نظام تعديل نوط ثورة 14 رمضان رقم 6 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نوط ثورة 14 رمضان رقم 6 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نوط ثورة 14 رمضان رقم 6 لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-09-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث أنواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم (88) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من نظام نوط ثورة 14 رمضان : –
(ج – ضباط ومفوضي وضباط صف وأفراد الشرطة والأمن وطلبة كلية ومدارس الشرطة الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة (14) رمضان وساهموا فيها فعلا) .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام نوط ثورة 14 رمضان رقم (6) لسنة 1964 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان عبد المجيد سعيد
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
ووكيل وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ كامل الخطيب
وزير الاقتصاد وزير العدل
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الصحة
الاجتماعية
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب مصلح النقشبندي
وزير المواصلات وزير الأوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1018 في 14 – 10 – 1964