نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف

      التعليقات على نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (1) من المادة (8) من قانون ادارة الأوقاف رقم (107) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – الوزارة – وزارة الأوقاف .
2 – الوزير – وزير الأوقاف .
3 – المديرية العامة – مديرية الأوقاف العامة .
4 – المدير العام – مدير الأوقاف العام .
5 – المدير – مدير أوقاف .
6 – المأمور – مأمور الأوقاف .
7 – الموظف – أي موظف أو مستخدم أو صاحب جهة يتقاضى راتبا من ميزانية الأوقاف .
8 – دوائر الأوقاف – المديريات والمأموريات .
9 – الموقوف – المال الموقوف المنقول وغير المنقول .
10 – لجنة التقدير – اللجنة التي تقوم بتقدير أجر المثل للموقوف أو قيمته وتؤلف من أحد الموظفين رئيسا وخبير يختارهما المدير العام وعضو آخر يختاره مجلس الادارة أو المجلس البلدي في الأماكن التي ليس فيها مجلس إدارة وللمدير العام اختيار العضو الآخر من قبله عند عدم وجود المجلسين وله أن يؤلف لجنة من غير الأعضاء المذكورين إذا كان الموقوف بعيدا ويتطلب الوصول اليه نفقات لا تتناسب مع قيمته .
11 – لجنة المزايدات والمناقصات – اللجنة التي تقوم بإجراء مزايدات الموقوف ومناقصات التعهدات وتشكل برئاسة المدير أو المأمور وعضوية موظف وخبير يختارهما المدير العام على أن لا يكون أحدهما عضوا في لجنة التقدير ومدير الواردات أو مدير المال باعتبارهما عضوين طبيعيين في مجلس الادارة .
12 – البدل المقدر – البدل الذي تقدره لجنة التقدير .

مادة 2
1 – مدة المزايدة للمسقفات وللمنقول سبعة أيام وللمستغلات الأخرى عشرة أيام .
2 – مدة المناقصة عشرة أيام ويجوز جعلها أكثر بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى .
3 – تبدأ المدد المذكورة في الفقرتين أعلاه من تاريخ نشر الإعلان عنها ويجوز تمديدها ثلاثة أيام بقرار من لجنة المزايدات والمناقصات .

مادة 3
تستوفى تأمينات نقدية لا تقل عن 10 ٪ من البدل المقدر لفتح قائمة المزايدة للمسقفات و20 ٪ للمستغلات الأخرى ويستوفى ما لا يقل عن 10 ٪ للألف الأولى و7 ٪ لما زاد على الألف ولحد خمسة آلاف دينار و(5 ٪) لما زاد على خمسة آلاف دينار بالنسبة للمناقصات ويجوز قبول الكفالات المصرفية والصكوك المقبولة من المصارف .

مادة 4
تجرى المزايدات والمناقصات في دوائر الأوقاف الا اذا رأت المديرية العامة غير ذلك فتتم في المكان الذي تنسبه .

مادة 5
1 – يقرر المدير أو المأمور فسخ قرارات الاحالة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ الاحالة على أن لا تقل الزيادة في المزايدات والنقصان في المناقصات العلنية عن عشرة من المائة من بدل الاحالة اذا كان البدل لا يتجاوز الألف دينار وخمسة من المائة إذا تجاوز ذلك .
2 – بعد فسخ القرار يعلن عن المزايدة والمناقصة العلنية مجددا ويقبل الرسوم خلال خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان في الصحف المحلية أو في الدائرة أو في محل الموقوف عند عدم وجود صحف محلية في منطقة دوائر الأوقاف .
وترسو المزايدة أو المناقصة في نهاية الدوام الرسمي لليوم الخامس للإعلان ولا يجوز طلب فسخ القرار مرة أخرى بعد ذلك .

مادة 6
يؤجر الموقوف ويباع المنقول منه بالمزايدة العلنية ويجوز استثناء ذلك في الحالات الآتية : –
1 – تأجير الموقوف للدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية بأجر مثل يقدره ثلاثة خبراء ينتخبون وفق القواعد المقررة في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية بإشراف حاكم بداءة المنطقة التي يقع فيها الموقوف ويكون التقدير قطعيا ملزما للطرفين .
2 – بيع الموقوف إذا كان سريع التلف أو كان في محل بعيد من الأسواق أو إذا كان في نقله كلفة لا تتناسب مع قيمته أو أن قيمته لا تتجاوز أربعة دنانير وبقرار من لجنة التقدير .
3 – بيع الموقوف المنقول والثمر إذا كان مشتركا مع الغير وإذا كان من المصلحة أن لا ينقل الى الأسواق بقرار من لجنة التقدير .
4 – ايجار مجاري مياه السقي أو المسيل أو الطريق العائد للوقف التي لا يستفيد منها الا الراغب في ايجارها .

مادة 7
لا يجوز لدوائر الأوقاف تأجير الموقوف لأكثر من سنة واحدة الا بموافقة الوزارة .

مادة 8
1 – تقرر لجنة المزايدات والمناقصات الإحالة باسم صاحب الضم الأخير إذا وجدت ان البدل بلغ الحد اللائق والا فعليها أن تقرر تمديد المدة خمسة أيام بعد الاعلان عن المزايدة أو تقرر ابقاء القائمة مفتوحة وتشعر الوزارة بذلك .
2 – تكون قرارات الاحالة معلقة على تصديق المديرية العامة وللوزير تخويل المدراء والمأمورين صلاحية تصديق القرارات ان كان بدل الاحالة لا يقل عن البدل المقدر أو البدل السابق ان كان هذا ناتجا عن تقدير لجنة التقدير .

مادة 9
1 – تجرى التعميرات والتعهدات وتشترى المواد بالمناقصة العلنية أو السرية بحسب ما تنسبه الوزارة فيما إذا زادت الكلفة على خمسمائة دينار لكل معاملة على حدة .
2 – ويجوز اجراؤها امانة في الحالات الآتية : –
أ – ان لم يتقدم راغب بالرغم من الإعلان عنها وتمديد المدة أو تقدم وكانت الأسعار أعلى من أسعار السوق المحلية وكان تنفيذ العمل ضروريا وذلك بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى .
ب – إذا كان في التعمير أو شراء المنقول نفع للوقف وكان ضروريا ومستعجلا فلمجلس الأوقاف الأعلى أن يأذن بإجراء العمل ان لم تتجاوز الكلفة ألف دينار .

مادة 10
لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه أن يشتركوا في المزايدات والمناقصات والتعهدات أو في إجارة الموقوف وشرائه .
1 – رئيس الوزراء ونائبه والوزراء .
2 – أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى والموظف المعرف بالفقرة (7) من المادة الأولى من هذا النظام وأعضاء لجنة التقدير ولجنة المزايدات والمناقصات .
3 – أقرباء المذكورين في الفقرتين أعلاه لحد الدرجة الرابعة ووكلاؤهم ومستخدموهم .
4 – الأشخاص المدينون للأوقاف إلا إذا وثقوا ديونهم بكفالات مصرفية أو صكوك مقبولة أو بعقارات .

مادة 11
للوزير أن يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 12
يلغى نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم /61 لسنة/1955 وتعديلاته .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين لشهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
كامل الخطيب عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
ووكيل وزير التربية
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
عبد الرزاق محيي الدين مصلح النقشبندي
وزير الوحدة وزير الأوقاف
محسن حسين الحبيب عبد الغني الراوي
وزير المواصلات وزير الزراعة
مسعود محمد عبد الحسن زلزلة
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
اعمار الشمال
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1050 في 22 – 12 – 1964