رفع الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري لمنتسبي الدولة و القطاع الاشتراكي

      التعليقات على رفع الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري لمنتسبي الدولة و القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: رفع الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري لمنتسبي الدولة و القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 754
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يكون الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري لمنتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وللمتقاعدين مدنين وعسكريين والعاملين في الاتحادات والمنظمات المهنية في القطر، وفقاً لما يلي : –
مدة القرض مبلغ القرض الراتب
(25) خمس وعشرون سنة
(20) عشرون سنة ( – / 4500) اربعة آلاف وخمسمائة دينار
( – / 6000) ستة آلاف دينار لغاية ( – / 70) سبعون ديناراً
( – / 71) واحد وسبعون ديناراً فأكثر

مادة 2
يكون الحد الاعلى لقروض المصرف العاري لغير المشمولين في البند (اولاً) من هذا القرار، وفقاً لما يلي : –
مدة القرض مبلغ القرض
(20) عشرون سنة
(15) خمس عشرة سنة لحد ( – / 2000) الفي دينار
ما زاد على ( – / 2000) الفي دينار لغاية ( – / 4500) اربعة آلاف وخمسمائة دينار

مادة 3
يزاد الحد الاعلى للقروض الممنوحة من قبل المصرف العقاري للدور غير كاملة البناء للمعاملات المنظمة في او بعد 1 – 1 – 1978، الى الحدود المبينة في هذا القرار، بما لا يتجاوز كلفة اكمال النواقص بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض .

مادة 4
أ – تكون قروض المصرف العقاري التي يمنحها للمواطنين بدون فائدة .
ب – تلغى الفوائد عن القروض السابقة التي لم تسدد الى المصرف العقاري .
جـ – لا تسترد الفوائد المسددة الى المصرف العقاري او المستوفاة من مبلغ القرض قبل نفاذ هذا القرار، وتعتبر المبالغ المحسومة لصالح المصرف العقاري بحكم المستوفاة من قبله .

مادة 5
تستثنى من احكام هذا القرار، القروض التي يمنحها المصرف العقاري لغير اغراض السكن .

مادة 6
تتحمل وزارة المالية المبالغ الناجمة عن فوائد القروض والودائع الثابتة والتوفير المستثمرة لدى المصرف العقاري وكلفة الانفاق العام للمصرف، بموجب الاعتمادات المصدقة في الميزانية التخمينية السنوية، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 7
يزاد رأسمال المصرف العقاري، الى (ثلثمائة وخمسين مليون دينار)، ويتم تسديد رأس المال غير المدفوع خلال مدة اقصاها نهاية عام 1982، ووفق جدول زمني يتفق عليه وزيري المالية والاسكان والتعمير .

مادة 8
للمصرف العقاري، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 9
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 10
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 6 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة