تعليمات صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر بموجب المادة (43) من قانون المجلس الوطني

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر بموجب المادة (43) من قانون المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر بموجب المادة (43) من قانون المجلس الوطني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (43) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 قررت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر .
اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تتولى وزارة الثقافة والاعلام تأمين وسائل الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين للمجلس الوطني عن طريق استخدام وسائل الاعلام المختلفة بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص لهم في استخدام هذه الوسائل .

مادة 2
تصدر كل صحيفة ملحقاً خاصاً بالانتخابات تتحمل الدولة نفقاته .

مادة 3
تخصص فترة زمنية في البرامج الاذاعية والتلفزيونية لتغطية النشاطات الانتخابية للمرشحين على ان يتم الاعلان عن موعد هذه البرامج مسبقاً .

مادة 4
تتولى اللجنة الاعلامية الفرعية في كل محافظة المهام التالية :
أ – طبع وتأمين ايصال بيان المرشح الانتخابي الى الناخبين في وقت مناسب .
ب – توفير مستلزمات عقد الندوات الانتخابية للمرشحين بالتعاون مع الجهات المعنية .
جـ – طبع الصور الدعائية للمرشحين عن طريق دار الحرية للطباعة والصاقها في الاماكن المعدة لهذا الغرض .
د – اعداد اللافتات الدعائية للمرشحين بما يتناسب وعدد المراكز الانتخابية .
هـ – تأمين ايصال الناخبين الساكنين خارج حدود العاصمة والبلديات الى المراكز الانتخابية بالتعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية .

مادة 5
تعد كل لجنة اعلامية فرعية في كل محافظة قائمة بالمبالغ التي انفقت على تكاليف النشاطات الانتخابية لكل مرشح وترفعها الى الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في وسائل الاعلام المختلفة .

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات
في القطر