صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر

      التعليقات على صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (ثانياً) من المادة 31 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة / 1980 .
قررت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر ما يلي : –

مادة 1
تعتمد اية وثيقة من الوثائق التالية للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جداول الناخبين في المراكز الانتخابية :
1 – شهادة الجنسية العراقية .
2 – هوية الاحوال المدنية او دفتر النفوس لاحصاء / 1957 .
3 – جواز السفر .
4 – دفتر الخدمة العسكرية .
5 – اجازة السوق .
6 – وثيقة حمل السلاح .
7 – هوية الموظفين الصادرة من مديرية الاحوال المدنية العامة .
8 – هوية العمال الصادرة من مديرية الاحوال المدنية العامة .
9 – هوية الطالب .
10 – هوية محو الامية .
11 – الهويات الصادرة عن المنظمات الجماهيرية والمهنية .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات بوسائل الاعلام كافة .

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات