صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر

      التعليقات على صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة 33 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة / 1980 .
قررت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر اصدار البيان الآتي : –

مادة 1
تكون بطاقة الانتخاب وفق النموذج المرفق بهذا البيان .

مادة 2
تتضمن بطاقة الانتخاب اسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الانتخابية مرتبة حسب الحروف الهجائية .

مادة 3
للناخب ان يؤشر على المرشحين الذين يرغب باختيارهم بوضع اشارة (صح) داخل المستطيل المثبت امام اسماء المرشحين الذين يختارهم .

مادة 4
ينشر هذا البيان بكافة وسائل الاعلام .

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات
شعار الجمهورية
العراقية
الجمهورية العراقية الديمقراطية مصدر قوة
الهيئة العليا المشرفة على للفرد والمجتمع
انتخابات المجلس الوطني صدام حسين
محافظة ( )
منطقة ( )
بطاقة انتخاب
1 – المطلوب انتخاب ( ) ممثلين من بين المرشحين ادناه .
2 – ضع اشارة (صح) داخل المستطيل المثبت امام اسماء المرشحين الذين تختارهم .