عنوان التشريع: رفع الحد الادنى لقروض المصرف العقاري للعسكريين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 756
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يكون الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري للعسكريين الذين لا يزالون في الخدمة بدون فائدة، وفقاً لما يلي : –
مدة القرض مبلغ القرض الراتب
(25) خمس وعشرون سنة
(25) خمس وعشرون سنة ( – / 6500) ستة آلاف وخمسمائة دينار( – / 8000) ثمانية آلاف دينار لحد ( – / 70) سبعون ديناراً
( – / 71) واحد وسبعون ديناراً فأكثر
مادة 2
يزاد الحد الاعلى للقروض الممنوحة من قبل المصرف العقاري للدور غير كاملة البناء للمعاملات المنظمة في او بعد 1 – 1 – 1978، الى الحدود المبينة في هذا القرار، بما لا يتجاوز كلفة اكمال النواقص بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض .
مادة 3
تطفأ ارصدة القروض والديون المترتبة عنها الممنوحة من قبل المصرف العقاري للعسكريين الذين لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا القرار ولم تشملهم المنحة المنصوص عليها في القانون رقم (43) لسنة 1979 (المعدل)، ما لا يتجاوز مبلغ المنحة المحددة في القانون المذكور .
مادة 4
يشمل بأحكام هذا القرار العسكريون الذين لاي زالون في الخدمة ولم يتسلموا كامل قرض المصرف العقاري عند نفاذ هذا القرار .
مادة 5
تسري احكام البند (ثانياً) من المادة (الثامنة) من القانون رقم (43) لسنة 1979، على المشمولين بالبند (ثالثاً) من هذا القرار .
مادة 6
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ ما جاء بالفقرة (ثالثاً) من هذا القرار، ويتم تسديدها الى المصرف خلال مدة اقصاها نهاية عام 1980 .
مادة 7
يزاد رأسمال المصرف العقاري، الى (ثلثمائة وخمسين مليون دينار)، ويتم تسديد رأس المال غير المدفوع خلال مدة اقصاها نهاية عام 1982، ووفق جدول زمني يتفق عليه وزيري المالية والاسكان والتعمير .
مادة 8
للمصرف العقاري، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
مادة 9
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 10
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 6 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة