عنوان التشريع: الخدمة الالزامية للمجندين
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثانية والثمانين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل وتسهيلاً لتطبيق احكام المادة السادسة والعشرين منه .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يمنح المجندون من خريجي الكليات والمعاهد والمدارس (الابتدائية، المتوسطة، الاعدادية) او ما يعادلها قدماً لغرض العلاوة والترفيع عن المدة التي يقضونها في الخدمة الالزامية وفق القانون وذلك عند تقدمهم للتوظف في دوائر الدولة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية وكذلك الموجودون بالخدمة المذكورة حالياً ممن لم تحتسب لهم عند التعيين لأول مرة بشرط ان يكون التحاقهم بالخدمة المذكورة قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم (ويتحقق هذا الشرط بالالتحاق الى الخدمة الالزامية) بعد استيفائهم لكافة الشروط العامة للتوظف .
مادة 2
اضافة لما ورد في الفقرة (1) اعلاه يمنح الملازم المجند الذي تسرح في او بعد 5 – 2 – 1979 (تاريخ نفاذ قانون التعديل الحادي والعشرين للقانون المذكور بالقانون رقم (7) لسنة / 979) قدماً (لغرض العلاوة والترفيع) لمدة لا تزيد على ستة اشهر عند التوظف شريطة ان تكون خدمته كضابط مجند في الجيش حسنه، وتتحقق الخدمة الحسنة بتأييد من الوزارة عند توفر الشرطين التاليين : –
أ – غير محكوم عليه قبل خدمته الالزامية كضابط مجند من قبل المحاكم العسكرية (بما فيها محكمة امر الضبط) او المحاكم غير العسكرية .
ب – تأييد كفاءته خلال خدمته الازامية كضابط مجند .
مادة 3
تحتسب المدد المشار اليها في (1) و(2) اعلاه لأغراض الخدمات غير العسكرية وقوى الامن الداخلي .
مادة 4
تلغى تعليمات الخدمة العسكرية رقم(4) لسنة / 1979 .
وزير الدفاع