نظام الغاء النظام رقم 11 لسنة 1938 حول مكس التبغ المصدر الى الكويت

عنوان التشريع: نظام الغاء النظام رقم 11 لسنة 1938 حول مكس التبغ المصدر الى الكويت
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى النظام رقم 11 لسنة 1938 .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد عبد المجيد سعيد
وزير الخارجية وزير التربية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري كامل الخطيب
وزير النفط وزير العدل
عبد العزيز الحافظ شامل السامرائي
وزير الاقتصاد وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
عبد الغني الراوي مصلح النقشبندي
وزير الزراعة وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1050 في 22 – 12 – 1964

أضف تعليقك