تعديل القرار 1242 في 13/9/1979

      التعليقات على تعديل القرار 1242 في 13/9/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1242 في 13/9/1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1242) في 23 – 9 – 1979، ويحل محلها ما يأتي : –

مادة 2
لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المذكورون في الفقرة (اولاً) من هذا القرار من انواع المخصصات، بما فيها اجور الاعمال الاضافية على (140٪) من الراتب الاسمي، ولا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب اسمي ومخصصات، (عدا مخصصات غلاء المعيشة) على (ثلاثمائة وثمانين ديناراًَ شهرياً)، ويستثنى من ذلك العاملون في الفرق الحقلية الوارد ذكرهم في (4 – د) من (اولاً) من هذا القرار، اذ يجوز ان تصل مخصصاتهم الى (250٪) من الراتب الاسمي .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة