عنوان التشريع: تخصيص اراضي لاقامة مشاريع عليها لتنمية الثروة الزراعية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 732
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي، استثناء من احكام القوانين المرعية، تخصيص مساحات، لا تتجاوز حدود التوزيع المقررة قانوناً، من اراضي الاصلاح الزراعي، لمنتسبي الوزارة من العراقيين او العرب، من خريجي كليات الزراعة او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية، لاقامة مشاريع متطورة عليها، لتنمية الثروة الزراعية بشقيها النباتي او الحيواني، ضمن اطار خطط الوزارة الاستثمارية .
مادة 2
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يشمل بأحكام الفقرة (اولاً) من هذا القرار، خريجي الكليات او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطلب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية، من العراقيين او العرب الذين لم يتم تعيينهم في دوائر الدولة.
مادة 3
يعتبر الموظف المستفيد من احكام هذا القرار، مجازاً بدون راتب من تاريخ تسلمه الارض المخصصة له، طالما بقي مستمراً في الايفاء بالتزاماته، وللوزير اعتبار مدة اجازة الموظف المبدع في عمله بالمشروع او بعضها، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع .
مادة 4
يتولى المصرف الزراعي التعاوني، بالتنسيق مع الوزارة، تسليف المشمولين بأحكام هذا القرار، السلف المناسبة لاقامة مشاريعهم الزراعية .
مادة 5
تسجل الارض المخصصة، ملكاً صرفاً، وبدون بدل، باسم (المستفيد)، بعد انقضاء خمس سنوات على التخصيص، بقرار من الوزير، او من يخوله .
مادة 6
أ – يلتزم المستفيدون من احكام هذا القرار، بتشكيل جمعيات تعاونية زراعية لهم، او الانتماء الى الجمعيات القائمة .
ب – لا يجوز استغلال الارض المخصصة او المملكة، وفقاً لأحكام هذا القرار، لغير الاغراض التي خصصت من اجلها .
مادة 7
أ – تسحب الارض المخصصة او المملكة بقرار من الوزير، اذا ثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة، اخلال المستفيد بالتزاماته، او عدم امتثاله لتوجيهات الجهة المختصة في الوزارة، او عدم مباشرته بالعمل في المشروع خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تسلمه الارض، دون عذر مشروع، وفي هذه الحالة، يعاد الموظف الى الوظيفة بدرجة ادنى، وتنهى اجازته .
ب – يعتبر المستفيد عند سحب الارض منه، بمقتضى الفقرة (أ – سابعاً) مستأجراً لها ببدل المثل مدة بقائها بيده، وتتملك الوزارة ما احدثه من منشآت او مغروسات مقدرة باعتبارها مستحقة للقلع .
مادة 8
للوزير، او من يخوله، الموافقة على تنازل المستفيد او (ورثته) عن الارض، المخصصة او المملكة له، الى احد الزراعيين او البيطريين المشمولين بأحكام هذا القرار .
مادة 9
للوزير، عند اقتضاء المصلحة العامة، الغاء التخصيص او التمليك، واسترداد الارض، على ان يعوض المستفيد عن المحدثات والمغروسات مقدرة باعتبارها قائمة ويعوض عن الارض المملكة له بقيمتها، كأرض زراعية، بتاريخ الالغاء .
مادة 10
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، التعليمات التفصيلية في اجراءات التخصيص او التمليك ومراقبة تنفيذ المستفيدين من احكام هذا القرار لالتزاماتهم وشؤون خدمة الموظفين منهم، وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة