عنوان التشريع: جواز تشغيل عمال المنشأة لنقل المسافرين ايام العطل و الاعياد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 772
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يجوز للمنشأة العامة لنقل المسافرين التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية، تشغيل عمالها في ايام العطل الاسبوعية وفي الاعياد والمناسبات الرسمية وخارج اوقات الدوام الرسمي في حالات الضرورة، ولم يرغب منهم الاشتغال في تلك الايام او الاوقات، وذلك استثناء من احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على ان تصرف لهم الاجور الاضافية المقررة قانوناً .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنتين .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة