قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1975 المالية) رقم (92) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1975 المالية) رقم (92) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1975 المالية) رقم (92) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

مادة 1
يصدق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1975 المالية، التي تم فحصها من قبل ديوان الرقابة المالية، والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (024 / 753 .085 .978) ديناراً، وايراداتها الحقيقية (004 / 896 .339 .068) ديناراً، كما هي مبينة في الجدولين (آ) و(ب) الملحقين بهذا القانون .

مادة 2
يصدق على اضافة المبلغ (516 / 4 .990 .337) ديناراً المصروف على بعض الفصول تجاوزاً على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1975 المالية، والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية .

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصماً على الحسابات النهائية للسنة المذكورة، اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافاً للقوانين والانظمة، او زيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة