عنوان التشريع: اضافة مبلغ لتغطية احتفالات ذكرى 17 تموز الثانية عشر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 770
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يضاف مبلغ قدره (مليونا دينار)، الى المبلغ الوارد ذكره في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (458) في 31 – 3 – 1980، لتغطية نفقات الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 تموز .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة