نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري

      التعليقات على نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري مغلقة

عنوان التشريع: نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (41) من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
أ – تسرى أحكام هذا النظام على ضباط الجيش والعسكريين الذين في الخدمة وعلى المتقاعدين منهم النصوص الواردة بشأنهم، ولا تشمل الموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش الذين يسرى عليهم نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل رقم (33) لسنة 1956 وأي نظام آخر يحل محله .
ب – تسري أحكام هذا النظام على ضباط الصف حتى رتبة نائب عريف (داخل) وعلى الجنود والجنود الأولين في النصوص المتعلقة بهم .

مادة 2
يقصد بالتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه أو تدل القرينة على خلاف ذلك .
الضابط – كل من يحمل رتبة عسكرية بمرسوم جمهوري وكل امام وكل ضابط أجنبي مستخدم في الجيش يعقد أو بمقاولة خاصة .
العسكري – كل نائب ضابط ورئيس عرفاء وعريف ونائب عريف وكل عسكري أجنبي مستخدم في الجيش بعقد أو بمقاولة خاصة .
رئيس الدائرة – كل من يخوله وزير الدفاع سلطة رئيس دائرة بقدر ما يتعلق الأمر بهذا النظام .
جزء الوحدة – الحضيرة والفصيل والسرية في المشاة والرعيل والبطرية في المدفعية والرف في القوة الجوية أو المفرزة التي يتجاوز عدد مراتبها الأربعة عشر وما شابه ذلك في الصنوف الأخرى ولا يعتبر سفر الضابط أو العسكري مع غير هذه الأجزاء مشمولا بحكم الحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا النظام .

مادة 3
يسفر على نفقة الحكومة الضابط أو العسكري وأفراد عائلته المكلف بإعالتهم شرعا من الأصول أو الفروع وفروعهم والازواج وخادمان لمن هو برتبة مقدم فما فوق وخادم واحد لمن هو برتبة ملازم ثان الى رتبة رائد وذلك اذا تم نقلهم من محل الوظيفة المنقول منها الى محل الوظيفة المنقول اليها في حالة النقل ومن المحل الذي تقيم فيه عائلة الضابط أو العسكري الى محل الوظيفة المعين اليها في حالة التعيين ولا يجوز تسفير أخ الضابط أو العسكري أو ابنه الذي بلغ من العمر (18) سنة فما فوق الا اذا كان تلميذا مستمرا في الدراسة مؤيدا ذلك بوثيقة دراسية مصدقة من جهة مختصة أو كان مبتلى بعاهة جسمية أو مرض يمنعه من مزاولة أي عمل بشرط أن يؤيد ذلك بتقرير طبي من الجهات المختصة .

مادة 4
تشمل (مخصصات السفر) واحدا أو أكثر مما يأتي : –
أ – مصروفات النقل .
ب – مخصصات الليالي .
جـ – مخصصات الكيلو مترات .
د – مصروفات نقل العائلة وتشمل كذلك مصروفات نقل الأمتعة ونفقات تغليفها .

مادة 5
أ – تكون الأصناف الخاضعة لهذا النظام كما يأتي : –
الصنف الأول
قائد القوات المسلحة ومعاونه
رئيس أركان الجيش ومعاونوه
الضباط الأمراء من رتبة لواء فما فوق
قادة الفرق وقائد القوة الجوية ومن بمنصبهم
الصنف الثاني
الضباط القادة
الضباط الأجانب المستخدمون في الجيش من رتبة مقدم فما فوق .
الصنف الثالث
الضباط برتبة رائد والضباط الأجانب المستخدمون في الجيش بنفس الرتبة .
الصنف الرابع
الضباط من رتبة نقيب فما دون والائمة والضباط الأجانب من رتبة نقيب فما دون .
الصنف الخامس
نواب الضباط التلاميذ ونواب الضباط الحربيون ونواب الضباط الكتاب من الدرجة (1) و(2) و(3) و(4) وضباط الصف الأجانب .
الصنف السادس
نواب الضباط من الدرجة (6) و(7) و(8) وضباط الصف من رتبة رئيس عرفاء حتى رتبة نائب عريف (داخل) .
ب – لوزير الدفاع أو من يخوله وضع ضابط أو عسكري في صنف أعلى من صنفه إذا كانت المهمة التي يسافر من أجلها الضابط أو العسكري تتطلب ذلك .

مادة 6
أولا – ينبغي تقديم الطلبات المتعلقة بمخصصات السفر على الاستمارة المخصصة لذلك خلال شهر من تاريخ اكمال السفر أو التجوال الذي نشأ عنه الطلب .
ثانيا – ان الطلبات التي لا تقدم خلال شهر من تاريخ اكمال السفر أو التجوال يكون عرضة لخصم 10 ٪ من مجموع المبلغ المتحقق عن تلك السفرة علاوة على أي خصم آخر يوعز به بموجب المادة السابعة من هذا النظام ويجوز عدم الخصم عما يحصل من تأخير في تقديم الطلبات أو تأخير صدور نتائج الاختبارات الخاصة بالدورات التدريبية أو اختبارات الترقية أو في حالة تأخر صدور أحكام المحاكم العسكرية والعرفية والمجالس التحقيقية أو بأمر من وزير الدفاع أو من يخوله عند الاقتناع بوجود أسباب اضطرارية لذلك التأخير . ولا تدفع المخصصات التي لم يطالب بها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السفر أو التجوال .
ثالثا – لا يحق للضابط أو العسكري الذي يرفع أو يمنح زيادة في راتبه من تاريخ سابق أن يقدم طلبا جديدا يتعلق بمصروفات السفر بداعي انه يستحق تلك المصروفات على أساس مقادير أعلى من جراء الترفيع والزيادة المذكورة .

مادة 7
لرؤساء الدوائر المنصوص عليهم في هذا النظام صلاحيات التالية : –
أ – الموافقة على ارسال الضابط أو العسكري بالواجبات الرسمية وكذلك المصادقة على قوائم مخصصات سفره .
ب – الموافقة على تخفيض أي مبلغ من المبالغ المطالب بها في أية قضية يعتقدون فيها ان ذلك المبلغ يزيد عن الصرف المعقول أو رفض أي مبلغ من المبالغ التي يرون أن صرفها من الضابط أو العسكري غير معقول وكذلك تنزيل مقدار من الأمتعة المراد نقلها والتي تعتبر زائدة عن المقدار المعقول كمال يحق لهم شطب مخصصات الليالي عن أية ليلة مدد بها السفر أو التجوال بلا سبب مبرر .

مادة 8
1 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة لا يمنح الضابط أو العسكري مخصصات ليالي حين سفره الى خارج موقع وحدته الدائم مع وحدة أو جزء من وحدة عسكرية سواء كان الضابط أو العسكري منسوبا الى تلك الوحدة أو الى غيرها وقد الحق بها بموجب أوامر صادرة من الجهات ذات العلاقة عن أية وظيفة يقوم بها داخل العراق أو في الأقطار العربية والبلاد المجاورة وذلك في الحالات الآتية : –
أ – عند قيام الوحدة بحركات عسكرية أو فعلية .
ب – عند انتقال الوحدة أو انتقال جزء منها الى خارج موقعها الدائم أو عند تبديل موقعها أو اسكانها في غير موقعها الدائم بصورة مؤقتة لأي غرض كان ولمدة ستة أشهر فقط .
جـ – عند وجود الوحدة في معسكرات التمارين خارج حدود موقعها الدائم ويشمل ذلك معسكرات التدريب على اختلافها والأعمال المتعلقة بها التي تنشأ قبل تأسيس المعسكرات أو بعدها بما فيها المراكز المؤقتة التي تؤسس للأغراض المذكورة في المواقع المؤدية اليها ولرئيس أركان الجيش أن يقرر الحالات التي يعتبرها مشمولة بهذا التعبير كما لا يعتبر القيام باستطلاع المناطق لغرض تأسيس المعسكرات مشمولا بمضمون هذه الفقرة .
د – عند الاشتراك في الدورات التدريبية خارج حدود موقع الوحدة الدائم داخل العراق بغض النظر من نوع الواجب .
هـ – عند الاشتراك في مكافحة الفيضان أو التهريب أو في أية حالة أخرى يعينها رئيس أركان الجيش .
و – عندما تكون الوحدات والمقرات والمؤسسات في حالة الانذار في مراكزها الدائمية .
2 – أ – تصرف للضابط مخصصات مقطوعة مقدارها (600) فلس يوميا في الحالة (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة و(500) فلس يوميا في الحالة (هـ) و(300) فلس يوميا في الحالة (و) من الفقرة (1) من هذه المادة .
ب – تصرف للضابط مخصصات مقطوعة مقدارها (450) فلسا يوميا في الحالات المذكورة في (ب) و(جـ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
جـ – وفي الحالة المذكورة في (د) يتناول الضابط مخصصات مقطوعة مقدارها (300) فلس يوميا إذا كانت الدورة داخلية تستلزم المبيت داخل الثكنة المفتوحة فيها الدورة أو أية ثكنة عسكرية أخرى ولحد (180) ليلة فقط .
3 – أ – يمنح 50 ٪ من مخصصات الليالي المقررة في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام للضباط والعسكريين في حالة سفرهم خارج مقرات أعمالهم الدائمة للقيام بإحدى المهام المتعلقة في الحالات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة للتفتيش أو للإشراف على تنفيذ بعض المهام أو بصفة حكميين أو مراقبين أو معلمين أو محاضرين أو مدربين وغيرها أو بمهام متصلة بالمهام المذكورة أو لغرض قيامهم ببعض الواجبات الرسمية الأخرى لتصليح الأسلحة وغيرها أو لإيصال مواد أو تجهيزات أو أرزاق وما شابه ذلك أو أية واجبات أخرى يعينها رئيس أركان الجيش .
ب – يمنح الضابط والعسكري 50 ٪ ولحد (180) ليلة فقط من مخصصات الليالي المقررة له بموجب هذا النظام عند اشتراكه في دورة خارجية مفتوحة خارج منطقة اسكان وحدته الدائم وتستلزم المبيت خارج الثكنة المفتوحة فيها الدورة اما في حالة تقبل الضابط أو العسكري المشترك في الدورة المذكورة في موقع خارج موقع وحدته الدائم أو نقل وحدته الى موقع تلك الدورة أو بالعكس فيؤخذ عندئذ نقل عائلته الى موقع الدورة بنظر الاعتبار في ايقاف صرف مخصصات الليالي عنه أو استمرار صرفها له من تاريخ وصول العائلة الى محل الدورة أو من تاريخ مغادرتها له .
جـ – يمنح الضباط والعسكريون المذكورون في الفقرتين (أ) و(ب) المتقدم ذكرهما مخصصات ليالي كاملة من تاريخ مغادرتهم مقرات وحداتهم الدائمة حتى وصولهم الى المواقع المرسلين اليها للقيام بإحدى الواجبات الواردة في الفقرتين المذكورتين وكذلك الحال عند العودة .
4 – لا تسري أحكام الفقرات المتقدمة من المادة (8) على : –
أ – الضباط الطيارين والعسكريين الذين يرافقونهم اذا سافروا جوا بوظائف رسمية على الانفراد وتسرى عليهم اذا سافروا ضمن الرف أو السرب .
ب – ضباط الاستخبارات والعسكريين الملحقين بهم للاشتغال معهم عندما يوفدون بمهام رسمية خاصة وهيئة المجس العرفي العسكري والمحاكم العسكرية الدائمة أو الوقتية وكذلك أعضاء المجالس التحقيقية غير المشتركة وحداتهم في الحالات المذكورة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة .
جـ – لا تصرف مخصصات ليالي للضباط والعسكريين الوارد ذكرهم في (أ) و(ب) من الفقرة (4) أعلاه ما لم يقترن سفرهم بموافقة رئيس أركان الجيش وذلك عن السفرات خارج العراق وتكون مخصصات الليالي التي تدفع لهم على أساس مخصصات بغداد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام .
د – في حالة سفر الضباط أو العسكريين غر المشمولين بأحكام نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري بواجب رسمي عدا ما جاء في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة الى كل من الأقطار العربية والبلاد المجاورة أو من قطر الى قطر آخر من الأقطار المذكورة أو قيامهم بواجب خاص فيها تصرف بهم مخصصات ليالي بنسبة مخصصات بغداد أما الضباط والعسكريون المنقولون أو المرسلون لغاية استخدامهم في الوحدات المرابطة في الأقطار المذكورة فتصرف لهم مخصصات من تاريخ مغادرتهم مقرات وحداتهم الدائمة في العراق حتى تاريخ وصولهم الى المواقع المرابطة فيها تلك الوحدات .

مادة 9
أ – إذا أرسل ضابط أو عسكري بمهمة رسمية يستحق عليها مخصصات ليالي ومنح اجازة بعد انجاز مهمته فيعود بعد انتهاء اجازته الى مقر عمله على نفقة الحكومة الا اذا زادت الاجازة على خمسة عشر يوما فحينئذ يسافر على نفقته الخاصة .
ب – بسفر الضابط أو العسكري على نفقة الحكومة ذهابا وايابا إذا أوصت لجنة طبية بلزوم استشفائه في محل معين من القطر العراقي ولا يستحق في هذه الحالة مخصصات ليالي .

مادة 10
أ – يجرى تسفير الضابط أو العسكري وتسفير عائلته وأمتعته على الطريق الأقصر والأرخص كلفة ولا يجوز التسفير بأية واسطة كانت غير القطار إذا أمكن السفر به وكان ذلك أقل كلفة .
ب – يجوز التسفير بالسيارات الى الأماكن التي تمتد السكة الحديد الى قسم من المسافة اليها .
جـ – يستغنى عن السيارة المستأجرة كلما حدثت فترة لا تقل عن الأربع والعشرين ساعة إلا في حالة عدم وجود موقع عسكري أو حامية عسكرية في المحل الذي جرى المبيت فيه أو كانت الكلفة أقل .

مادة 11
لوزير الدفاع أو من يخوله الموافقة على السفر بغير القطار إذا كانت السفرة تحتم ذلك وعلى السفر في غير الطريق الأقصر في الحالات التي تقتضي ذلك كفيضان الأنهر وغيره وبوسائط النقل التي يراها ملائمة لذلك .

مادة 12
أ – يسفر الضابط أو العسكري بجميع وسائط النقل المتيسرة حسب الدرجات : –
الصنف الدرجة بالقطار سيارة طيارة زورق بخاري
الأول والثاني مقصورة درجة أولى بمعدلة كاملة مقعد درجة كامل
هواء وفراش أولى
الثالث مقعد درجة أولى عادي أو مقعد كاملة مقعد درجة كامل
درجة ثانية معدلة
الرابع والخامس مقعد درجة ثانية عادي مقعدان درجة سياحية مقعدان
السادس مقعد درجة ثالثة عادي مقعد واحد درجة سياحية مقعد واحد
ب – يجوز السفر بالقطار بالدرجات العادية في حالة عدم تيسر الدرجات المعدلة بالنسبة لما ورد أعلاه .
جـ – يحق للضابط أو العسكري الذي يسافر على نفقة الحكومة للقيام بواجبات رسمية أن ينقل أمتعته معه وفقا للقياس المسموح به في بطاقة سفره أما إذا استصحب مواد حكومية فتتحمل الحكومة أجور نقلها وحمالياتها بشرط أن يكون الضابط أو العسكري قد حصل على موافقة خطية من رئيس دائرته متضمنة نوع وكمية المواد المنقولة ووزنها بالكيلوغرامات في نفس الموافقة التي تصدر بسفر المأمور أو بموافقة خاصة أخرى .

مادة 13
أولا – في حالة نقل الضابط أو العسكري أو سفره بواجب رسمي تصرف له نفقات اكمالية كأجور سيارة أو عربة أو حمالية عند سفره بالقطار أو بالطائرة أو بالسيارة أو بالوسائط النهرية بشرط أن لا تتعدى النفقات المذكورة المقياس التالي : –
الصنف الأول والثاني (250) فلسا للكيلو متر الأول
و (50) فلسا لكل كيلو متر يزيد على ذلك .
الصنف الثالث والرابع (200) فلس للكيلو متر الأول
و(50) فلسا لكل كيلو متر يزيد على ذلك .
الصنف الخامس (150) فلسا للكيلو متر الأول و(40)
فلسا لكل كيلو متر يزيد على ذلك .
الصنف السادس (100) فلس للكيلو متر الأول
و(30) فلسا لكل كيلو متر يزيد على ذلك .
ثانيا – عند تطبيق المقادير الواردة أعلاه تعتبر المسافة التي تزيد على نصف الكيلو متر كيلو مترا كاملا وأما نصف الكيلو متر أو ما يقل عن النصف فلا يؤخذ بنظر الاعتبار غير أنه عندما تكون المسافة المقطوعة في مرة واحدة أقل من كيلو متر واحد فتعطى مقدار المخصصات للكيلو متر الأول .
ثالثا – تشكل المقاييس الموضوعة للصنف الأول نفقات نقل خادمين وأمتعتهما وللصنوف الثاني والثالث والرابع خادم وأمتعتة .
رابعا – تحسب الكيلومترات أو المسافة لغرض صرف النفقات الاكمالية من : –
أ – محل اقامة الضابط أو العسكري الى محطة القطار أو المطار أو كراج السيارات .
ب – من المحطة أو المطار أو الكراج الى المحل الذي يقصده الضابط أو العسكري المسافر اليه فعلا .
جـ – لا تصرف أجور نقل للضابط أو العسكري من محل اقامته الى مركز عمله وبالعكس سواء كان ذلك داخل حدود بلدية الموقع الذي يكون فيه مركز عمله أو خارجها وكذلك في حالة قيامه بأعمال رسمية أو بأعمال ضابط أو عسكري ضمن مركز وظيفته الدائم أو خارجه .

مادة 14
في حالة عدم تيسر محل من الدرجة الثانية في القطار بسفر ضباط الصنف الرابع بالدرجة الأولى .

مادة 15
لوزير الدفاع أو من يخوله تحريرا في الحالات الضرورية تسفير الضباط والعسكريين من الأصناف الرابع والخامس والسادس بسيارة كاملة أو بزورق بخاري أو عادي كامل اذا تحقق له ان ذلك هو من مصلحة الخزينة أو تسهيلا للسفرة المطلوبة .

مادة 16
لوزير الدفاع أو من يخوله تحريرا التسفير بالطائرة في ظروف استثنائية أو مستعجلة جدا وإذا تم السفر بها دون موافقة وزير الدفاع أو المرجع المخول فتدفع الأجرة المسموح بها بتلك السفرة بطرق النقل الأخرى المعينة في هذا النظام على أن يتحمل الضابط أو العسكري المسفر فرق الأجور .

مادة 17
يسفر على نفقة الحكومة الضباط والعسكريون والجنود وتلامذة الكليات والمدارس العسكرية الذين يصابون بمرض خطر أثناء قيامهم بواجب رسمي في احد المناطق الموبوءة بمرض من الأمراض السارية أو الذين يصابون بحادث نتجت عنه اصابة يتعذر معالجتها في الموقع الموجودين فيه الى أقرب محل استشفاء ذهابا وايابا كما يسفرون على نفقة الحكومة في الذهاب والاياب من مركز وظيفتهم الى أقرب محل يمكنهم الحصول فيه على معالجة طبية على أن يبرزوا شهادة طبية تؤيد بأن السفرة كانت ضرورية لصحتهم ولا يستحقون في هذه الحالات مخصصات ليلية .

مادة 18
يسفر الضباط والعسكريون والجنود وتلامذة الكليات والمدارس العسكرية في الذهاب والاياب على نفقة الحكومة في الحالات التالية : –
1 – عندما يمنحون اجازة مرضية الى بلدهم أو الى أي محل آخر يوصى به في التقرير الطبي داخل العراق على أن لا تقل الاجازة عن عشرة أيام .
2 – عندما يمنح العسكريون والتلامذة والجنود اجازات سنوية الى بلدهم داخل العراق ولمرة واحدة في السنة على أن لا تقل مدة الاجازة عن عشرة أيام أيضا .
3 – وفي أثناء الحركات الفعلية أو العسكرية يجوز تسفير المجازين المشتركين في الحركات المذكورة من مختلف الرتب من منطقة الحركات التي هم فيها الى بلدهم على نفقة الحكومة على أن لا تزيد على 3 مرات سنويا وفق التعليمات التي يصدرها وزير الدفاع .

مادة 19
1 – يسفر على نفقة الحكومة الضباط والعسكريون والجنود وتلامذة الكليات والمدارس العسكرية الى المحلات التي يرغبون الاقامة فيها داخل العراق عند تركهم الخدمة للأسباب التالية : –
أ – عند انتهاء مدة خدمتهم .
ب – عند اخراجهم من الجيش لأسباب صحية بموجب قرار من لجنة طبية رسمية وليس بتقصير منهم .
2 – يسفر الضباط والعسكريون والجنود على نفقة الحكومة من محل اقامتهم الى محل التحاقهم بالجيش عند أول التحاقهم بالخدمة كما يسفرون الى محل اقامتهم عند انتهاء خدمتهم بالجيش .
3 – يسفر العسكري والجندي والمتطوع المفسوخ عقده لغير سوء السلوك على نفقة الحكومة الى محل إقامته داخل العراق .

مادة 20
يسفر الضابط أو العسكري المتقاعد المطلوب حضوره أمام المحاكم العسكرية أو المجالس التحقيقية أو امام أية مراجع عسكرية رسمية أخرى على نفقة الحكومة ذهابا وايابا داخل العراق حسب وثيقته العسكرية ويمنح مخصصات ليلية إذا كان حضوره يتعلق بإحدى الحالات التالية : –
أ – لاداء الشهادة .
ب – عند طلبه من قبل جهات عسكرية رسمية عن بعض القضايا التي تتعلق بأمور وظيفته خلال مدة خدمته في الجيش أو لأية مهمة رسمية أخرى يثبت تقصيره فيها .
ج – بتهمة تتعلق بأمور وظيفته أثناء خدمته في الجيش ظهرت براءته منها بنتيجة المحاكمة على أن لا تتجاوز مخصصات الليالي التي تصرف في مثل هذه الحالة عن الخمس عشرة ليلة . أما إذا حكم عليه فتكون نفقات سفره في الذهاب والاياب على حسابه الخاص ولا يستحق في هذه الحالة مخصصات ليلية .

مادة 21
أ – يسفر على نفقة الحكومة في الذهاب والاياب ويمنح مخصصات ليالي الضابط أو العسكري الذي يدعى للحضور بصفة شاهد أمام محكمة عسكرية أو مجلس تحقيقي أو أمام المحاكم المدنية .
ب – يسفر على نفقة الحكومة الضابط أو العسكري الذي يدعى للحضور أمام المحاكم أو المجالس التحقيقية بصفة منهم بأمور تتعلق بوظيفته الحالية أو السابقة ويمنح مخصصات ليالي لا تتجاوز الثلاثين ليلة في حالة براءته من تلك التهمة ولا تدفع له هذه المخصصات عند ادانته .

مادة 22
يسفر على نفقة الحكومة في الذهاب والاياب وفي الحالات الخطرة الضباط والعسكريون والجنود وتلامذة الكليات والمدارس العسكرية والمأمورون الذين يرافقونهم عند نقلهم من محل الى آخر للتداوى والاسعاف بالدرجة والواسطة التي توصي بها اللجنة الطبية في كافة أنواع وسائط النقل المتيسرة على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرا الى المراجع المختصة شارحة فيه بالتفصيل المرض والسبب الموجب له ولا يمنحون مخصصات ليالي (عدا المأمورين) .

مادة 23
يسفر المكلفون ومكلفو الاحتياط المدعوون بموجب قانوني الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط كما يلي : –
أ – يسفر المدعوون الى دورات الاحتياط من غير الموظفين في الدرجة الثانية ولا يمنحون مخصصات ليلية .
ب – يسفر المكلفون ومكلفو الاحتياط المدعوون الى خدمة العلم من العسكريين بالدرجة الثالثة ولا يمنحون مخصصات ليالي .
جـ – يسفر الموظفون من مكلفي الاحتياط وحدهم (دون عوائلهم وأمتعتهم) الا ما يسمح لهم به في بطاقة سفرهم وتمنح لهم مخصصات ليالي بالنسبة المعينة لهم في نظام مخصصات السفر للمسلك الذي ينتسبون اليه .
د – يسفر على نفقة وزارة الدفاع المكلفون المتخلفون والمكلفون الذين يستوجب عرضهم على لجان طبية خارج محلات اقامتهم الدائمية والمكلفون المسجونون والموقوفون وكذلك المشتبه بهم كما يسفر المأمورون الذين يرافقونهم بما فيهم مراتب الشرطة الذين يقومون بهذا الواجب ذهابا وايابا في الدرجة التي يحق لهم السفر بها .

مادة 24
يسفر على نفقة وزارة الدفاع في الذهاب والاياب المسجونون والموقوفون والمتهمون والمأمورون الذين يرافقونهم بما فيهم أفراد الشرطة إلا في حالة ادانتهم فتكون نفقات سفرهم وسفر مأموريهم وكل ما يترتب على ذلك على حسابهم الخاص وفي الدرجة التي يحق لهم السفر بها .

مادة 25
إذا سحبت اجازة أحد الضباط أو العسكريين أو الجنود داخل العراق فيحق لهم أن يسفروا عند الالتحاق بوحداتهم على نفقة الحكومة وكذلك يحق لهم إذا استأنفوا اجازاتهم قبل مضي شهرين من تاريخ سحبها أن يسفروا عند انفكاكهم على نفقة الحكومة الى المحل الذي كانوا يقضون فيه اجازاتهم عند سحبها أما الضباط المجازون خارج العراق وتسحب اجازاتهم تدفع نفقات سفرهم من البلد الذي يتمتعون بإجازاتهم فيه الى العراق منوط بموافقة وزير الدفاع .

مادة 26
إذا عاد ضابط أو عسكري أو جندي من إجازته إلى مقر وحدته وكانت وحدته قد انتقلت بصورة دائمية أو وقتية أثناء إجازته الى موقع آخر فيسفر على نفقة الحكومة من محل وحدته السابق الى محل وحدته الجديد .

مادة 27
أ – تصرف للضابط أو العسكري الذي يتغيب عن مقر عمله الدائم بأعمال رسمية مخصصات ليالي بالمعدل التالي : –
الصنف الأول 000/4 أربعة دنانير عن كل كيلة .
الصنف الثاني 000/2 ديناران عن كل ليلة .
الصنف الثالث 000/1 دينار واحد عن كل ليلة .
الصنف الرابع 800/0 ثمنمائة فلس عن كل ليلة .
الصنف الخامس 600/0 ستمائة فلس عن كل ليلة .
الصنف السادس 450/0 أربعمائة وخمسون فلسا عن كل ليلة .
ويصرف للضابط أو العسكري مخصصات إضافية قدرها 50 ٪ من المبلغ الوارد أعلاه عن كل ليلة في بغداد أو البصرة أو الموصل أو الرطبة .
ب – يمنح الضابط أو العسكري الموفد أو المستخدم أو المنتدب خارج موقع وحدته الدائم للقيام بصورة موقتة بواجب خاص أو بأعمال ضابط أو عسكري مجاز أو مريض أو غير ذلك أو لإشغال منصب شاغر بصورة موقتة كامل مخصصات الليالي المسموح بها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الـ (60) ليلة الأولى ونصف المخصصات للمدة التي تتجاوز (60) ليلة ولحد (120) ليلة فقط لسفرة متصلة بموافقة رئيس أركان الجيش سلفا ولا يدفع شيء من المخصصات للمدة التي تزيد على (180) ليلة ويشترط في كافة هذه الحالات أن تكون الموافقة تحريرية متضمنة منح المخصصات أو عدمه على أن لا يتناول الضابط مخصصات وكالة في الحالات الآنفة الذكر .
ج – تمنح المخصصات المذكورة في الفقرة (أ) للضابط أو العسكري الذي يتغيب عن وحدته لتأدية امتحان الترقية من درجة الى درجة بالنسبة لنواب الضباط ومن رتبة الى رتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف لغرض الحصول على زيادة في الراتب أو امتحان اللغات الأجنبية أو امتحان القبول في كلية الأركان أو امتحان الترشيح للاشتراك في الدورات التدريبية داخل أو خارج العراق وكذلك عند تغيبه عن مقر وظيفته لإجراء الفحص الطبي عليه أو لغايات إدارية ويحرم من هذه المخصصات الضابط أو العسكري الفاشل في امتحان الترقية أو امتحان اللغات الأجنبية وكذلك الفاشل في الدورات التدريبية أما المكملون في امتحان الترقية فيستحقون بعد نجاحهم المخصصات عن السفرة الخاصة بدرس الإكمال فقط ولا تعتبر اختبارات المهنة واختبارات فحص الكفاءة مشمولة بحكم هذه الفقرة .

مادة 28
أ – تمنح مخصصات ليلية الى الضابط أو العسكري المنقول من موقع الى آخر عن الليالي التي يقضيها فعلا في الطريق من المحل المنقول منه الى المحل المنقول اليه ولا تعطى هذه المخصصات الى الضابط أو العسكري المتمتع بالإجازة الى المحل الذي يرغب قضاء إجازته فيه سواء كان في الذهاب أو الإياب .
ب – تمنح مخصصات ليالي الى الضابط المحال على قائمة نصف الراتب لعجزه عن القيام بوظائفه لأسباب صحية أو لزيادته عن الملاك وكذلك تمنح الى الضابط أو العسكري عند إحالته على التقاعد أو تسريحه على أن لا تزيد إقامته في مكان واحد عن ليلة واحدة إذا كانت هناك أسباب مبررة وعلى أن يتم التسفير الى محل الإقامة بواسطة السلطات العسكرية .
ج – يسفر على نفقة الحكومة الضابط أو العسكري أو الجندي عند التعيين أو التطوع أو الالتحاق الى خدمة العلم أو الى خدمة الاحتياط أو عند النقل من موقع الى آخر .

مادة 29
إذا كلف ضابط أو عسكري بمهمة رسمية خلال مدة إجازته خارج موقع وحدته الدائم يمنح مخصصات ليلية عن مدة المهمة فقط على أن تكون عودته الى مقر وحدته بعد انتهاء المهمة على نفقته الخاصة .

مادة 30
إذا أصيب ضابط أو عسكري بمرض أثناء تغيبه عن مقر عمله بمهمة رسمية فعليه أن يراجع طبيب أقرب موقع عسكري ويستمر على تناول مخصصات الليالي خلال التغيب لمدة لا تتجاوز ثلاث ليالي وما زاد على هذه المدة فيدخل المستشفى العسكري أو المدني بعد استشارة الطبيب الموجود في أقرب موقع له وعندئذ لا يستحق مخصصات ليلية عن مدة مكونة في المستشفى وفي حالة عدم وجود مستشفى في الموقع فيتناول مخصصات ليلية لمدة لا تتجاوز الثلاثين ليلة على أن يخبر أكبر ضابط عسكري بأقرب موقع عن حالته الصحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ مرضه .

مادة 31
أ – تصرف مخصصات ليلية لقاء تغيب واحد متصل بستين (60) ليلة متوالية وما زاد على هذا فيكون بموافقة وزارة المالية .
ب – يعتبر غياب الضابط أو العسكري الموفد خارج موقع وحدته الدائم غيابا متصلا إذا عاد من واجبه الى مقر وظيفته الدائم ثم سافر بعد مدة تقل عن عشرة أيام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه كما يعتبر الغياب متصلا إذا عاد الضابط أو العسكري الى مقر وظيفته الدائم ثم غادره بنفس اليوم للقيام بعمل آخر غير العمل الذي أوفد من أجله قبل عودته .

مادة 32
يجوز للضابط أو العسكري وبموافقة وزير الدفاع أو من يخوله ذلك استعمال سيارته الخصوصية في المهام الرسمية وفي هذه الحالة تصرف له الأجور المقررة بالنسبة للتعريفة المحلية أو التعهد (ان وجد) للواء الذي تقيم فيه وحدة الضابط أو العسكري وحسب الدرجة المخول له السفر بها في كافة أنواع وسائط النقل المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 33
يجوز للضابط أو العسكري استعمال سيارته الخاصة في نقله أو نقل عائلته من موقع الى آخر عند تعيينه أو نقله على أن تصرف له النفقات الأقل كلفة لوسائط النقل الاعتيادية المنصوص عليها في هذا النظام وفي الدرجة المخول له السفر بها بعد استحصال موافقة رئيس أركان الجيش ولا تعتبر السيارات الخاصة من الأمتعة التي يسمح للضابط أو العسكري ينقلها على نفقة الحكومة في حالة التعيين أو النقل .

مادة 34
أ – تنقل عائلة وأمتعة الضابط أو العسكري على نفقة الحكومة في الحالات التالية : –
1 – عند أول التعيين في الوظيفة .
2 – عند النقل من مكان الى آخر .
3 – عند نقل الوحدة بصورة دائمة أو عند اسكانها بصورة وقتية في موقع خارج حدود موقعها الدائمي لأي غرض كان على أن لا تقل مدة اسكان الوحدة في موقعها الموقت عن ستة أشهر .
4 – عند إحالة الضابط على التقاعد وعند تسريح الضابط الاحتياط في حالة اكماله الخدمة المقررة وكذلك عند تسريح العسكري أو إخراجه من الجيش (عدا الذي يفسخ عقده لسوء سلوكه أو حسب رغبته) الى المحل الذي يختاره للسكنى داخل العراق .
5 – عند إحالة الضابط على كشف نصف الراتب عدا الإحالة بسبب سوء السلوك .
6 – عند تعيين الضابط أو العسكري بوظيفة دائمة خارج العراق .
7 – عندما تكون العائلة داخل حدود منطقة الحركات الفعلية المعينة مواقعها من قبل رئاسة أركان الجيش .
8 – عند ايفاد الضابط أو العسكري للتدريب أو للاشتراك في الدورات التدريبية أو المعالجة أو لأي واجب رسمي آخر لمدة تزيد على ستة أشهر داخل العراق أو خارجه تنقل الى المحل الذي يرغب اسكانها فيه داخل العراق كما يعاد نقلها بعد عودته من خارج العراق على أن يقرر نقل العائلة خلال الشهر الأول من تاريخ التحاقه بإحدى الحالات المذكورة في هذه الفقرة مع ايقاف صرف مخصصات الليالي للمشتركين في التدريب أو الدورات التدريبية أو الواجب داخل العراق فقط من تاريخ وصول العائلة الى محل اسكانها الجديد .
9 – عند الاشتراك في حركات فعلية تنقل الى المحل الذي يختاره لسكناها داخل العراق كما يعاد نقلها من المحل الذي نقلت اليه في العراق الى مركز وظيفته الدائم بعد انتهاء الحركات .
10 – في حالة اضطراب الأمن أو انتشار أمراض سارية خطيرة في الموقع الموجودة فيه وحدة الضابط أو العسكري والتي تقررها رئاسة أركان الجيش ويعاد نقلها الى محل الوظيفة الدائم بعد زوال الحالات المذكورة .
11 – عند تجديد خدمة العسكري على ملاك وحدة تقع خارج حدود مقر وحدته السابقة .
ب – لا تنقل عائلة وأمتعة الضابط أو العسكري في الحالات الآتية : –
1 – عند إخراجه من الجيش لسوء سلوكه بقرار من محكمة عسكرية .
2 – عند طلب الضابط الذي لم يكمل مدة الخدمة القانونية الاستقالة من الخدمة وعند طلب العسكري فسخ عقده قبل إكماله مدة العقد .
3 – عند نقلها على نفقة الضابط أو العسكري الخاصة قبل أو بعد صدور التصريح بنقلها على نفقة الحكومة ولا يجوز في هذه الحالة المطالبة بنفقات النقل التي يتكبدها الضابط أو العسكري لهذا الغرض كما لا يجوز صرف أي مبلغ له للقيام بترتيب نقل العائلة والأمتعة بنفسه إلا في حالة استثنائية مشروعة وبموافقة رئيس أركان الجيش .

مادة 35
يحق للضابط أو العسكري في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (34) نقل عائلته وأمتعته على نفقة الحكومة في الدرجة المخول له السفر بها وإذا كان السفر بالسيارة فتستأجر لعائلة الضابط من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع سيارة ذات خمسة مقاعد اذا كان عدد أفراد العائلة لا يتجاوز الأربعة وإذا تجاوز هذا العدد فتستأجر لها سيارات بحسب هذه النسبة أما العسكريون من الصنفين الخامس والسادس فتخصص لأفراد عوائلهم المقاعد في سيارات الباص حسب النسب المقررة في الفقرة (أ) من المادة (12) .

مادة 36
إذا سمح لضابطين أو عسكريين يتبادل موقعيهما بناء على طلب فيقتضي أن يتحمل كل منهما نصيبه من نفقات التحويل .

مادة 37
للضابط أو العسكري المسموح له بنقل عائلته على نفقة الحكومة بموجب هذا النظام أن ينقل أمتعته بمقدار معقول بشرط أن لا تتعدى النسب التي يقررها مدير الحسابات العسكرية العام وأن تشمل مصروفات نقل العائلة والأمتعة نفقات حمالياتها وتغليفها الحقيقية على أن لا تتجاوز نفقات التغليف عن 30 ٪ من مصروفات الحماليات : –
الصنف شاحنة بخط كركوك والبصرة شاحنة على خط الموصل سيارة كحد أعلى
كحد أعلى كحد أعلى
الأول 5 4 3 حمولة (6) أطنان
الثاني 4 3 2 حمولة (6) أطنان
الثالث والرابع 3 2 3 حمولة (3) أطنان
الخامس 2 1 1 حمولة (4) أطنان
السادس 1 1 1 حمولة (3) أطنان

مادة 38
أ – يسمح للضابط أو العسكري ينقل عائلته وأمتعته على نفقة الحكومة وفق هذا النظام خلال سنة واحدة من تاريخ أمر تعيينه أو نقله ولا يجوز نقلها بعد مرور السنة المذكورة على أن تقدم الطلبات الخاصة بنقل العائلة والأمتعة بعد مدة مناسبة من تاريخ التعيين أو النقل لغرض تنفيذ النقل خلال السنة وقبل انتهائها .
ب – لا يحق للضابط عند إحالته على قائمة نصف الراتب لأسباب صحية أو لزيادته على الملاك أو لعدم كفاءته أو عند إحالته على التقاعد وكذلك لا يحق للعسكري عند تسريحه أو إخراجه من الجيش المطالبة بمصروفات التحويل إلا إذا غير الضابط أو العسكري محل إقامته خلال ستة أشهر من تاريخ انفصاله من الخدمة .
ج – لوزير الدفاع أو من يخوله أن يستثنى الضابط أو العسكري من حكم الفقرتين المتقدمتين للأسباب التالية: –
1 – مرض زوجة الضابط أو العسكري أو أي فرد من أفراد عائلته بشرط أن يؤيد ذلك بتقرير طبي رسمي .
2 – اضطراب الأمن أو انتشار أمراض سارية في المنطقة التي ينقل اليها الضابط أو العسكري على أن يؤيد ذلك من جهات رسمية مسؤولة .
3 – عدم وجود دار مناسبة للسكنى في المحل المعين فيه أو المنقول اليه .
4 – أية حالة أخرى يقتنع الوزير فيها بوجود أسباب مشروعة لعدم نقل العائلة في المدة المحدودة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
د – يحق للضابط أو العسكري نقل عائلته من المحل الذي نقل منه الى المحل الذي يختاره لسكناها داخل العراق بدلا من المحل الذي نقل اليه اذا كان ذلك أقل كلفة ولا يؤخذ المحل الذي اختاره لسكناها بنظر الاعتبار في حالة نقل الضابط أو العسكري مرة أخرى بل يعتبر عندئذ مركز وظيفته المنقول اليه محلا لاقامة العائلة لا المحل الذي اختاره لسكناها إلا إذا كان المحل الذي اختاره لسكناها أقرب الى موقع الوحدة المنقول اليها .

مادة 39
لا يسمح بنقل عائلة الضابط أو العسكري على نفقة الحكومة إذا كان من المقرر أن ينقل الضابط أو العسكري أو تنقل وحدتاهما الجديدتان من محلهما خلال شهرين من تاريخ طلب نقله العائلة .

مادة 40
1 – يسمح للضابط أو العسكري المنقول أو المستخدم وقتيا بنقل العائلة والأمتعة عندما يستمر النقل أو الاستخدام أو الانتداب لمدة تتجاوز الستين يوما على أن لا يجرى النقل في مثل هذه الحالات إلا بعد انقضاء المدة المذكورة على التحاقه بالوحدة المنقول اليها أو المستخدم فيها وعلى أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ التحاقه بالوحدة المنقول أو المنتدب اليها أو المستخدم فيها وليس من تاريخ أمر النقل أو الاستخدام .
2 – لا تشمل الفقرة (1) أعلاه الضباط أو العسكريين الذين سبق أن تناولوا مخصصات الليالي لمدة (60) يوما استنادا الى الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام .

مادة 41
تنقل عائلة وأمتعة الضابط أو العسكري المتوفى على نفقة الحكومة الى أي محل تود الاقامة فيه داخل العراق في ظرف سنة واحدة من تاريخ وفاة معيلها .

مادة 42
لوزير الدفاع أو من يخوله أن يوافق في ظروف خاصة على تسفير عائلة وأمتعة الضابط أو العسكري على نفقة الحكومة قبل صدور أمر نقله عندما يتحقق له ضرورة ذلك وعلى أن لا يتم هذا النقل قبل صدور الموافقة المذكورة .

مادة 43
يحق للضابط أو العسكري عند أول زواجه نقل زوجته وأمتعتها على نفقة الحكومة من المحل الذي تسكن فيه في العراق يوم الزواج الى مركز وظيفة الضابط أو العسكري الدائم على أن يتم النقل خلال سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الزواج (تاريخ عقد النكاح) .

مادة 44
تسفر عائلة الضابط أو العسكري الى أقرب موقع من المواقع المنقول اليها الضابط أو العسكري والتي توجد فيها مدارس تعادل المدارس التي يدرس فيها أولاده وأخوته وأخواته المكلف بإعالتهم شرعا على نفقة الحكومة عند عدم وجود هذه المدارس في المحل المنقول اليه .

مادة 45
لوزير المالية أن يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا النظام ويجوز له في ظروف خاصة أن يصادق على دفع المبالغ المنفقة فيما له تعلق بسفرة ضرورية للقيام بأعمال رسمية وان كانت خارج متناول هذا النظام لكنه يعتبرها من النفقات التي من المشروع أن تتحملها الحكومة بشرط أن لا تتجاوز صلاحيته بهذا الشأن (100) دينار في أية قضية كانت ويتم الدفع في هذه الحالات على أساس المبالغ المنفقة فعلا .

مادة 46
يلغى نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل المرقم (30) لسنة 1955 وتعديلاته .

مادة 47
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 48
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
مصلح النقشبندي عبد الغني الراوي
وزير الأوقاف وزير الزراعة
عبد الحسن زلزلة محسن حسين الحبيب
وزير الصناعة وزير المواصلات
مسعود محمد اسماعيل مصطفى
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
اعمار الشمال والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1019 في 17 – 10 – 1964