عنوان التشريع: نظام رعاية وتأهيل المكفوفين
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
مؤسسة المكفوفين – هي المؤسسة المعدة لقبول المكفوفين ذكورا واناثا ممن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة 2
الغرض من إنشاء هذه المؤسسات توفير الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني للمكفوفين وتربيتهم وتعليمهم بعض المهارات والحرف بالطرق التي تتناسب وظروفهم وبما يؤهلهم لكسب عيشهم بأنفسهم .
مادة 3
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد البنايات المناسبة لمؤسسات المكفوفين وترصد لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة المبالغ اللازمة في ميزانيتها لتحقيق الأغراض المذكورة وعليها تأمين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين لتحقيق هذه الأهداف .
مادة 4
تجهز هذه المؤسسات بالأرزاق والتجهيزات والمواد طبقا للجداول الملحقة بهذا النظام ولمدير المؤسسة الموافقة على صرف أغذية خاصة غير المدرجة بجدول الأرزاق في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية أو بناء على توصية تحريرية من قبل الطبيب .
مادة 5
يشترط في مدير المؤسسة أن يكون حاملا لشهادة عالية أو شهادة تخصص معترف بها .
مادة 6
مدير المؤسسة مسؤول عن جميع أوجه النشاط المختلفة داخل المؤسسة وعن نظام العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة أعمالهم وعليه أن يراقب الدراسة وتطبيق المناهج وتوزيع الدروس على المعلمين حسب قابلياتهم وتعيين عدد حصصهم الأسبوعية بحيث لا تقل عن (18) حصة على أن يستمر الدوام في المؤسسة وفق الدوام الرسمي .
مادة 7
يؤلف مدير الخدمات الاجتماعية العام لجنة خاصة للنظر في قبول طلبات الانتماء الى مؤسسة المكفوفين من ثلاثة اعضاء على الأقل بناء على اقتراح مدير المؤسسة ويجوز الاعتراض على قرار اللجنة لدى مدير الخدمات الاجتماعية العام ويكون قراره قطعيا .
مادة 8
تكون مدة الدراسة ست سنوات تنبع فيها مناهج الدراسة الابتدائية حسب ما هو مقرر في وزارة التربية .
مادة 9
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة التربية تطوير مناهج الدراسة بما يتفق وطبيعة المكفوفين وتعتبر طريقة (برايل) الدولية الموحدة هي الطريقة الرسمية لتعليم القراءة والكتابة وطريقة (تايلر) هي الطريقة الرسمية لتعليم الحساب وبجانب التعليم النظري يطبق منهج التدريب المهني والفني الذي يحتوي على بعض الاشغال اليدوية وبعض الصناعات الخفيفة والموسيقى .
مادة 10
لإدارة المؤسسة استعمال أي كتاب من غير كتب الدراسة المقررة الذي ترى فيه فائدة لهذا النوع من التعليم .
مادة 11
تكون المواضيع التي تدرس في الصفوف المختلفة ومفردات كل منها وعدد حصصها وفق المنهج الذي يصادق عليه مدير الخدمات الاجتماعية العام .
مادة 12
لا يجوز أن يزيد عدد طلاب الصف الواحد أو الشعبة الواحدة على (15) طالبا .
مادة 13
تقطع علاقة الطالب من المؤسسة اذا أتم الثامنة عشرة من العمر ويجوز تجديدها لسنة أخرى بموافقة المدير العام .
مادة 14
يفصل الطالب بموافقة مدير الخدمات الاجتماعية العام في احدى الحالتين التاليتين :
1 – إذا ثبت سوء سلوكه وأصبح وجوده مضرا بمصلحة المؤسسة بعد أن نفدت جميع وسائل تقويمه واصلاحه .
2 – إذا ثبت ضعف قابلياته وادراكه الى درجة لا يستطيع معها الاستفادة من التعليم النظري أو الحرفي وأصبح وجوده في المؤسسة لا فائدة منه .
مادة 15
لإدارة المؤسسة اعفاء أي طالب من أي موضوع من مواضيع المنهج إذا ثبت عجزه عن الاستفادة من ذلك الموضوع .
مادة 16
يشترط لقبول الطالب في المؤسسة أن يكون :
1 – عراقيا ويجوز قبول غبر العراقيين من البلاد العربية .
2 – أتم السادسة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة .
3 – سالما من الأمراض السارية أو المعدية أو العقلية وذلك بتقرير من طبيب رسمي .
4 – كفيفا أو كانت حدة الابصار عنده لا تتجاوز 3/65 بمقياس (سلن) في العين الأقوى بعد تصحيحها بالعدسات أو عنده عجز في الرؤية يتجاوز عشرين درجة .
مادة 17
يستثنى من شرط العمر الطالب الذي فقد بصره بعد السنة الثانية عشرة إذا كان قد سبق له الانتماء الى مدرسة رسمية أو أهلية معترف بها .
مادة 18
يتضمن منهاج التدريب الحرفي الأعمال التالية : –
1 – حياكة الكراسي .
2 – صناعة الفرش بأنواعها .
3 – صناعة السلال والموبليات من الخيزران والقش .
4 – حياكة البسط والكمبار .
5 – لا يقل عمره عن 14 سنة ولا يزيد على 40 سنة .
6 – الحرف اليدوية الأخرى .
مادة 19
يقبل بالقسم الصناعي بصفة طالب خارجي الكفيف الذي تتوفر فيه الشروط التالية : –
1 – عراقي الجنسية ويجوز قبول غير العراقيين من البلاد العربية .
2 – لا تزيد قوة بصره على (6/36) .
3 – سالما من الأمراض السارية والمعدية والعقلية .
4 – غير مصاب بعاهة أو تشويه يعوقه عن القيام بالعمل أو الاستفادة منه .
5 – لا يقل عمره عن 14 سنة ولا يزيد على 40 سنة .
مادة 20
يجوز لمدير المؤسسة فتح أقسام لتعليم الطلاب الخارجيين المقبولين في القسم الصناعي بعض المعلومات العامة كالقراءة والكتابة والحساب .
مادة 21
يجوز استخدام عمال مبصرين أو مكفوفين كمدربين أو عاملين حسب تنسيب مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .
مادة 22
1 – تشكل لجنة من مدير المؤسسة وثلاثة أعضاء لاختيار الحد الأعلى للعدد الذي يمكن قبوله في كل فرع من فروع الصناعة .
2 – لا يجوز قبول الطالب في أكثر من فرع واحد من فروع الصناعة .
3 – لا يجوز قبول أي كفيف بعد تخصصه في أحد الفروع الصناعية الأخرى .
4 – تقطع علاقة الكفيف بعد انتهاء المدة المقررة للتدريب .
مادة 23
1 – يزود الطلاب الخارجيون بوجبة غذاء كاملة ظهرا .
2 – يجهز الطلاب الخارجيون والمحتاجون منهم فقط بالكسوة الشتوية والصيفية شرط أن يكونوا مستمرين على التدريب بموجب الاستحقاقات المقررة .
مادة 24
تنظم مديرية الخدمات الاجتماعية العامة الأمور التالية : –
1 – نظام ومواعيد العمل .
2 – تسعير المنتجات ودفع نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الأرباح الى الكفيف الذي قام بالإنتاج .
3 – تصريف المنتجات .
4 – تحديد كمية المواد الأولية التي تعتبر مواد استهلاكية لغرض التدريب .
مادة 25
يتمتع خريجة الدراسة الابتدائية في هذه المؤسسات بكافة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة وزارة التربية فيما يخص الدراسة الابتدائية .
مادة 26
يعتبر كافة ما يجهز به الطلاب وفقا لأحكام هذا النظام ملكا لهم ولا يسترجع منهم ويؤشر ذلك في السجلات الخاصة .
مادة 27
يجوز تخصيص مبلغ لا يزيد على (100) فلس أسبوعيا للمحتاجين من الطلاب الداخليين كمصرف جيب توزع تحت إشراف لجنة خاصة .
مادة 28
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 29
يلغى نظام مؤسسات المكفوفين رقم (3) لسنة 1959 المعدل .
مادة 30
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 31
على وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد عبد الكريم فرحان
وزير الخارجية وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزيري الدفاع ووكيل وزير التربية
والوحدة
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
شامل السامرائي عبد العزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزيري الداخلية
والدولة
عبد الصاحب العلوان عبد الكريم هانيء
وزير الاصلاح الزراعي وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير الزراعة الاجتماعية
ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والمواصلات
اسماعيل مصطفى عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1011 في 27 – 9 – 1964
استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق
الجدول
التسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز 600
2 جبن 40
أو قشطة 40
أو بيض بيضتان
أو زبد 40
3 حليب 400
4 لحم ضأن 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بنفس الكمية من
السمك أو الدجاج وبقيمته من لحم البقر أو
المعلاق
5 سكر 40
6 شاي 2
7 معجون طماطة 15
8 دهن نباتي 40
9 تمن عنبر 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمته من
المعكرونة أو البرغل أو الشعرية
10 صابون أبو الهبل 15
11 صابون غسيل 15
12 حطب 1500
13 خضرة طرية (بضمنها 300 حسب الموسم
الطمامة)
أو مجففة 50 فاصولية أو باذنجان أو بامية يابسة
أو بطاطة 120
14 فاكهة محلية 250 حسب الموسم ويجوز تعويضها بقيمتها من
المحتويات
15 أو رقي 500
أو بطيخ 400
أو برتقال 150 يجوز تعويضه بقيمته من الموز
تمر أو دبس 50
ملاحظة
1 – لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل . ملح . بصل . بهارات . تمر هندي . ليمون دوزي . مشمش . لوز . ثوم . نشا . طحين . وغيرها .
2 – يجوز استعمال النفط الأبيض أو الأسود في الطبخ أو التدفئة بدل الحطب ويجهز حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الأسعار المقررة من قبل الشركة .
3 – ان الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز أقل منها اذا وجد فيه الكفاية .
4 – ويكون استحقاق الطالب الخارجي نصف استحقاق الفرد اليومي (عدا وجبة الفطور) .
5 – يستحق الفقراء الأرزاق المقررة في هذا الجدول .
استحقاق الفرد السنوي من الكسوة
الجدول2
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية 1 من القماش الصوفي الوطني
2 بدلة صيفية 1 بنطلونين خاكي وقميص خاكي
3 بدلة شتائية 2 من فستانين شتائيين
بدلة صيفية 2 من فستانين صيفيين وبلوزين
4 بلوز صوفي 1 كل سنتين
5 فانيلة 4
6 لباس داخلي 4 للاناث
7 اتك 4 للاناث
8 لباس داخلي للرجال 4
9 فوطة نسائية أو ايشارب 1
10 غطاء رأس 1
11 قميص 3
12 جواريب 6
13 مناديل 6
14 برنص أو (منشفة حمام) 1 كل ثلاث سنوات
15 خاولي 2
16 بدلة عمل 1 كل ثلاث سنوات
17 معطف 1 كل سنتين
18 نعال جلدي 1
19 حذاء جلدي 2 أحدهما صيفي
20 حزام جلدي 1
21 قبقاب أو يعوض عنه 1
22 حذاء رياضي 1
23 فرشة أسنان 3
24 معجون أسنان 1 في الشهر
25 مشط 1
26 ليفة حمام 3
27 قنينة صبغ حذاء 2
28 دهن صبغ حذاء 2
29 فرشة حذاء 1
30 بنطلون رياضة 1
31 دشداشة شتائية أو بجامة 2 من القماش المتعارف عليه
32 دشداشة صيفية أو بجامة 2 من القماش المتعارف عليه
ملاحظة :
1 – البدلات الشتائية والصيفية للاناث من القماش المتعارف عليه .
2 – يجوز تجهيز أقل من الاستحقاق الوارد إذا وجد فيه الكفاية وما يصلح للنساء من هذا النوع يجهز به النساء وما يصلح للرجال يجهز به الرجال .
الحد الأدنى لمدد استهلاك المواد المختلفة
الجدول3
التسلسل المادة الملاحظات
1 سرير حديدي الحد الأدنى للاستهلاك (10) سنوات
2 دوشك يبدل الوجه كل سنتين ويندف القطن كل سنة
واحدة مرة
3 وسادة يبدل الوجه كل سنتين وتندف كل سنة
4 وجه مخدة الحد الأدنى للاستهلاك ستة أشهر
5 بطانية صوف الحد الأدنى للاستهلاك 3 سنوات
6 شرشف الحد الأدنى للاستهلاك ستة أشهر
7 أدوات المنيوم على اختلاف أنواعها الحد الأدنى للاستهلاك خمس سنوات
8 أدوات معدنية ونحاسية وغيرها الحد الأدنى للاستهلاك ست سنوات
9 أثاث خشبية بصورة عامة الحد الأدنى للاستهلاك ست سنوات
10 مشمع طعام الحد الأدنى للاستهلاك سنتان
11 المواد الخزفية والزجاجية لا يمكن تحديد مدة لها وانما يتبع العرف بشأنها