عنوان التشريع: اعتبار الموظفون المقبولون من الدراسات التربوية متفرغين في دوائرهم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 816
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26– 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعتبر الموظفون المقبولون في الدورات التربوية الوارد ذكرها في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1745) في 16 – 12 – 1979، متفرغين من دوائرهم خلال مدة الدورة، وتستمر دوائرهم بصرف رواتبهم ومخصصاتهم طيلة مدة الدورة .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة