استيفاء 5% من بدلات ايجار شاغلي الدور الجاهزة و اعفائها من القرار

      التعليقات على استيفاء 5% من بدلات ايجار شاغلي الدور الجاهزة و اعفائها من القرار مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء 5% من بدلات ايجار شاغلي الدور الجاهزة و اعفائها من القرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-19 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تعفى الدور المصنوعة من الخشب المضغوط او البردي والكرافانات، العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (913) في 8 – 7 – 1978 .

مادة 2
يستوفى (50٪) خمسون من المائة من بدلات الايجار المحددة بموجب القرار المشار اليه في (1) اعلاه من شاغلي الدور الجاهزة .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 6 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة