عنوان التشريع: رفع استثناء من شرط الحيازة على شهادة الابتدائية رؤوس عرفاء السرايا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 753
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يستثنى من شرط الحيازة على شهادة الدراسة الابتدائية الواردة في الفقرة (1 – هـ) من المادة الثامنة والعشرين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل، رؤوس عرفاء السرايا الذين مضت على ترقيتهم لرتبتهم الحالية عشر سنوات .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الدفاع تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة