اعتبار خدمة سواق القطاع النفطي في شركات (آلف) العراق خدمة مجزية

      التعليقات على اعتبار خدمة سواق القطاع النفطي في شركات (آلف) العراق خدمة مجزية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار خدمة سواق القطاع النفطي في شركات (آلف) العراق خدمة مجزية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 778
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تعتبر خدمة سواق القطاع النفطي المؤداة في شركات النفط المؤممة او مؤسسة (الف) العراق سابقاً، خدمة مجزية لغرض احتساب اجرهم الشهري .

مادة 3
يعاد احتساب الاجر الشهري للوارد ذكرهم في (اولاً) من هذا القرار، وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1172) في 29 – 10 – 1977 .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة