نظام تحصيل اجور مكافحة الحشرات والامراض التي تصيب القطن

      التعليقات على نظام تحصيل اجور مكافحة الحشرات والامراض التي تصيب القطن مغلقة

عنوان التشريع: نظام تحصيل اجور مكافحة الحشرات والامراض التي تصيب القطن
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخامسة من قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تدل التعابير التالية على المعاني المبينة ازاءها : –
الحاصل – هو منتوج القطن بعد جنيه .
المزارع – هو الشخص المجاز بزراعة القطن .
أجور المكافحة – هي الأجور التي تستوفى من المزارع لقاء مكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب القطن .
التاجر – هو الشخص الحقيقي أو الحكمي الذي يبتاع منتوج القطن من المزارع مباشرة .

مادة 2
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير المالية بتعليمات أجور مكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب القطن .

مادة 3
تدفع أجور المكافحة مقدما .

مادة 4
1 – للمزارع غير المنتمي الى جمعية تعاونية أن يطلب تأجيل دفع أجور المكافحة لحين بيع المحصول وعليه أن يقدم ما يلي : –
أ – تعهدا شخصيا بدفع الأجور المستحقة عليه بعد بيع المحصول مباشرة يذكر فيه اسم المحلج الذي يتعامل معه .
ب – استشهادا من الجهة الادارية في منطقته يؤيد ضعف حالته المالية .
2 – يجوز للجمعيات التعاونية أن تطلب تأجيل أجور المكافحة كلا أو بعضا لحين بيع المحصول .

مادة 5
1 – على التاجر مطالبة المزارع بإبراز شهادة من دائرة الزراعة في منطقته تؤيد براءة ذمته من أجور المكافحة قبل شرائه المحصول .
2 – يجوز أن يتعهد التاجر للدائرة الزراعية بدفع أجور المكافحة المتحققة على المزارع بعد شرائه المحصول مباشرة وفي هذه الحالة يكون مسؤولا عنها .
3 – يعتبر التاجر مسؤولا عن دفع أجور المكافحة في حالة عدم اتباعه ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه بالإضافة الى ما يترتب عليه من عقوبات أخرى وفق القوانين المرعية .

مادة 6
تزود الدوائر الزراعية المحالج بأسماء المزارعين المدينين بأجور المكافحة وبمبلغ الدين قبل موسم الحلج .

مادة 7
تلزم المحالج باستقطاع أجور المكافحة المتحققة على المزارعين المدينين من قيمة بيع المحصول سواء قبل حلجه أو بعده وترسلها الى الدوائر الزراعية .

مادة 8
لوزير الزراعة إصدار التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1017 في 13 – 10 – 1964