عنوان التشريع: استثناء ضباط منتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل من احكام قانون
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 782
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يستثنى ضباط ومنتسبو قوى الامن الداخلي في محافظة اربيل، من احكام قانون الزام جمعيات بناء المساكن التعاونية بتشييد العمارات السكنية رقم (67) لسنة 1977 .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة