ابقاء حائدية عقار في الكاظمية طبقا” لسجلاتها العقارية

      التعليقات على ابقاء حائدية عقار في الكاظمية طبقا” لسجلاتها العقارية مغلقة

عنوان التشريع: ابقاء حائدية عقار في الكاظمية طبقا” لسجلاتها العقارية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تبقى عائدية العقار تسلسل (227)، والعقار تسلسل (325) الواقعين في محلة القطانة في الكاظمية بموقعهما وحدودهما، بموجب الخارطة المرفقة بهذا القرار، ويبقى صنفهما والحقوق التي لهما والتي عليهما، طبقاً لسجلاتهما العقارية .

مادة 2
لا يجوز اجراء أي تصرف عقاري رضاء او قضاء على العقار تسلسل (227) المشار اليه الفقرة (اولاً) ما دام قبر السر اقبال الدولة قائماً .

مادة 3
لا يعمل بأي نص قانوني او حكم قضائي يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة