عنوان التشريع: بيع الشقق السكنية لشاغلي الدور المستملكة في الكرخ
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 736
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخويل امانة العاصمة، صلاحية بيع ما تملكه من شقق سكنية في العمارات المشيدة، او التي ستشيد ضمن مشروع تطوير منطقة الكرخ الى شاغلي الدور المستملكة، او التي تخضع للاستملاك ضمن منطقة التطوير بالمزايدة العلنية، استثناء من احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 وتعديلاته، مع مراعاة ما يلي : –
1 – اذا كان المشتري الذي رست عليه المزايدة شاغلا الدار المستملكة ولم يكن مالكاً لها، يمنح تخفيضاً بنسبة (40٪) من بدل الشراء، شرط ان لا يملك هو او زوجته او القاصرون من اولاده داراً للسكن او قطعة ارض معدة لهذا الغرض، وان يدفع (20٪) من بدل الشراء مقدماً، ويقسط الباقي الى ما لا يزيد على (10) اقساط سنوية بدون فائدة .
2 – اذا كان المشتري مالكاً للدار التي يشغلها، او لدار مستملكة او خاضعة للاستملاك في نفس المنطقة، فيدفع (40٪) من كامل البدل مقدماً، ويقسط الباقي الى ما لا يزيد على (10) اقساط سنوية، بدون فائدة .
3 – تسري احكام هذه الفقرة على شاغلي الدور الذين اتخذوا من المنطقة محلاً اعتيادياً لسكناهم، ومضى على سكناهم فيها ما لا يقل عن (10) سنوات، سابقة لتاريخ الاستملاك .
4 – تعطى الاولوية في الشراء، وفق احكام هذه الفقرة، الى المشمولين بالبند (1) منها .
مادة 2
اذا لم يحصل راغب للشراء، ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة (اولاً) من هذا القرار، جاز تطبيقها بحق الراغبين في الشراء من شاغلي الدور المستملكة الكائنة في المناطق القريبة والمجاورة بنفس الشروط .
مادة 3
1 – لا يجوز لمن تملك شقة سكنية، وفق احكام الفقرتين (اولاً وثانياَ) من هذا القرار، بيعها او اجراء أي تصرف قانوني يؤدي الى نقل ملكيتها، الى الغير قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ التملك .
2 – لا يجوز لأكثر من شخص واحد من اسرة واحدة اعتاد افرادها السكن سوية قبل صدور هذا القرار، شراء اكثر من شقة واحدة .
مادة 4
في حالة عدم حصول راغب للشراء، وفق احكام الفقرتين (اولاً وثانياً) من هذا القرار، جاز البيع في مزايدة مفتوحة للجميع، على ان يدفع المشتري (50٪) من بدل الشراء مقدماً، ويقسط الباقي الى عشرة اقساط سنوية، بدون فائدة، ولا يجوز بيع الشقة المشتراة، وفق هذه الفقرة، او اجراء أي تصرف قانوني عليها يؤدي الى نقل ملكيتها الى الغير، الا بعد تسديد كامل البدل .
مادة 5
لأمين العاصمة، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 6
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 7
يعمل بهذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة