نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الصناعة

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الصناعة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-12-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة الصناعة والمديريات والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها وهي : –
1 – كافة السجلات الحسابية ومستندات الصرف ووصولات القبض .
2 – أضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم .
3 – التقارير السنوية كاملة .
4 – مجاميع القوانين والأنظمة .
5 – التقارير العلمية والفنية .
6 – أضابير المقاولات والمخابرات المتعلقة بها .
7 – سجلات الخرائط .
8 – التعليمات الفنية والمالية والإدارية .
9 – سجلات الملاك .
القسم الثاني – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها أو بعد تدقيقها من قبل الجهات المختصة أو مراقب الحسابات العام وهي : –
1 – الجداول الحسابية .
2 – سجلات الواردة والصادرة ودفاتر الذمة .
3 – بطاقات ودفاتر العمال .
القسم الثالث – السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها وهي : –
1 – وثائق المناقصات الفاشلة أو التي صرف النظر عنها .
2 – أضابير المخابرات العامة والمتفرقة .
3 – العرائض والطلبات المتفرقة .
4 – سجلات دوام الموظفين .
5 – النسخ الزائدة للمخابرات .

مادة 2
تؤلف بأمر من وزير الصناعة لجنة دائمية من رئيس وعضوين لتطبيق أحكام هذا النظام .

مادة 3
أ – لا يجوز إتلاف الأوراق الرسمية القديمة بموجب هذا النظام إلا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية وبعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنواعها ومصادقة وزير الصناعة على ذلك وعلى اللجنة تنظيم محضر الاتلاف موقعا عليه من قبلها .
ب – يجب حضور ممثل عن المركز الوطني لحفظ الوثائق بجامعة بغداد في اللجنة لاختيار ما ينسب حفظه في المركز وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق المرقم 42 لسنة 1963 .
جـ – إذا تعذر حضور ممثل المركز في اللجنة فيجب ارسال جميع الأوراق التي يقرر حرقها قبل الحرق الى المركز الوطني لحفظ الوثائق بجامعة بغداد بالبريد المسجل أو بسواه ليدرس المركز ما يمكن الاحتفاظ به منها مما له فائدة علمية أو تاريخية وعلى أن تعاد الأوراق الباقية الى الوزارة لحرقها وفق هذا النظام .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عزيز الحافظ
وزير الأشغال الاسكان وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة أديب الجادر
وزير التخطيط وزير الصناعة
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية وزير الزراعة
والقروية
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الأوقاف وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1053 في 27 – 12 – 1964