عنوان التشريع: جواز تشغيل المتقاعدين بما فيهم العسكريون و متقاعدو الامن الداخلي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يجوز نشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي، بعمل تختلف طبيعته عن طبيعة العمل الذي كانوا يزاولونه قبل الاحالة على التقاعد، بدوام اعتيادي وبأجر مقطوع، يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها، على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل .
مادة 2
يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي من الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعياً او لساعات محددة يومياً، ووفقاً للاتفاق الذي يجرى بين الجهتين بأجر شهري مقطوع، يتم الاتفاق عليه .
مادة 3
يتم تشغيل المشمولين بالفقرتين (1 و2) اعلاه، بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال، وبين الجهات التي يرغبون في العمل لديها تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال، وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض .
مادة 4
لا تحتسب الخدمة للمشمولين بأحكام هذا القرار، لأغراض التقاعد او لأغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
مادة 5
يستمر المشمولون بأحكام هذا القرار، بتناول رواتبهم التقاعدية، اضافة الى الاجر .
مادة 6
لا يعمل بأي نص قانون يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة