استحداث قطع اراضي في مقاطعة الشوملي

      التعليقات على استحداث قطع اراضي في مقاطعة الشوملي مغلقة

عنوان التشريع: استحداث قطع اراضي في مقاطعة الشوملي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 747
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستملك القطع المرقمة (8 / 7، 8 / 4، 29، 30، 31، 33، 34، 35، 36، 59) من المقاطعة 17 / الشاخة والعودة الواقعة في ناحية الشوملي، قضاء الهاشمية، وتسجل باسم (بلدية ناحية الشوملي)، لأغراض تنفيذ التصميم الاساس لقصبة الشوملي، استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، وقانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 .

مادة 2
تؤلف لجنة خاصة برئاسة قاضي محكمة بداءة الهاشمية، وعضوية مدير التسجيل العقاري ومدير ضريبة العقار في محافظة بابل، وممثلين عن بلدية الشوملي والمتسملك منهم، تقوم بتقدير بدل الاستملاك على اساس قيمة المثل للعقارات الواضعة ضمن حدود البلدية بتاريخ الاستملاك محسوماً منه (30٪) (ثلاثون من المئة) ويكون قرار اللجنة باتاً .

مادة 3
تتولى وزارة الحكم المحلي تهيئة المبالغ اللازمة للاستملاك، ويدفع التعويض خلال هذا العام 1980 .

مادة 4
تنتقل الحقوق المترتبة على العقارات المستملكة الى بدل الاستملاك، وتعفى المبالغ التي تؤول الى المستملك منهم من ضريبة الدخل .

مادة 5
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 6
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة