نظام وزارة الخارجية

عنوان التشريع: نظام وزارة الخارجية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
الوزير هو الرئيس الأعلى المسؤول عن شؤون وزارة الخارجية كافة وتصدر بأمره جميع الأوامر والقرارات .

مادة 2
وكيل الوزارة يكون من موظفي السلك الخارجي وعمل فيه مدة خمس سنوات وتتوافر فيه شروط التعيين بوظيفة مدير عام وهو الرئيس الاداري الأعلى لموظفي ديوان الوزارة وترتبط به جميع دوائر ديوان الوزارة وشعبها عدا الهيئة التفتيشية ويكون مسؤولا تجاه الوزير عن تطبيق القوانين والأنظمة في جميع أعمال الدوائر والشعب المذكورة ويقوم بمعاونة الوزير في إدارة شؤون الوزارة ويتولى بوجه خاص .
أ – إعداد تقارير خاصة عن شؤون السياسة الخارجية وغيرها ليتسنى للوزير اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ب – إبداء الرأي في القضايا والمعاملات التي يحيلها الوزير اليه أو التي يرتأى تقديمها الوزير .
جـ – اعداد الدراسات التي يعهد اليه الوزير بها أو التي يرتأى تقديمها له .
د – التشاور مع الهيئة التفتيشية لغرض تنفيذ اقتراحاتها والتعاون معها لرفع مستوى البعثات العراقية في الخارج ودوائر ديوان الوزارة .
هـ – إدارة أعمال الوزارة وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل .

مادة 3
أ – الهيئة التفتيشية : تتألف الهيئة التفتيشية من مفتش عام من موظفي السلك الخارجي وعمل فيه مدة خمس سنوات وتتوافر فيه شروط التعيين بوظيفة مدير عام ومفتش واحد أو أكثر بدرجة مشاور على الأقل .
ب – ترتبط الهيئة التفتيشية بالوزير مباشرة وتقدم تقاريرها اليه .
جـ – يكون واجباتها القيام بتفتيش ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج فيما يتعلق بكفاءة الموظفين ومظهرهم وسلوكهم وكيفية قيامهم بواجبهم وسير أعمال البعثة من كافة الوجوه بما فيها الشؤون الحسابية ودرجة نجاح البعثة في مهمتها .
د – يجرى تفتيش البعثات في الخارج مرة واحدة في السنة على الأقل وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .

مادة 4
تتألف الوزارة من الديوان ومن البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج .

مادة 5
يتألف ديوان الوزارة على الوجه الآتي : –
1 – الدائرة السياسية .
2 – الدائرة العربية .
3 – دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات .
4 – دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية .
5 – الدائرة الاقتصادية .
6 – الدائرة القنصلية .
7 – دائرة العلاقات العامة .
8 – دائرة الشؤون الثقافية والمساعدات الفنية .
9 – دائرة التشريفات .
10 – دائرة الشؤون الادارية والمالية .
11 – المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل .
12 – المكتب الخاص .

مادة 6
الدائرة السياسية – يديرها مدير عام بدرجة مشاور على الأقل وتقوم بدراسة التقارير التي ترد اليها من البعثات العراقية في الخارج وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة ودراسة اتجاهات سياسة الدول وتأثيرها على موقف العراق وعلاقاته معها كما تقوم بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة أسس المفاوضات لعقد المعاهدات ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها وتشتمل على الشعب التالية : –
أ – شعبة أوربا الغربية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتشمل أعمالها دول القارة الأوربية عدا الاقطار الاشتراكية .
ب – شعبة الدول الاشتراكية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتشمل أعمالها الدول الاشتراكية في آسيا وأوربا .
جـ – الشعبة الأمريكية – يرأسها مدير من السلك الخارجي وتشمل أعمالها دول الامريكتين .
د – الشعبة الآسيوية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتشمل أعمالها دول قارتي آسيا واستراليا عدا الدول العربية .
هـ – الشعبة الافريقية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتشمل أعمالها دول قارة افريقيا عدا الدول العربية .
و – شعبة الحدود – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتشمل أعمالها ما يخص قضايا الحدود والجوار وتحديد الحدود وأعمال قومسيري الحدود والمياه الاقليمية وما يتعلق بها من شؤون الموانيء والمياه المشتركة وقضايا عشائر الحدود ومراعيها وهجرتها وسابلتها وزيادة الطائرات والبواخر العسكرية والحكومية والخاصة ذات الصبغة الرسمية .
ز – شعبة البحوث – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي ويعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ولها أن تستعين بالباحثين والخبراء وتقوم بإعداد مختلف البحوث عما يستجد في العالم من تطورات سياسية واقتصادية وعلمية مما له علاقة بأعمال وزارة الخارجية ودراستها دراسة موضوعية عميقة بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ويتم طبع هذه البحوث وتوزيعها وفقا لما ينسبه الوزير .

مادة 7
الدائرة العربية – يديرها مدير عام بدرجة مشاور على الأقل وتشتمل على الشعب الآتية :
1 – شعبة البلاد العربية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى معالجة ما يأتي : –
أ – سياسة البلاد العربية وشؤونها بصورة عامة واعداد تقارير عنها .
ب – دراسة التقارير السياسية والعسكرية التي ترد اليها من البعثات العراقية في الخارج بما في ذلك معرفة اتجاهات سياسة الدول العربية وتأثيرها على موقف العراق وعلاقات الدول العربية بصورة عامة وتوزيع هذه التقارير على الجهات ذات العلاقة .
جـ – القيام بدراسة الحوادث الهامة وعلاقات الدول العربية ببعضها البعض وتقديم التقارير عنها .
د – تقوم بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة أسس المفاوضات لعقد المعاهدات ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها .
2 – شعبة الخليج العربي والمحميات والأقطار العربية غير المستقلة – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي ويعاونه عدد من موظفي السلكين الخارجي والمدني حسب الحاجة وتتولى هذه الشعبة معالجة المواضيع التالية : –
أ – دراسة أحوال امارات الخليج العربي والمحميات والأقطار العربية غير المستقلة وجميع المعلومات اللازمة عنها من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك ومعالجة قضاياها بإعداد التقارير عنها .
ب – فتح سجل خاص بكل امارة أو محمية أو قطر عربي غير مستقل يتضمن كافة المعلومات عنها وعن شخصياتها الوطنية وغيرها .
جـ – دراسة ومراقبة علاقات تلك الامارات والمحميات والأقطار بالمناطق والأقطار المجاورة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك .
د – تنبع أخبار الهجرة الأجنبية الى امارات الخليج العربي وتقديم الدراسات والتوصيات اللازمة لمكافحتها ومنعها .
هـ – الاهتمام بالحركات التحررية في هذه الامارات والمحميات والأقطار غير المستقلة وفتح سجل خاص يضم معلومات تفصيلية عن هذه الحركات وعن زعمائها وقادتها ووضع دراسات خاصة بذلك والعمل على مساعدة هذه الامارات والمحميات والأقطار لنيل الاستقلال بالوسائل الممكنة .
و – تعقيب كافة المعاملات والمساعدات المتعلقة بهذه الامارات والمحميات والأقطار العربية غير المستقلة في كافة الوزارات الأخرى والعمل على انجازها بسرعة .
ز – الإهتمام بزيارات شخصيات امارات الخليج العربي والمحميات والأقطار غير المستقلة والاعتناء بهم وتقديم الاقتراحات الى العراق .
ح – اعداد دراسات ومقالات دورية عن الخليج واماراته والمحميات وتوزيعها على الصحف والاذاعة لنشرها واذاعتها .
ط – اقتراح وتنظيم زيارات دورية لهذه المناطق للاطلاع عن كثب على الأمور هناك ولادامة الاتصال بالسكان .
3 – جهاز فلسطين – يرأسه مدير من موظفي السلك الخارجي وتختص هذه الشعبة بما يأتي : –
أ – معالجة الأمور المتعلقة بفلسطين بما فيها الأمور الاقتصادية والسياسية والعسكرية ودراسة قضية فلسطين بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة وذلك من جميع جوانبها ومراقبة تطوراتها واعداد الحلول الانشائية لمواجهتها .
ب – معالجة الأمور المتعلقة بالنشاط الاسرائيلي السياسي والعسكري والاقتصادي وغيرها .
جـ – شؤون اللاجئين وكافة الأعمال المتعلقة بهم عدا ما يخص أعمال دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وما يتعلق بوكالة غوث اللاجئين .
د – الاعداد لمؤتمرات رؤساء أجهزة فلسطين .
4 – شعبة الجامعة العربية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى ما يأتي : –
أ – معالجة الأمور المتعلقة بجامعة الدول العربية عدا ما نص عليه في مواد هذا النظام واستلام المخابرات الواردة من الأمانة العامة والاجابة عليها والاسهام في مختلف الأعمال ذات العلاقة .
ب – إعداد ما يلزم للاشتراك في الاجتماعات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية وأجهزتها والمساهمة فيها وإعداد الدراسات اللازمة لذلك .
جـ – تقوم بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة أسس المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات ضمن نطاق الجامعة ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها .
د – متابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية لدى دوائر الدولة .

مادة 8
دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات : يتولى شؤونها مدير عام يحمل شهادة في القانون من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة المعاهدات – يرأسها مدير يحمل شهادة في القانون ومن موظفي السلك الخارجي وتختص بما يأتي: –
أ – المساهمة في إعداد نصوص المعاهدات المقترح عقدها وإبداء الرأي فيها ومراجعتها .
ب – تسلم المعاهدات المصدقة لغرض ايداعها وتسجيلها لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أو أية جهة مختصة أخرى .
جـ – شؤون المعاهدات المبرمة في نطاق الأمم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها أو أية مؤسسة دولية أخرى .
د – جمع وطبع المعاهدات التي عقدها العراق أو انضم اليها وحفظ نسخها الأصلية وما يتعلق بها من وثائق .
هـ – الأعمال المتعلقة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأعمال اللجان والمؤتمرات القانونية الدولية والاقليمية وتهيئة الدراسات اللازمة .
2 – شعبة الشؤون القانونية – يرأسها مدير يحمل شهادة في القانون وتكون واجباتها كالآتي : –
أ – إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال من الدوائر الأخرى .
ب – دراسة القضايا القانونية المحالة من قبل الوزير أو وكيل الوزارة .
جـ – إحالة القضايا التي يراد احالتها لديوان التدوين القانوني أو أية جهة قانونية أخرى .
د – إعداد اللوائح القانونية وتهيئة ما يتطلب تحضيره منها .
هـ – تمثيل الوزارة في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها في مختلف الهيئات القضائية .
و – النظر في الدعاوى التي تقام في الخارج من قبل الحكومة أو عليها .
ز – جمع الأمور ذات الصبغة القانونية التي تحال اليها .
ح – تزويد الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية بالقوانين والأنظمة .
3 – الشعبة العدلية – يرأسها مدير يحمل شهادة في القانون وتكون واجباتها كما يأتي : –
أ – تبليغ الأوراق القضائية والإشراف على تطبيق المعاهدات المعقودة بهذا الشأن .
ب – تصديق التواقيع والمستندات .
جـ – تبليغ طلبات الانابة في التحقيق والاشراف على تطبيق المعاهدات المعقودة في هذا الشأن .
د – النظر في اللجوء السياسي واسترداد المجرمين وتبادل المعلومات عنهم والإشراف على تطبيق المعاهدات المعقودة في هذا الشأن .
هـ – تحضير أسس ونصوص المعاهدات المقترح عقدها لتنظيم الشؤون الداخلية في اختصاصات هذه الشعبة بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة وتشرف هذه الدائرة على الشعبتين الآتيتين : –
أ – شعبة الترجمة – يرأسها مترجم بدرجة مدير ويعاونه عدد من المترجمين حسب الحاجة مع مراعاة اللغات الأجنبية التي تمس الحاجة اليها وتقوم بأعمال الترجمة التي تحال اليها من دوائر الوزارة .
ب – شعبة المكتبة – يرأسها أمين مكتبة بدرجة مدير وتكون أعمالها : –
1 – تأمين الحصول على المطبوعات والكتب .
2 – حفظ الكتب والمجلات والجرائد والنشرات ووثائق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وغيرها من المطبوعات وتصنيفها وتسجيلها حسب الأصول المتبعة في المكتبات المماثلة .
3 – حفظ الخرائط والوثائق الأخرى مما له علاقة بأعمال الوزارة وحسب التنسيب .
4 – حفظ المعاهدات المبرمة بين العراق والدول الأخرى وتسجيلها بسجل خاص بها وبإشراف شعبة المعاهدات .
5 – تنظيم اعارة الكتب والمطبوعات الأخرى حسب الأصول المتبعة ووفقا للتعليمات التي يصدرها أمين المكتبة .

مادة 9
دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية : يديرها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الأمم المتحدة – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى معالجة المواضيع التالية : –
أ – تهيئة تقارير دورية تبحث الأعمال الرئيسية في الأمم المتحدة والوكالات المتفرعة عنها وبصورة خاصة ما يتعلق بالقضايا العربية ومواقف مختلف الدول من تلك القضايا وتوزيع هذه التقارير على دوائر الوزارة والبعثات والدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة .
ب – شؤون الوفود العراقية المشتركة بمؤتمرات الأمم المتحدة والوكالات المتفرعة عنها وتزويد تلك الوفود بالمعلومات والوثائق المتعلقة بمهمتها وتوجيهات وزارة الخارجية عن أعمال تلك المؤتمرات وبصورة خاصة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
جـ – تزويد دوائر الوزارة والبعثات العراقية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتقارير والتوصيات والقرارات المتعلقة بأعمال هذه المؤتمرات بعد انتهائها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتعقيب تنفيذها .
د – القضايا الأخرى التي تخص الأمم المتحدة والوكالات المتفرعة عنها وشؤون اللاجئين عدا ما استثنى منها في هذا النظام .
2 – شعبة المؤتمرات الدولية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى ما يأتي : –
أ – إعداد المعلومات اللازمة عن المؤتمرات الدولية التي تنعقد خارج نطاق الأمم المتحدة ووكالاتها وتقديم المقترحات بشأنها وتزويد الوفود العراقية بالمعلومات والوثائق اللازمة عنها .
ب – تزويد دوائر الوزارة والبعثات العراقية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتقارير والتوصيات والقرارات المتعلقة بأعمال المؤتمرات بعد انتهائها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتعقيب تنفيذها .
جـ – القضايا الأخرى المتعلقة بالمؤتمرات الدولية عدا ما استثني في المواد الأخرى في هذا النظام .

مادة 10
الدائرة الاقتصادية – يديرها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الشؤون الاقتصادية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى ما يأتي : –
أ – دراسة التقارير الاقتصادية الواردة الى الوزارة من البعثات العراقية في الخارج واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
ب – تهيئة الأسس لعقد المعاهدات الاقتصادية والمالية بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها .
جـ – القضايا المتعلقة بشؤون النفط وشؤون منظمة الاقطار المصدرة للنفط (الاوبك) ومؤتمرات النفط الدولية والاقليمية والعربية واللجان ذات العلاقة .
د – معاملات القروض الخارجية .
هـ – شؤون المعارض الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والتجارية المقامة في العراق وخارجه .
و – المخابرات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية بما في ذلك ما يتعلق بالخطة الاقتصادية .
ز – المخابرات المتعلقة بمعاملات البنوك والتحويل الخارجي والعملات .
ح – الجوانب الاقتصادية من شؤون العمل والعمال والنقابات .
ط – قضايا التعاون الدولي المتعلقة بمكافحة الجراد .
ي – كل ما يتعلق بتزويد البعثات الأجنبية في العراق وخارجه والبعثات العراقية المختصة بالتقارير والنشرات الاقتصادية .
ك – الأمور الأخرى ذات الصبغة الاقتصادية .
2 – شعبة المنظمات الاقتصادية الدولية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى ما يأتي : –
أ – شؤون المنظمات والمجالس واللجان الاقتصادية الدولية كمؤسسة السوق الأوربية المشتركة واتفاقية التعريفة والتجارة الدولية (الكات) .
ب – أعمال الأمم المتحدة الاقتصادية وعلى الأخص الأعمال المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المتفرعة عنه ذات الصبغة الاقتصادية وأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية .
جـ – أعمال المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية وكافة اللجان المتفرعة عنه والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد في نطاقه .
د – اعداد الدراسات للمشاركة في المؤتمرات واللجان والمجالس الاقتصادية الدولية والاقليمية والعربية بالتشاور مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة .
هـ – شؤون البنك الدولي للانماء والاعمار والمؤسسات التابعة له وصندوق النقد الدولي .
و – شؤون المجالس واللجان الدولية التجارية .
ز – شؤون الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية والدولية .
ح – شؤون مجلس التعاون الكمركي والمكتب الدولي للتعريفات الكمركية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والمجالس الكمركية .
3 – الشعبة التجارية – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى الأمور التالية : –
أولا – الشؤون التجارية وتتضمن : –
أ – تهيئة الأسس لعقد المعاهدات التجارية بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة ومراقبة ما هو مبرم منها .
ب – المخابرات المتعلقة بشؤون التصدير والاستيراد .
جـ – المخابرات المتعلقة بشؤون تجارة التمور .
د – المخابرات المتعلقة باحتياجات ومشتريات الدوائر الحكومية .
هـ – المخابرات المتعلقة بالمعاملات الكمركية .
و – المخابرات المتعلقة بشؤون الشركات والتأمين وبراءات الاختراع .
ز – غير ذلك من الشؤون التجارية ذات العلاقة بالدول الأجنبية .
ثانيا – شؤون المواصلات والسياحة وتتضمن : –
أ – المخابرات المتعلقة بشؤون الملاحة البحرية والموانيء .
ب – المخابرات المتعلقة بشؤون الملاحة الجوية .
جـ – المخابرات المتعلقة بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية .
د – المخابرات المتعلقة بالبريد والبرق والتلفونات .
هـ – المخابرات المتعلقة بشؤون السياحة والمخابرات المتعلقة بشركات السياحة العراقية والأجنبية .
و – تهيئة الأسس لعقد اتفاقيات النقل الجوي والبحري والبري والسياحة والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها .
ز – إجراء معاملات إجازات شركات الطيران العاملة في العراق وتتولى أمر مرور وهبوط الطائرات المدنية .
ح – المخابرات المتعلقة بالخطوط الجوية العراقية .
ط – شؤون المجالس والمنظمات والمؤتمرات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمواصلات والسياحة ومعاملات الاتفاقية الدولية للطيران ومنظمة الطيران المدني الدولية (الايكا) ومنظمة اتفاقية النقل الجوي الدولية (اياتا) .
ي – الأمور المتعلقة بالمواصلات والسياحة عدا ما نص عليه في هذا النظام .

مادة 11
الدائرة القنصلية : – يرأسها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الجوازات والسمات : يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى الأمور التالية : –
أ – جوازات السفر الاعتيادية والمرور .
ب – السمات الاعتيادية .
جـ – الاقامة والابعاد والاخراج .
د – الجنسية والجنس .
هـ – تهيئة الأسس لعقد المعاهدات المتعلقة بالإقامة والجنسية . والأمور الأخرى ومراقبة تطبيق ما هو مبرم منها وذلك بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة .
2 – شعبة المصالح – يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى الأمور التالية : –
أ – مصالح العراقيين وممتلكاتهم في الخارج .
ب – مصالح الأجانب وممتلكاتهم في العراق .
جـ – تسفير العراقيين المعوزين في الخارج .
د – تطبيق قانون تجميد الأموال والممتلكات .
هـ – قضايا الحجاج وطرق الحج .
و – استخراج قيود الخدمة .
ز – المعاملات الصحية والحجر الصحي .
ح – المرضى العراقيين في الخارج .
ط – المخابرات المتعلقة بمعاملات النفوس .
ي – المخابرات المتعلقة بقضايا العمل والعمال .
ك – قضايا تحرير التركات للأجانب والعراقيين في الخارج .
ل – الأموال المجمدة العراقية والأجنبية .
م – المخابرات المتعلقة بالأعمال القنصلية المنصوص عليها في القوانين المرعية مما لم يرد ذكره في هذا النظام .

مادة 12
دائرة العلاقات العامة : – يرأسها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة العلاقات : يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى الأمور التالية : –
أ – إبداء الرأي فيما تزمع الجهات العراقية المختصة نشره في الصحف العراقية أو اذاعته مما له مساس بسياسة العراق الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى .
ب – تزويد البعثات العراقية بالخارج بالمعلومات العامة والنشرات .
جـ – المخابرات المتعلقة بتشجيع السياحة في العراق بالتعاون مع الجهات العراقية المختصة .
د – الأمور المتعلقة بالمساعدات الخيرية التي تقدم الى العراق أو التي تقدمها الحكومة أو المؤسسات الخيرية العراقية في المناسبات كالفيضانات والكوارث الأخرى .
هـ – المخابرات المتعلقة بالهلال الأحمر والمؤسسات المماثلة عدا ما يتعلق باتحاد جمعيات الصليب الأحمر الدولي .
و – شؤون المعارض الثقافية والفنية .
2 – شعبة النشر والصحافة : يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتتولى الأمور التالية :
أ – جمع المعلومات مما ينشر في الصحف والمجلات الأجنبية عن العراق والبلاد العربية مما له علاقة بالعراق وتصنيفها واقتباس ما يهم الوزارة والدوائر الحكومية الاطلاع عليه .
ب – دراسة التقارير الصحفية الواردة من البعثات العراقية في الخارج واجراء اللازم بشأنها .
جـ – تزويد البعثات العراقية في الخارج بالمعلومات والمواد التي يقتضي نشرها بوسائل النشر أو بإصدار نشرات خاصة بها من قبل تلك البعثات .
د – التعاون مع الجهات العراقية المختصة لغرض نشر ما ترى الوزارة نشره في الصحف العراقية .
هـ – إصدار نشرة دورية تتضمن أهم الأخبار الداخلية والمعلومات ذات العلاقة بشؤون العراق السياسية والاقتصادية والعمرانية وغيرها وأخبار البعثات العراقية في الخارج لغرض التوزيع على مختلف المؤسسات العراقية في الداخل والخارج .
و – إصدار مطبوعات باللغات العربية والأجنبية لتعريف العراق والدعاية له في الخارج وإيضاح وجهة نظره في القضايا التي تهمه بالتعاون مع الدوائر العراقية المختصة .
ز – مراقبة المطبوعات التي تصدرها أو توزعها البعثات الأجنبية في العراق للترخيص بتوزيعها بما في ذلك الأفلام والصور .
ح – إجراء الاتصالات بدوائر العلاقات العامة والبعثات الأجنبية في العراق والدوائر المختصة في البلاد العربية والدول الأخرى لتبادل المعلومات والمطبوعات والأفلام والصور مما له علاقة بشؤون الدعاية والنشر .
ط – تهيئة الأسس لعقد الاتفاقيات والمعاهدات التي لها علاقة بالنشر والاذاعة والتلفزيون بالاشتراك مع الدوائر العراقية المختصة .

مادة 14
دائرة التشريفات : – يديرها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الهيئة الدبلوماسية : يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتختص بالأمور التالية : –
أ – القضايا المتعلقة بالهيئة الدبلوماسية الأجنبية في العراق من حقوق وحصانات وامتيازات .
ب – تبليغ الأوراق القضائية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي .
جـ – إصدار بطاقات الهيئة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي .
د – التعاون مع السلطات المختصة على إصدار بطاقات وهويات المستخدمين الأجانب لدى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في العراق والعراقيين المستخدمين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في العراق .
هـ – القيام بمعاملات الاعفاءات المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وأعضائها .
و – معاملات تأسيس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين العراق والدول الأجنبية وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي معها بما في ذلك إنشاء البعثات الدبلوماسية العراقية وغلقها .
ز – إعداد كتب الاعتماد والتعيين للسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والقناصل العراقيين وكذلك إعداد كتب التفويض بالتعاون مع الدائرة القانونية .
ح – إصدار البراءات للقناصل الأجانب في العراق .
ط – القيام بالترتيبات اللازمة لتقديم أوراق الاعتماد للممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في العراق .
ي – اعداد سجل بأسماء الهيئة الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في العراق وإصداره مرتين في السنة على الأقل .
2 – شعبة المراسيم : يرأسها مدير من موظفي السلك الخارجي وتقوم بالأعمال التالية : –
أ – إعداد برقيات التهاني وغيرها من المناسبات والاجابة على كتب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ب – إجراء ما يلزم لتنفيذ قرارات الاعتراف بالدول والحكومات وقطع العلاقات .
جـ – تنظيم سجل لحاملي الأوسمة من العراقيين والأجانب والمعاملات المتعلقة بمنحها .
د – التوسط لإصدار الجوازات العراقية والدبلوماسية وجوازات الخدمة والحصول على السمات المقتضاة لها .
هـ – معاملات تسجيل سيارات الهيئة الدبلوماسية والقنصلية واستصدار اجازات السوق .
و – تنظيم الزيارات الرسمية وما يتعلق بالوفود الأجنبية وتنظيم المقابلات مع وزير الخارجية والجهات الرسمية الأخرى .
ز – اعداد الترتيبات اللازمة للاحتفالات وغيرها من أمور التشريفات (البروتوكول) .
ح – العمل بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة على اعداد الترتيبات اللازمة بشأن التوقيع على المعاهدات وتبادل وثائق الابرام وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمعاهدات .
ط – التعاون مع الدوائر ذات العلاقة في تطبيق نظام تشريفات الدولة .

مادة 15
دائرة الشؤون الادارية والمالية : – يديرها مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل وتتألف من الشعب الآتية : –
1 – شعبة الذاتية : يرأسها مدير يحمل شهادة عالية وتقوم بشؤون ذاتية موظفي وزارة الخارجية .
2 – شعبة الحسابات : يرأسها مدير وتتولى تنظيم الأمور الحسابية لديوان الوزارة والإشراف على حسابات البعثات العراقية في الخارج وذلك بالتعاون مع مديرية المحاسبات العامة كما تتولى اعداد ميزانية الوزارة بالتعاون مع شعبة الذاتية والدوائر المختصة ذات العلاقة .
3 – شعبة الادارة والأوراق : يرأسها مدير وتتولى الشؤون التالية : –
أ – تنظيم الأوراق والسجلات بما في ذلك الصادرة والواردة .
ب – إدارة ديوان الوزارة والإشراف على نظافتها وصيانة بنايتها وموجوداتها .
جـ – الإشراف على الطابعة .
د – اعداد الفهرست وتنظيمه .
هـ – الاستعلامات .

مادة 16
المكتب الاقليمي العراقي لمقاطعة اسرائيل : – يرأسه مدير من موظفي السلك الخارجي بدرجة سكرتير أول على الأقل ويكون ضابطا للاتصال ورئيسا للجنة المقاطعة ويتولى ما يأتي : –
أ – معالجة الشؤون المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية والتشريعات الداخلية الصادرة بهذا الشأن .
ب – تهيئة ما يلزم للاشتراك في المؤتمرات التي تعقدها مكاتب المقاطعة الاقليمية في البلاد العربية والمساهمة فيها واعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ قراراتها الصادرة بهذا الشأن .
جـ – الاتصال مباشرة بالمكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل واجراء المخابرات معه بشؤون المقاطعة .
د – الاتصال مباشرة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالدوائر العراقية ذات العلاقة لجمع المعلومات وتحري الحقائق عن كل ما يتصل بأمور المقاطعة .
هـ – الاتصال مباشرة بالأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى (غير الحكومية) العراقية والأجنبية بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة من أجهزة فلسطين .

مادة 17
المكتب الخاص – يرأسه مدير عام من موظفي السلك الخارجي بدرجة مشاور على الأقل ويعاونه عدد من موظفي السلك الخارجي والمدني حسب الحاجة ويتولى الأعمال التالية : –
1 – دراسة وتلخيص التقارير الصحفية والسياسية والاقتصادية وتقديمها للوزير .
2 – تسلم الكتب والبرقيات المعنونة باسم الوزير واعداد أجوبتها وحفظ المخابرات السرية منها في سجلات خاصة .
3 – تدوين محاضر المقابلات التي تجرى بين الوزير أو وكيل الوزارة والممثلين الدبلوماسيين الأجانب وغيرهم عند الاقتضاء .
4 – الاشراف على القلم السري .
وترتبط بالمكتب الخاص الشعب الآتية : –
1 – شعبة الجفرة : يرأسها موظف من السلك الخارجي بدرجة سكرتير ثان على الأقل ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين وغيرهم حسب الحاجة وتتولى الأعمال الآتية : –
أ – تهيئة الجفرات وجداولها باستمرار وتوزيعها على البعثات العراقية في الخارج .
ب – حل وجفر البرقيات الصادرة والواردة .
جـ – تسليم البرقيات الرمزية الواردة للوزارة الى مدير المكتب الخاص واعداد الصادر منها وايداع مواضيعها الى الدوائر المختصة .
د – ادامة أدوات الجفرة .
هـ – تدريب الموظفين على استعمال الجفرات وشؤون أمنها .
و – الاشراف على تطبيق أمن الجفرات في البعثات العراقية في الخارج .
2 – شعبة البريد السياسي : يرأسها موظف حسب التنسيب يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى اعداد أكياس البريد السياسي وتأمين ارسالها الى البعثات العراقية في الخارج وتسلم البريد منها واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة وسلامة وصوله .
3 – شعبة السكرتارية : تتألف من مكتبي سكرتارية الوزير ووكيل الوزارة ويتولاها عدد من موظفي السلك الخارجي أو غيرهم حسب الحاجة ويقوم هؤلاء بأعمال سكرتيرين شخصيين للوزير ووكيل الوزارة وبالأعمال الأخرى التي يعهد اليهم بها من قبل الوزير والوكيل .

مادة 18
يلغى نظام وزارة الخارجية رقم 19 لسنة 1959 .

مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 20
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
محمد جواد العبوسي صبحي عبد الحميد
وزير المالية وزير الخارجية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري كامل الخطيب
وزير النفط وزير العدل
ووكيل وزير التربية
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
عبد الرزاق محيي الدين عبد الفتاح الالوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي عبد الغني الراوي
وزير الأوقاف وزير الزراعة
محسن حسين الحبيب عبد الحسن زلزلة
وزير المواصلات وزير الصناعة
اسماعيل مصطفى عبد الصاحب العلوان
وزير الشؤون البلدية وزير الاصلاح الزراعي
والقروية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1050 في 22 – 12 – 1964

أضف تعليقك