عنوان التشريع: رفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي ب(95)دينارا” الى (120)دينارا”
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يرفع الحد الاعلى للوظائف التي تنتهي بـ (95) ديناراً الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، الى (120) ديناراً)، ويستثنى من ذلك الوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (981) في 26 – 7 – 1978 .
مادة 2
تسري احكام الفقرة (اولاً) من هذا القرار، على مؤسسات القطاع الاشتراكي التي تطبق قوانين وانظمة، او قواعد خدمة خاصة، وذلك برفع الحدود العليا للوظائف المماثلة فيها، اذا كانت تقل عن الحد المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) اعلاه .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة