قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-26 00:00:00

مادة 1
تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (141) لسنة 1978، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (1) او (2) او (2) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لأغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (141) لسنة 1978، للعمل خارج الجيش لأراض التعبئة .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك