عنوان التشريع: الاجازة المرضية الخاصة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ثامناً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 والمؤرخ في 16 – 3 – 1980 ولتسهيل تنفيذ احكامه .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تحدد الامراض التي يستوجب علاجها مدة طويلة بموجب جدول تصدره وزارة الصحة .
مادة 2
تمنح الاجازة المرضية وفقاً للقرار المذكور بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مركزية مختصة تعينها وزارة الصحة اذا كان مصاباً بأحد الامراض التي يستوجب علاجها مدة طويلة .
مادة 3
يعالج الموظف المريض المشمول بهذه التعليمات على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية وفي خارج العراق اذا اقتضت حالته الصحية ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة وبموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية .
مادة 4
عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة يعاد فحص المريض من قبل اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية ولها ان تقرر ما يلي : –
أ – استئناف عمله في حالة شفائه .
ب – التوصية بتنسيبه الى عمل آخر يتناسب وحالته الصحية .
جـ – عدم صلاحه للعمل نهائياً .
مادة 5
اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاح المريض للعمل نهائياً فعندئذ يحال على التقاعد من قبل دائرته وتبلغ خدماته الى خمس عشرة سنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي في حالة كون خدماته تقل عن المدة المذكورة .
مادة 6
في حالة تقرير اللجنة الطبية تنسيب الموظف المشمول بهذه التعليمات الى عمل آخر يتناسب وحالته الصحية ويتلائم مع قابلياته فعلى الدائرة المنسب اليها ان تقوم بتأهيله خلال فترة مناسبة اذا اقتضت طبيعة العمل المنسب اليه ذلك .
مادة 7
يتقاضى الموظف خلال فترة التأهيل راتبه ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المقررة قانوناً لوظيفته الاصلية .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية