تسهيل تنفيذ احكام قانون تحسين جنس الحيوان

      التعليقات على تسهيل تنفيذ احكام قانون تحسين جنس الحيوان مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قانون تحسين جنس الحيوان
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثالثة من قانون تحسين جنس الحيوان رقم 116 لسنة 1976 وتسهيلاً لتنفيذ احكامه .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
1 – يتم تسجيل الخيول من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية (قسم الخيول العربية الاصيلة) .
2 – لا يجوز تصدير الخيول (ذكوراً واناثاً) الا وفق الشروط التالية : –
آ – ان تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وبناء على توصيتها .
ب – ان تكون مسعرة من قبل اللجنة التي تشكلها الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وجرت مطابقة مواصفاتها الظاهرية من قبل اللجنة المذكورة .
جـ – ان لا يزيد عدد الرؤوس التي يمكن تصديرها عن (500) رأس سنوياً وعلى ان لا يزيد عدد الاناث على 30٪ من المجموع الكلي المعد للتصدير سنوياً .
د – ان لا يقل سعر الرأس الواحد من الخيول المعدة للتصدير عن (250) ديناراً .
3 – يحق للمصدر الاعتراض على قرار اللجنة لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لمدة (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه به ويعتبر قرار الوزير قطعياً .

مادة 2
1 – تنظم شهادة المواصفات الظاهرية للخيول المعدة للتصدير من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بعشرة نسخ ترسل نسختان الى الموظف المختص عند منافذ الحدود العراقية وتؤيد من قبله ومن الموظف الكمركي المختص لتنفيذ الشروط الواردة في المادة الخامسة (من هذه التعليمات) وتعاد نسخة منها الى الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ويحتفظ بالاخرى لدى الموظف المختص كما تودع نسخة لدى كل من الهيئة العامة للصحة الحيوانية وشركة التصدير العراقية ونسختان لدى قسم الخيول العربية الاصيلة .
2 – ينظم قرار لجنة التسعير حسبما جاء في المادة الاولى الفقرة (ب) بعشرة نسخ وبتأييد من مدير عام الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية .
3 – تنم شهادة الصحة البيطرية من قبل الهيئة العامة للصحة الحيوانية .
4 – تنظم شهادة التسفير من قبل شركة التصدير العراقية .
5 – تنظم بشهادة النسب للخيول المعدة للتصدير من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية .

مادة 3
يقدم طلب تصدير الخيول الى الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وفق النموذج المعد من قبلها على ان يحدد في الطلب الامور التالية : –
آ – عدد الخيول المراد تصديرها .
ب – تحديد جنسها وأرسانها واعمارها .
جـ – بيان نقطة المرور على الحدود العراقية .
د – تسمية البلد والشخص الذي سيتم التصدير اليه .
هـ – تعيين واسطة النقل التي سيتم تسفير الخيول بواسطتها .

مادة 4
يتم تصدير الخيول من قبل المصدرين العراقيين ويسري اهداء الخيول مسرى التصدير في تقديم الطلب الاصولي بذلك .

مادة 5
لا يجوز للسلطات الكمركية في منافذ الحدود العراقية الترخيص باخراج الخيول المعدة للتصدير الا بعد توفر الشروط التالية : –
آ – تطابق الخيول المعدة للتصدير مع شهادة المواصفات الظاهرية لها .
ب – مزودة بالشهادات الصحية البيطرية والتسفير والنسب .
جـ – ان تكون الخيول المعدة للتصدير مطابقة لصورها المختومة من قبل الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية .

مادة 6
يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق احكام المادة السادسة من قانون تحسين جنس الحيوان المرقم 116لسنة 1976 .

مادة 7
تلغى التعليمات عدد / 2 لسنة 1976 الخاصة بتصدير الخيول .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي