عنوان التشريع: شمول دور مشيدة بالبناء الجاهز في بلدروز بأحكام القرار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 712
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
شمول الدور المشيدة بالبناء الجاهز في كل من بعوبة ومركز ناحية بلدروز في محافظة ديالى، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (134) في 28 – 1 – 1978 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة