عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 311 في 7/3/78
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 729
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
اضافة عنوان (عداد)، الى عناوين الوظائف الوارد ذكرها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (311) في 7 – 3 – 1978 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة