عنوان التشريع: اعفاء اجهزة الترجمة الفورية المستوردة لاتحاد المعوقين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية، اجهزة الترجمة الفورية المستوردة من قبل اتحاد الحقوقيين العرب لاستعمالها لأغراضه .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة