عنوان التشريع: ربط قضاء عقرة بمحافظة نينوى بنفس حدوده الادارية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 757
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
ونزولاً عند رغبة المواطنين في قضاء عقرة، التي اظهروها في الاقتراع السري الجاري، طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) في 15 – 4 – 1980 في ارتباط قضائهم ادارياً بمحافظة نينوى .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يرتبط قضاء عقرة بمحافظة نينوى، بنفس حدوده الادارية الحالية .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة