عنوان التشريع: صندوق الاقتراع
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة 34 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة / 1980 .
قررنا اصدار التعليمات الآتية : –
مادة 1
تكون ابعاد صندوق الاقتراع كالآتي : –
1 – الارتفاع 114 سنتمترا .
2 – العرض والعمق 60 سنتمتراً لكل منهما .
مادة 2
تحدث في الجهة العليا من الصندوق فتحة مناسبة تؤمن دخول الورقة الانتخابية داخل الصندوق .
مادة 3
يحدث في الجانب الايمن من الصندوق باب يفتح ويغلق بقفل يودع مفتاحه لدى رئيس لجنة الانتخاب في المركز الانتخابي .
مادة 4
يصنع الصندوق من الخشب الخام ويصبغ باللون الابيض ويعتمد في صنع الصندوق النموذج المرفق بهذه التعليمات .
مادة 5
يتم فتح الصندوق قبل بدء بعملية الاقتراع من قبل رئيس لجنة الانتخاب وبحضور اعضاء اللجنة للتأكد من سلامته وخلوه من اية ورقة كانت ثم يعيد غلقه امام اللجنة وقبل المباشرة بعملية الاقتراع ويثبت ذلك بمحضر خاص .
مادة 6
بعد اعلان رئيس لجنة الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع يفتح الصندوق للمباشرة في عملية فرز الاصوات امام الناخبين .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات بوسائل الاعلام كافة .
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات
في القطر