عنوان التشريع: الخدمة المجنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تعدل الفقرتين (1 و5 – ثانياً) من الملحق رقم (4) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (119) لسنة 1979 على الوجه الآتي : –
المؤهلات المطلوبة الوظيفة
يشترط فيه ما يشترط في الطبيب او طبيب الاسنان او الصيدلي مع خدمة او ممارسة في حقل اختصاصه لمدة تؤهله لإشغال الوظيفة المذكورة طبقاً لقانوني الخدمة المدنية والملاك .
يشترط فيه ان يكون متخرجاً من كلية الطب العراقية او ما يعادلها او كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها او كلية الصيدلة العراقية او ما يعادلها مع خدمة او ممارسة في حقل اختصاصه لمدة تؤهله لإشغال الوظيفة طبقاً لقانون الخدمة المدنية والملاك .
1 – رئيس صحة
5 – مدير مستشفى
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
وزير المالية