استيفاء ضريبة الدخل على بدل مبيع الاراصي السكنية غير المسجلة

      التعليقات على استيفاء ضريبة الدخل على بدل مبيع الاراصي السكنية غير المسجلة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء ضريبة الدخل على بدل مبيع الاراصي السكنية غير المسجلة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 720
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستوفى ضريبة الدخل المترتبة على بدل مبيع الاراضي السكنية غير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري، على اساس بدل مبيعها المثبت في العقود المبرمة بين اصحابها وبين المشترين، وفق احكام القانون النافذ عند ابرام هذه العقود، ويتخذ التاريخ المثبت في هذه العقود اساساً لتعين تاريخ البيع، على ان يكون هذا التاريخ ثابتاً، ويتم استيفاء رسم التسجيل العقاري على اساس هذه القيمة .

مادة 2
تشكل لجنة في كل محافظة يقع العقار ضمن حدودها الادارية، برئاسة قاضي محكمة البداءة الاول في مركز المحافظة، وعضوية كل من مدير التسجيل العقاري ومدير ضريبة الدخل، ببيان يصدره وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية، تتولى البت في صحة الدليل المقدم لاثبات العقد وتاريخ تحريره وحسم كل ما يثور من نزاع بصدد بدل المبيع وما استوفاه البائع من هذا البدل وغير ذلك مما له علاقة بهذا العقد، ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن باتاً وواجب التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري .

مادة 3
لكل ذي مصلحة ان يقدم طلباً الى اللجنة المشار اليها في هذا القرار، خلال ستة اشهر من تاريخ نشر بيان وزير المالية بتشكيلها، وعلى اللجنة ان تبت في الطلب المقدم اليها خلال ثلاثية يوماً من تاريخ وروده اليها .

مادة 4
تطبق احكام قانون المرافعات المدنية، على الاجراءات التي تقوم بها اللجنة المشار اليها في هذا القرار .

مادة 5
لوزير المالية، اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 6
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة