الغاء قرار استبدال ملك في الكاظمية

      التعليقات على الغاء قرار استبدال ملك في الكاظمية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار استبدال ملك في الكاظمية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى معاملة استبدال الملك تسلسل (1303) نعشخانة في الكاظمية، ويعاد الملك المذكور الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مع جميع المنشآت المقامة عليه .

مادة 2
يعاد الى المستبدلين بدل الاستبدال المدفوع من قبلهم دون بدل الانتفاع المستوفى منهم لقاء تقسيط البدل .

مادة 3
يعوض المستبدلون عن قيمة المنشئات المحدثة من قبلهم على الملك المذكور بقيمتها قائمة بتاريخ صدور هذا القرار .

مادة 4
تؤلف لجنة لتقدير قيمة المنشآت تضم ممثلين عن كل من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ومديرية التسجيل العقاري ومديرية ضريبة العقار، ويعتبر قرار اللجنة قطعياً وواجب التنفيذ بعد مصادقة وزير الاوقاف والشؤون الدينية عليه .

مادة 5
تمنع المحاكم من سماع اية دعوى تتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) منه .

مادة 6
اذا ادعى احد استحقاق التعويض عن قسم من المنشآت المحدثة على الملك المذكور من ير المستبدلين واقترن هذا الادعاء بموافقة المستبدلين فيصرف له استحقاقه من التعويض، وعند عدم الاتفاق يحتفظ بمبلغ التعويض المتنازع عليه امانة لدى الوزارة ويكلف مدعي الاستحقاق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاثبات حقه في التعويض .

مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة