استثناء ضباط منتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل من احكام قانون

      التعليقات على استثناء ضباط منتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل من احكام قانون مغلقة

عنوان التشريع: استثناء ضباط منتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل من احكام قانون
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 782
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يستثنى ضباط ومنتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل، من احكام قانون الزام جمعيات بناء المساكن التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1977 .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة