عنوان التشريع: منح المواطن العربي الفلسطيني مخصصات سكن شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-19 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يمنح الموطن العربي الفلسطيني المقيم في العراق المعين في احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط، مخصصات سكن لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تزيد عن مائة دينار شهرياً، اذا كان من حملة الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها، ولا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد عن اربعين ديناراً، اذا كان من غير حملة الشهادة الجامعية، ويخول الوزير المختص صلاحية تحديد هذه المخصصات ضمن الحدود المذكورة، بعد الاخذ بنظر الاعتبار كونه متزوجاً او اعزباً وراتبه ومنطقة عمله .
مادة 2
تطبق احكام الفقرة (اولاً) من هذا القرار، على المواطن العربي، بعد اكتسابه الجنسية العراقية لمدة عشر سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذه، بالنسبة لمكتسبي الجنسية العراقية سابقاً، ومن تاريخ اكتساب الجنسية العراقية، بالنسبة للذين يكتسبونها مستقبلاً .
مادة 3
يراعى في منح مخصصات السكن، ما يأتي : –
1 – يوقف صرف مخصصات السكن، اذا هيأت الدولة او الدائرة التي يعمل بها المشمول بهذا القرار سكناً له، ولا تستقطع منه بدلات ايجار لقاء ذلك، او في حالة تملكه داراً للسكن .
2 – لا تمنح مخصصات السكن للفلسطينية المقيمة في العراق المتزوجة من عراقي، او المواطنة العربية المكتسبة الجنسية العراقية، اذا كان زوجها يمتلك داراً للسكن، ويطبق ذلك على الفلسطيني المقيم في العراق، او المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية المتزوج من عراقية تملك دار سكن .
3 – يعامل الفلسطيني المقيم في العراق، او المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية المتزوج الذي لا تقيم معه زوجته او اسرته المسؤول عن اعالتها شرعاً في العراق، معاملة الاعزب في تحديد مقدار مخصصات السكن .
4 – في حالة كون كل من الزوج والزوجة يعملان في احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط ويقيمان معاً، فان احدهما يستحق مخصصات السكن حسب الشهادة او الراتب الذي يؤدي الى تقاضي مخصصات سكن افضل .
مادة 4
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة