نظام التعديل الثاني لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف كلمة (زعيم) الواردة بالفقرة (هـ) من المادة العشرين من نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 وتحل محلها عبارة (عقيد فما فوق) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
والخارجية
ووكيل وزيري الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ عبد العزيز الوتاري
وزير الاقتصاد وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
عبد الغني الراوي مصلح النقشبندي
وزير الزراعة وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1031 في 17 – 11 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا الى أن الفقرة (هـ) من المادة العشرين من نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 اقتصرت على منح جواز سفر خدمة لضباط الجيش من رتبة عميد فما فوق، وحيث وجد انه يقتضي شمول نص الفقرة المذكورة للضباط من تربة عقيد فما فوق فقد شرع هذا النظام لتأمين ذلك .