عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر بموجب المادة (43) من قانون المجلس الوطني
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (43) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 قررت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر .
اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
تتولى وزارة الثقافة والاعلام تأمين وسائل الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين للمجلس الوطني عن طريق استخدام وسائل الاعلام المختلفة بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص لهم في استخدام هذه الوسائل .
مادة 2
تصدر كل صحيفة ملحقاً خاصاً بالانتخابات تتحمل الدولة نفقاته .
مادة 3
تخصص فترة زمنية في البرامج الاذاعية والتلفزيونية لتغطية النشاطات الانتخابية للمرشحين على ان يتم الاعلان عن موعد هذه البرامج مسبقاً .
مادة 4
تتولى اللجنة الاعلامية الفرعية في كل محافظة المهام التالية :
أ – طبع وتأمين ايصال بيان المرشح الانتخابي الى الناخبين في وقت مناسب .
ب – توفير مستلزمات عقد الندوات الانتخابية للمرشحين بالتعاون مع الجهات المعنية .
جـ – طبع الصور الدعائية للمرشحين عن طريق دار الحرية للطباعة والصاقها في الاماكن المعدة لهذا الغرض .
د – اعداد اللافتات الدعائية للمرشحين بما يتناسب وعدد المراكز الانتخابية .
هـ – تأمين ايصال الناخبين الساكنين خارج حدود العاصمة والبلديات الى المراكز الانتخابية بالتعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية .
مادة 5
تعد كل لجنة اعلامية فرعية في كل محافظة قائمة بالمبالغ التي انفقت على تكاليف النشاطات الانتخابية لكل مرشح وترفعها الى الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في وسائل الاعلام المختلفة .
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات
في القطر