نظام التعديل الاول لنظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الداخلية رقم 5 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الداخلية رقم 5 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الداخلية رقم 5 لسنة 1962
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-10-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الثانية من قانون اتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يلغى الجدول رقم (5) الخاص بالأوراق الرسمية القديمة العائدة لمديرية النفوس العامة الملحق بنظام اتلاف الأوراق الرسمية القديمة لوزارة الداخلية رقم (5) لسنة 1962 ويحل محله الجدول الملحق بهذا النظام .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والخارجية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ عبد العزيز الوتاري
وزير الاقتصاد وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
عبد الغني الراوي مصلح النقشبندي
وزير الزراعة وزير الأوقاف
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1028 في 8/11/1964

الأوراق الرسمية القديمة الخاصة بمديرية النفوس العا

الجدول5
القسم الأول – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة .
1 – القوانين والأنظمة والتعليمات والمناشير النافذة .
2 – جريدة الوقائع العراقية .
3 – اضبارة الصلاحيات المخولة للمدير العام وغيره من موظفي المديرية .
4 – المحافظ الشخصية ودفاتر خدمة وسجلات الموظفين والمستخدمين عدا المتوفين منهم إذ تراعى في مصيرها أحكام الفقرة (6) من القسم (الثاني) من هذا الجدول .
5 – المخابرات السرية المتعلقة بمواضيع هذا القسم .
6 – التقارير المرفوعة من قبل المديرين العامين والفنيين وذوي الاختصاص والمدققين والمفتشين الاداريين والماليين .
7 – المخابرات المتعلقة بالمساعدات الدولية .
8 – المخابرات المتعلقة بإتلاف الأوراق الرسمية .
9 – المخابرات المتعلقة بالمخططات والتصاميم الخاصة بالتسجيل العام .
10 – سجلات الاثاث واللوازم واضابيرها .
11 – سجلات الرواتب وقوائمها .
12 – سجل وأوراق المخابرات العائدة لصندوق ضمان الموظفين وشركة التأمين الوطنية .
13 – سجل وأوراق المخابرات العائدة لصندوق الاحتياط للمستخدمين .
14 – جداول وسجلات الاحصاء والتقارير لصندوق الاحتياط للمستخدمين .
15 – سجل النفوس العام للسنة 1957 والسجلات الملحقة به أو التي ستلحق في التسجيلات العامة القادة والسجلات الفرعية الخاصة بأسماء الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية والأشخاص المتجنسين بها واللقطاء .
16 – سجلات النفوس لتسجيلي عامي 1934 و1947 .
القسم الثاني – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ غلقها .
1 – السجلات والقيود الخاصة بالمصروفات والتخصيصات والخدمات الخاصة والمصاريف والمناقلات وأجور الأعمال الاضافية ومستنداتها بما في ذلك سجل محاسبة /16 وسجل محاسبة /16 مكرر .
2 – السجلات الخاصة بالايرادات والرسوم المجباة مع جداولها .
3 – مذكرات اذن القبض والدفع والوصولات العمومية محاسبة /27 .
4 – المخابرات المتعلقة بالتسويات القيدية وسجلات السلفات .
5 – المخابرات والقوائم والمستندات المتعلقة بقوائم السفر والنقل .
6 – المحافظ الشخصية ودفاتر خدمة الموظفين والمستخدمين المتوفين بعد انتهاء الاجراءات التقاعدية المتخذة بشأنها .
7 – المخابرات المتعلقة بمكائن الاحصاء .
8 – قوائم الدور والتسليم والجرد .
9 – السجلات الفرعية للتسجيلات العامة السابقة لتسجيل عام 1957 .
10 – استمارات ومسودات التسجيل العام بعد الفراغ من ترحيل قيودها الى السجل العام والانتهاء من تدقيقها .
القسم الثالث – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات المتعلقة بمعاملات التلفونات وأجور الماء والكهرباء بعد تدقيقها .
2 – المخابرات المتعلقة بالإيجارات وعقودها .
3 – المخابرات المتعلقة بالمبايعات .
4 – المخابرات المتعلقة بتأسيس دوائر النفوس .
5 – سجلات الصادرة والواردة ودفاتر توزيع الرسائل .
6 – المخابرات المتعلقة بأوامر الحجز .
7 – المخابرات والسجلات المتعلقة بمصروفات القرطاسية والطبع بعد تدقيقها .
8 – الجداول المتعلقة بتعداد السكان في المناطق الانتخابية .
9 – المخابرات المتعلقة بتجهيز دفاتر النفوس للالوية .
10 – المخابرات المتعلقة بالميزانية والملاك .
11 – بيانات الولادة والوفاة والمناكحات والطلاق والافتراق والمجدد والهجرة الداخلية بعد ادخالها في النسخة الأصلية من سجل النفوس العام .
12 – قرارات التعديلات للقيود الإدارية والقضائية والعسكرية بعد ادخالها في النسخة الأصلية من سجل النفوس العام .
القسم الرابع – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ غلقها .
1 – سجلات النثرية بأنواعها المختلفة مع قوائم النثرية ومستنداتها بعد تدقيقها .
2 – المخابرات المتعلقة بنفقات وأجور نقل الرزم والأثاث بعد تدقيقها .
3 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات ورسوم المحاكم بعد تدقيقها .
4 – المخابرات المتعلقة بجداول أجور وسائط النقل .
5 – المخابرات المتعلقة بمخصصات السنة الفراشين .
6 – المخابرات المتعلقة بشؤون قلم الطابعة والتجليد والتصحيف بعد تدقيقها .
7 – المخابرات المتعلقة بتشكيل اللجان .
8 – سجل وأوراق المخابرات المتعلقة بحسابات الطوابع الرسمية بعد تدقيقها .
9 – طلبات صور القيد من الدوائر والأشخاص بعد تدقيقها .
10 – المخابرات والسجلات المتعلقة بالدوام والعطلات الرسمية .
11 – استمارات النفوس المختلفة .
القسم الخامس – السجلات والاضبارات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ غلقها .
1 – المخابرات المتعلقة بالاعلانات التي تنشر في الصحف .
2 – دفاتر نفوس المتوفين ودفاتر النفوس المبدلة والملغاة .
3 – المخابرات المتعلقة بالتسجيل المكرر .
4 – العرائض والطلبات المنتهية معاملاتها بعد تدقيقها .
5 – المخابرات المتعلقة بالاخباريات ونتائج التحقيق فيها عند حفظها .
6 – المخابرات المتعلقة بانتخاب المختارين .
7 – المخابرات المتفرعة .
8 – سجلات وأوراق المخابرات الصادرة الى صندوق ضمان الموظفين وشركة التأمين الوطنية المنتهية بتاريخ 31/3/1961 .