عنوان التشريع: نظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (ز) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
العقار – الأراضي والأبنية والبساتين التي تحت تصرف المصلحة .
المجلس – مجلس إدارة المصلحة .
اللجنة – هيئة مؤلفة من خمسة أعضاء يعينهم المجلس من موظفي المصلحة .
المصلحة – مصلحة الموانيء العراقية .
مادة 2
تؤجر الحوانيت والمكاتب وغير ذلك من العقارات عدا دور السكنى والأراضي لإنشاء المساكن من قبل اللجنة بطريقة المزايدة العلنية على النحو التالي : –
1 – يعلن عن تأجير العقارات حسب الأصول ولمدد لا تزيد على الثلاث سنوات علنية في الصحف المحلية قبل مدة لا تقل عن الأسبوع الواحد ولا تزيد على الشهرين من التاريخ المعين للمزايدة كما يعلن عن ذلك على لوحات الاعلان في المحلات العامة وفي دائرة الأملاك .
2 – تقوم اللجنة بتقدير بدلات إيجار العقارات التي لم يسبق تأجيرها .
3 – تجرى المزايدة الأصولية وفق تعليمات يصدرها المدير العام .
4 – تجرى الاحالة على أعلى المزايدين سعرا في حالة بلوغ بدل ايجار السنة السابقة أو البدل الذي قدرته اللجنة أو ما زاد على ذلك .
5 – إذا ترآى للمدير العام ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة قليل ويؤمل زيادته بنتيجة تمديد المزايدة واعادة الاعلان عنها فله تمديدها لمدة لا تزيد على الشهر الواحد .
6 – في حالة عدم بلوغ البدل بدل السنة السابقة أو البدل المقدر من قبل اللجنة وذلك بنتيجة تمديد أو اعادة الإعلان عن المزايدة أو في حالة عدم توقع ردود زيادة فللمدير العام الاحالة إذا كان الفرق لا يزيد على 10 ٪ من البدل السابق أو المقدر أما اذا زاد فيحال الأمر الى مجلس الإدارة للموافقة .
7 – تتحمل المصلحة أجور الإعلان .
مادة 3
أ – تؤجر العقارات عند تيسرها للشركات والأشخاص والهيئات التي لأعمالها علاقة مباشرة بأعمال المصلحة عدا منتسبيها وعدا المؤسسات الاجتماعية والدينية والثقافية على أساس تخمين قيمة العقار من قبل اللجنة واستيفاء أجرة سنوية عنه لا تقل عن 10 ٪ من هذه القيمة للمباني و50 فلسا للمتر المربع الواحد إذا كان العقار أرضا .
ب – تؤجر العقارات عند تيسرها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ولمجلس الإدارة تخفيض البدل أو الاعفاء عنه في الحالات التي يرتأيها .
ج – تؤجر العقارات عند تيسرها للمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية العاملة في مناطق المصلحة بموافقتها ببدل إيجار اسمي يقرره مجلس الإدارة .
مادة 4
أ – تؤجر دور السكن للموظفين والمستخدمين والعمال في المصلحة ولغيرهم من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الأخرى الذين لعملهم ارتباط وثيق بأعمال المصلحة وتقرر المصلحة اسكانهم في دورها ببدل يقرره مجلس الإدارة على أن لا يقل البدل الشهري عن المقياس التالي : –
دور الدرجة الأولى – /6 دنانير
دور الدرجة الثانية – /3 دنانير
دور الدرجة الثالثة 500/1 دينار
دور الدرجة الرابعة وهي دور العمال ويدفع
شاغلوها بدل إيجار 3٪
من رواتبهم أو أجورهم
الشهرية .
وتقوم المصلحة بتصنيف الدور على أساس كلفة الدار ومساحتها وموقعها ومرافقها لغرض تقدير بدلات الإيجار المذكورة أعلاه .
ب – تؤجر الأراضي لإنشاء المسقفات لمنتسبي المصلحة ببدل اسمي لا يقل عن خمسة فلوس للمتر المربع الواحد سنويا وفي حالة انقطاع علاقة المنتسب من المصلحة يرفع المستأجر مسقفاته دون أي تعويض ويسلم الأرض الى المصلحة خالية من الشواغل خلال مدة شهر واحد ويجوز له بعد موافقة مدير المصلحة العام تسجيل تلك المسقفات باسم أحد منتسبي المصلحة الذي يشترط فيه أن يسكن تلك المسقفات وللمدير العام في الحالات الخاصة (كالوفاة وخدمة العلم الخ) الموافقة على استمرار سكن عائلة المنتسب الذي قطعت علاقته بالمصلحة في المسقفات على أن يستوفى بدل ايجار سنوي لا يقل عن ( – /12) دينارا .
مادة 5
يلغى بهذا النظام نظام تأجير عقارات مصلحة الموانيء العراقية رقم (41) لسنة 1960 وتعديلاته .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1024 في 25/10/1964