نظام مدارس الاوقاف الابتدائية الاسلامية

      التعليقات على نظام مدارس الاوقاف الابتدائية الاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدارس الاوقاف الابتدائية الاسلامية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (17) من قانون ادارة الأوقاف رقم (107) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
لوزارة الأوقاف تأسيس مدارس اسلامية ابتدائية بقدر الحاجة وتكون مدة الدراسة فيها ست سنوات .

مادة 2
أ – يشترط في المعلم أن يكون من خريجي ثانوية الأوقاف الدينية أو المدارس الملحقة بالمساجد أو معهد ديني معترف به أو ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية الاسلامية المماثلة مدة لا تقل عن ست سنوات وهو من ذوي الاختصاص والأهلية أو ممن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الابتدائية الرسمية ويشترط في المحاضر توافر شروط المعلم .
ب – يشترط في مدير المدرسة توافر شروط المعلم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
جـ – يعين المدير والمعلم بترشيح من مدير الأوقاف العام وموافقة وزير الأوقاف وفق الملاك المصدق ويعين المحاضر من قبل مدير الأوقاف العام .

مادة 3
يكون التعليم في هذه المدارس مجانا لجميع الطلاب وتزودهم الوزارة بالكتب والقرطاسية وتقوم باكساء وتغذية المحتاجين منهم .

مادة 4
أ – تدرس في هذه المدارس المواد الآتية : –
1 – القرآن الكريم مع شرح معاني المفردات وحفظ ما لا يقل عن ستة أجزاء .
2 – الحديث الشريف .
3 – السيرة النبوية الشريفة .
4 – التوحيد والعقائد .
5 – الفقه .
6 – مواد الدراسة الابتدائية المقررة في المدارس الرسمية .
ب – المواضيع التي تدرس في الصفوف المختلفة من هذه المدارس ومفردات كل منها وعدد حصصها الأسبوعية والأعمال اللاصفية تكون وفق المنهج الذي تقرره وزارة الأوقاف .

مادة 5
لا يسوغ لمديري المدارس ومعلميها ومستخدميها ولا لطلبتها الاشتغال بالسياسة داخل المدرسة أو خارجها .

مادة 6
محظور على مديري المدارس ومعلميها ومستخدميها الاشتغال بأية خدمة الا بموافقة وزارة الأوقاف .

مادة 7
لا يجوز اخراج الطلبة من المدرسة لاستقبال أحد أو الاحتفاظ به عدا الاستقبالات الرسمية التي تعينها وزارة الأوقاف .

مادة 8
لا يزيد عدد طلبة الصف على ثلاثين طالبا الا عند الضرورة وموافقة الوزارة .

مادة 9
يقبل في هذه المدارس من تتوافر فيه الشروط الآتية : –
1 – اكمال السادسة من العمر ولا يقبل في الصف الأول من تجاوز العاشرة وفي الصف الثاني من تجاوز الحادية عشرة وهكذا على التوالي بالنسبة للصفوف الأخرى الا بموافقة وزارة الأوقاف .
2 – تقديم ما يلي : –
أ – شهادة التطعيم ضد الجدري .
ب – شهادة السلامة من الأمراض المعدية .
جـ – استمارة تحتوي على اسم الطالب واسم والده ولقبه ومسقط رأسه وتاريخ ميلاده واسم وليه ومهنته وعنوانه الدائم .
د – دفتر النفوس .

مادة 10
أ – طلاب الكتاتيب وطلاب الدراسات الخاصة يقبلون في الصفوف المناسبة لهم بعد اختبارا بالدروس المقررة التي لم يدرسوها وفق منهج هذه الدراسة .
ب – يقبل الطلاب الذين ينقلون من مدرسة رسمية أو أهلية أو أجنبية معترف بها في الصفوف التي كانوا فيها أو ترفعوا اليها في مدرستهم بعد اجتيازهم اختبارا في الدروس التي لم يدرسوها وفق منهج هذه المدارس .

مادة 11
لوزارة الأوقاف أن تقرر اتباع الدوام المزدوج في المدارس التي تعينها حسب الحاجة .

مادة 12
تطبق في هذه المدارس أحكام الفصول والمواد الواردة في نظام المدارس الابتدائية رقم (12) لسنة 1950 أو أي نظام يحل محله بخصوص : –
أ – واجبات الطلبة .
ب – الانضباط .
جـ – حقوق وواجبات المدير .
د – واجبات وحقوق المعلمين .
هـ – العطلات الرسمية .
و – الدوام اليومي وأوقات التعليم .
ز – مواعيد الامتحانات .
ح – أي أمر لم ينص عليه في هذا النظام .

مادة 13
لا تعطى للطالب وثيقة نقل الى مدرسة أخرى ما لم يقع بذلك طلب من قبل وليه .

مادة 14
إذا ثبت أن طالبا غش في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم (25) درجة من درجات سلوكه المدرسي . وإذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد الطالب راسبا في جميع الدروس .

مادة 15
أ – يجري الامتحان النهائي من قبل معلمي المدرسة بإشراف المدير ومراقبته .
ب – يبدأ الامتحان النهائي في السبت الثالث من شهر مايس وعند تعذر ذلك يعين يوم آخر بقرار من الوزارة ومدة الامتحان لا تزيد على الأسبوعين .

مادة 16
أ – يعتبر الطالب ناجحا من صف الى أعلى في آخر السنة الدراسية بنتيجة الامتحان النهائي إذا حصل على 50 ٪ من كل درس و(60 ٪) في دروس الدين واللغة العربية ويعد الطالب مكملا إذا رسب في درس أو درسين .
ب – يحق للطالب المريض أن يؤجل امتحانه في درس أو أكثر في الدور الأول بتقرير من لجنة طبية رسمية .
جـ – يعتبر الطالب راسبا إذا فشل في امتحان الاكمال ورسب في درس أو لم يشترك في الامتحان لأي سبب كان .

مادة 17
يعفى الطلاب في الصفوف السادسة الابتدائية من الامتحانات النهائية وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية وفقا لنظام الامتحانات العامة إذا كانوا ناجحين أو مكملين .

مادة 18
أ – تكون الاختبارات الصفية للصفين الخامس والسادس تحريرية وشفوية وتكون عملية في دروس الرياضة والنشيد والرسم والأعمال اليدوية كما تكون تحريرية في امتحان نصف السنة والامتحان النهائي بدوريه الأول والاكمال ما عدا اللغة العربية واللغة الانكليزية والدروس الدينية فتكون الامتحانات فيها شفهية وتحريرية وتعين نسب درجاتها بتعليمات خاصة .
ب – تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الأول والاكمال في الصفوف الثلاثة الأولى شفهية اما دروس الرياضة والنشيد والأعمال اليدوية فتكون عملية .
جـ – تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الأول والاكمال للصفوف الرابعة شفهية الا في دروس الدين واللغة العربية والحساب والقياسات فتكون تحريرية وشفهية .

مادة 19
على معلمي المدارس الدينية الابتدائية أن يضعوا لطلاب الصفوف الخامسة والسادسة درجات لاختباراتهم الصفية وتحسب وفق النسب الآتية :
أ – يحسب معدل الاختبارات الصفية للنصف الأول من السنة الدراسية .
ب – يحسب معدل درجات الاختبارات الصفية للنصف الثاني من السنة الدراسية .
جـ – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع للحصول على درجات السعي اليومي .
د – يضاف هذا الناتج الى درجات الامتحان النهائي لطلاب الصف الخامس ويؤخذ نصف الحاصل فتكون هذه هي الدرجة النهائية لتلك السنة الدراسية .

مادة 20
لا تحتسب كسور الدرجات الا اذا كانت نصفا فأكثر ويستحسن تجنب الكسور مهما أمكن .

مادة 21
لوزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يقدر تقديم بعض المنح المناسبة للطلاب الذين يثبت فقر حالتهم .

مادة 22
أ – يطبق هذا النظام على كافة الصفوف في المدارس الابتدائية الدينية المشمولة بموجب النظام رقم (6) لسنة 1960 اعتبارا من السنة الدراسية 1964 – 1965 .
ب – تدفع وزارة الأوقاف المخصصات المقررة للطلاب الذين قبلوا قبل صدور هذا النظام في المدارس الدينية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين تخرجهم .

مادة 23
لوزير الأوقاف إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 24
يلغى نظام المدارس الدينية رقم (6) لسنة 1960 .

مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 26
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1018 في 14 – 10 – 1964