرياً قتالياً ليقاد من قبل قائد، وانما هي مؤسسة تدريسية وتدريبية يعين لها شخص لادارتها بالشكل الذي يحقق الاهداف التي من اجلها اسست، فارتؤي ان تكون تسميته (مدير)، بدلاً من (قائد)، ولالغاء منصب (مدير التدريب العام) بنظام وزارة الدفاع رقم (23) لسنة 1979 .
لذا شرع هذا القانون .