عنوان التشريع: قيام المصرف العقاري باقراض الفلاحين و العمال الزراعيين لغرض السكن
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
أ – يتولى المصرف العقاري اقراض الفلاحين والعمال الزراعيين، وكل من يمتلك ارضاًَ زراعية من العراقيين والمواطنين العرب الذين يقيمون اقامة دائمة في القطر العراقي، لغرض تشييد دور سكن لهم، ويشمل هؤلاء : –
1 – الفلاحين والمزارعين الذين يملكون اراضي زراعية او بساتين ملكاً صرفاً .
2 – الفلاحين الذين لهم حق التصرف في الاراضي الزراعية والبساتين، سواء كانت مملوكة للدولة او للافراد .
3 – العمال الزراعيين ممن يعملون في الزراعة مقابل اجر مقطوع او اجر وحصة معينة من الحاصل .
4 – المزارعين الذين يعملون وفق عقود مزارعة مع اصحاب الاراضي الزراعية او البساتين، او مع اصحاب حق التصرف لقاء حصص معينة من الحاصل .
ب – للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من هذا البند الذين يقيمون اقامة دائمة في القرية الزراعية ويؤدون خدمات فيها، الاستفادة من احكام هذا القرار .
جـ – تعين الجهة الادارية، بالتنسيق مع فرع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة الاشخاص المشمولين بهذا القرار، وفق الاسس الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند .
مادة 2
أ – تتولى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي، بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، تعيين مواقع القرى والمجمعات السكنية المشمولة بأحكام هذا القرار .
ب – تقوم الدوائر المعنية بافراز وتصحيح صنف الاراضي المملوكة للدولة، التي يتقرر تخصيصها لبناء القرى والمجمعات السكنية، استثناءاً من القوانين المشمولة بها .
جـ – تحدد مساحات القطع السكنية التي تمنح للمشمولين بهذا القرار، بما لا يقل عن (600) متر مربع، ولا يزيد على (1000) متر مربع، حسب طبيعة المنطقة للافراز .
د – تسجل الاراضي المخصصة للسكن، وفق احكام هذا القرار ملكاً صرفاً باسم الجمعية، في حالة البناء غير المباشر، او بأسماء المستفيدين، في حالة البناء المباشر .
مادة 3
أ – تتولى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي، بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، اعداد نماذج متعددة للدور في القرى والمجمعات السكنية، وفق المساحات التالية : –
1 – (120) مائة وعشرون متراً مربعاً للفئة الاولى .
2 – (140) مائة واربعون متراً مربعاً للفئة الثانية .
3 – (160) مائة وستون متراً مربعاً للفئة الثالثة .
ب – تحدد المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي الكلفة الاولية لبناء القرية او المجمع السكني المشمول بأحكام هذا القرار، والمدة اللازمة لبنائه .
جـ – تراعى في وضع نماذج الدور والقرى والمجمعات السكنية مستلزمات الفلاحين في المنطقة، والطبيعة الجغرافية لها، والمواد الاولية المتوفرة فيها .
مادة 4
يكون اقراض المشمولين بهذا القرار، وفق ما يلي : –
ا – الاقراض المباشر بالنسبة للاشخاص الذين يتولون تشييد الدور من قبلهم مباشرة، وفق النماذج التي تعدها او توافق عليها المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي ضمن المناط التي يتقرر تحديدها، ويتم تحديد القرض ومدته، وفق الجدول الملحق بهذا القرار، ويصرف القرض بدفعتين، تصرف الدفعة الاولى عند اكمال مرحلة صب مانع الرطوبة (الباتلو)، والدفعة الثانية عند اكمال التسقيف .
ب – الاقراض غير المباشر، ويتم وفقاً لما يلي : –
1 – تتعاقد الجهات المعنية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع المصرف العقاري لاقراضها لتشييد القرى والمجمعات السكنية المشار اليها في هذا القرار، ويتم الاقراض بنسبة (100٪) مائة من المائة من الكلفة التقديرية لبناء المجمع، بعد ان توضع اشارة الحجز لصالح المصرف العقاري بالقرض المقرر على كامل المجمع، ويصرف القرض على دفعات يقررها المصرف، على ان لا تتجاوز الكلفة الحقيقية للمجمع السكني .
2 – تتولى المنشأة العامة للاسكان الريفي، تنفيذ بناء القرى والمجمعات السكنية بصورة مباشرة، ولها ان توكل اية جهة اخرى للقيام بذلك تحت اشرافها .
3 – يتم تحديد القرض العقاري للمستفيدين من وحدات المجمع السكني على اساس الكلفة الحقيقية للوحدة السكنية، ويحدد القرض ومدته، وفق الجدول الملحق بهذا القرار، وفي حالة تجاوز الكلفة النهائية للوحدة السكنية حدود القرض الذي
يستحقه المستفيد في ضوء مساحة وحدته يتحمل المستفيد هذه الفروقات ويدفعها نقداً او يضيفها الى القرض، وتعدل مبالغ الاقساط بموجبها .
4 – بعد انجاز بناء القرية او المجمع السكني، يتم افرازه الى وحدات سكنية مستقلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري تسجيلها ملكاً صرفاً بأسماء المستفيدين ووضع اشارة الحجز عليها من الدرجة الاولى لصالح المصرف العقاري في آن واحد .
المحتوى 2
مادة 5
في حالة البناء الجاهز، يضع المصرف العقاري التعليمات اللازمة لتسهيل عمليات الاقراض، وفق احكام هذا القرار .
مادة 6
أ – تسدد اقساط القرض من قبل المستفيد الى المصرف مباشرة، ويلتزم المستفيد بتقديم كفيل يضمن التسديد ويلتزم به، في حالة توقف المستفيد عن التسديد .
ب – للمصرف ان يطلب من الجهات المعنية استقطاع نسبة معينة من المبالغ المتحققة للمستفيد الناجمة عن تسويق منتجاته الزراعية، او من الاجر الذي يتقاضاه من اية جهة كانت تسديداً لأقساط القرض .
جـ – في حالة توقف المستفيد عن دفع الاقساط، وتعذر حصول المصرف عليها من أي جهة كانت، فللمصرف ان يتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل الدين بالوسائل المنصوص عليها في قانونه ونظامه .
مادة 7
أ – في حالة تسديد الاقساط السنوية للقرض في المواعيد المحددة، يعفى المستفيد من دفع الاقساط، (الخامس والعاشر والخامس عشر والعشرين والخامس والعشرين) .
ب – يسرى الاعفاء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند، على من يقوم بتسديد القرض كاملاً خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ صرف الدفعة الاولى، بالنسبة للاقراض المباشرة، ومن تاريخ التملك، بالنسبة للاقراض غير المباشر .
مادة 8
يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية بدون فائدة، وتتحمل هذه الوزارة المبالغ التي تنجم عن الاعفاءات من الاقساط المقررة .
مادة 9
تكون قروض المصرف العقاري للمشمولين بهذا القرار بدون فائدة .
مادة 10
أ – تتولى امانة العاصمة والبلديات والوحدات الادارية، كل حسب اختصاصها منح اجازات البناء للمستفيدين، وفق النماذج التي تعدها او توافق عليها المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي .
ب – يلتزم المشمولون بهذا القرار، بتنفيذ التصاميم التي تعدها، او توافق عليها المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي، وضمن المناطق التي تحدد لهذا الغرض .
مادة 11
لا يحق لمن حصل على قرض سابق من المصرف العقاري الافادة من هذا القرار، الا بعد تسديد كامل القرض السابق المترتب بذمته .
مادة 12
ترصد المبالغ اللازمة لاقامة المرافق العامة وانشاء الطرق في القرى والمجمعات السكنية من خطة التنمية القومية لحساب الجهات المعنية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي للقيام بذلك .
مادة 13
يعفى المستفيد من هذا القرار من الرسوم والضرائب المترتبة عن تسجيل الارض او الوحدة السكنية باسمه .
مادة 14
تطبق احكام قانون ونظام المصرف العقاري وتعليماته، فيما لم يرد به نص في هذا القرار ولا يتعارض مع احكامه .
مادة 15
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 16
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 6 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرض بدون فائدة
القسط الشهري القسط السنوي مدة القرض مبلغ القرض المساحة
834 / 10 دينار
640 / 12 دينار
445 / 14 دينار 005 / 130 دينار
673 / 151 دينار
340 / 173 دينار 25 سنة
25 سنة
25 سنة 3000 دينار
3500 دينار
4000 دينار 120م2
140م2
160م2